|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 74138
|
الإنتساب : Sep 2012
|
المشاركات : 52
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الطالب313
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 09-10-2012 الساعة : 04:10 AM
بسم الله الرحمن الرحيم:
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الاكثار منه فكان متأولا في شربه
لم يرد بشان وكيع انه حلل المسكر او انه شرب خمر مسكر
الخلاف بين جمهوراهل السنة واهل الكوفة
قوام السنة الأصفهاني : (( والشراء والبيع حلال إلى يوم القيامة على حكم الكتاب والسنة )) 144 .
هـ : قرَّر جمهور أهل السنة أن كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام . سواء كان من العنب أو غيره ، خلافاً لأهل الكوفة الذين فرّقوا بين ماء العنب وغيره ، فلم يحرّموا من غيره القدر المسكر خاصة ، وأما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم عندهم 145 .
(( وأظهر الإمام أحمد بن حنبل مذهب أهل الحديث ومخالفة الكوفيين فيما خالفوا فيه السنة ، وصنّف كتاب الأشربة 146 ، وكان يقرؤه على الناس ، لكثرة من يشرب المسكر هناك ، حتى كان يدخل الرجل بغداد – مع أنها كانت أعظم مدائن الإسلام – فيقول : هل فيها من يحرم النبيذ ؟ - يعني المختلَف فيه – يقولون : لا ، إلا أحمد بن حنبل ، كما ذكر ذلك الخلال )) 147 .
وعقد الإمام البخاري 148 في كتاب الأشربة –باباً بعنوان : (( باب الخمر من العنب وغيره )) ومراده الردّ على الكوفيين الذين فرقوا ما بين ماء العنب وغيره ... كما قاله ابن المنير 149 .
وجاء هذا التحريم مقرراً في كتب الاعتقاد كما قال أبو عمرو الداني : (( وكل شراب من عنب أو زبيب أو تمر أو تين أو عسل أو حنطة أسكر كثيره فقليله حرام ، لقوله : حين سئل عن التبع – وهو شراب يصنع من العسل - : (( كل شراب أسكر كثيره فهو حرام )) 150 151
وقال شيخ الإسلام الصابوني : (( ويحرّم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة : المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة ، أو غير ذلك مما يسكر ، يحرمون قليله وكثير
|
|
|
|
|