فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الاكثار منه فكان متأولا في شربه
لم يرد بشان وكيع انه حلل المسكر او انه شرب خمر مسكر
الخلاف بين جمهوراهل السنة واهل الكوفة
قوام السنة الأصفهاني : (( والشراء والبيع حلال إلى يوم القيامة على حكم الكتاب والسنة )) 144 .
هـ : قرَّر جمهور أهل السنة أن كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام . سواء كان من العنب أو غيره ، خلافاً لأهل الكوفة الذين فرّقوا بين ماء العنب وغيره ، فلم يحرّموا من غيره القدر المسكر خاصة ، وأما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم عندهم 145 .
(( وأظهر الإمام أحمد بن حنبل مذهب أهل الحديث ومخالفة الكوفيين فيما خالفوا فيه السنة ، وصنّف كتاب الأشربة 146 ، وكان يقرؤه على الناس ، لكثرة من يشرب المسكر هناك ، حتى كان يدخل الرجل بغداد – مع أنها كانت أعظم مدائن الإسلام – فيقول : هل فيها من يحرم النبيذ ؟ - يعني المختلَف فيه – يقولون : لا ، إلا أحمد بن حنبل ، كما ذكر ذلك الخلال )) 147 .
وعقد الإمام البخاري 148 في كتاب الأشربة –باباً بعنوان : (( باب الخمر من العنب وغيره )) ومراده الردّ على الكوفيين الذين فرقوا ما بين ماء العنب وغيره ... كما قاله ابن المنير 149 .
وجاء هذا التحريم مقرراً في كتب الاعتقاد كما قال أبو عمرو الداني : (( وكل شراب من عنب أو زبيب أو تمر أو تين أو عسل أو حنطة أسكر كثيره فقليله حرام ، لقوله : حين سئل عن التبع – وهو شراب يصنع من العسل - : (( كل شراب أسكر كثيره فهو حرام )) 150 151
وقال شيخ الإسلام الصابوني : (( ويحرّم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة : المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة ، أو غير ذلك مما يسكر ، يحرمون قليله وكثير
بسم الله الرحمن الرحيم:
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الاكثار منه فكان متأولا في شربه
لم يرد بشان وكيع انه حلل المسكر او انه شرب خمر مسكر
الخلاف بين جمهوراهل السنة واهل الكوفة
قوام السنة الأصفهاني : (( والشراء والبيع حلال إلى يوم القيامة على حكم الكتاب والسنة )) 144 .
هـ : قرَّر جمهور أهل السنة أن كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام . سواء كان من العنب أو غيره ، خلافاً لأهل الكوفة الذين فرّقوا بين ماء العنب وغيره ، فلم يحرّموا من غيره القدر المسكر خاصة ، وأما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم عندهم 145 .
(( وأظهر الإمام أحمد بن حنبل مذهب أهل الحديث ومخالفة الكوفيين فيما خالفوا فيه السنة ، وصنّف كتاب الأشربة 146 ، وكان يقرؤه على الناس ، لكثرة من يشرب المسكر هناك ، حتى كان يدخل الرجل بغداد – مع أنها كانت أعظم مدائن الإسلام – فيقول : هل فيها من يحرم النبيذ ؟ - يعني المختلَف فيه – يقولون : لا ، إلا أحمد بن حنبل ، كما ذكر ذلك الخلال )) 147 .
وعقد الإمام البخاري 148 في كتاب الأشربة –باباً بعنوان : (( باب الخمر من العنب وغيره )) ومراده الردّ على الكوفيين الذين فرقوا ما بين ماء العنب وغيره ... كما قاله ابن المنير 149 .
وجاء هذا التحريم مقرراً في كتب الاعتقاد كما قال أبو عمرو الداني : (( وكل شراب من عنب أو زبيب أو تمر أو تين أو عسل أو حنطة أسكر كثيره فقليله حرام ، لقوله : حين سئل عن التبع – وهو شراب يصنع من العسل - : (( كل شراب أسكر كثيره فهو حرام )) 150 151
وقال شيخ الإسلام الصابوني : (( ويحرّم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة : المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة ، أو غير ذلك مما يسكر ، يحرمون قليله وكثير
قال ابن قدامة في المغني: الْمُجْمَعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ: عَصِيرُ الْعِنَبِ إذَا اشْتَدَّ وَقَذَفَ زَبَدَهُ، وَمَا عَدَاهُ مِنْ الأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ, وَفِيهِ اخْتِلافٌ. اهـ.
اذا يا عزيزي ما فائدة البحث في وثاقة رجالكم اذا كان امامكم يخالف :
4272 - حدثنا حسين بن نصر ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، قال : سمعت أبي ، يحدث عن أبي موسى ، أن رسول الله (ص) لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن , قال أبو موسى : إن شرابا يصنع في أرضنا من العسل , يقال له البتع , ومن الشعير يقال له المزر . فقال النبي (ص) : كل مسكر حرام قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن حرموا قليل النبيذ وكثيره , واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . وخالفهم في ذلك آخرون , فأباحوا من ذلك ما لا يسكر , وحرموا الكثير الذي يسكر . وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي ذكرنا , قد رويت عن جماعة من أصحاب رسول الله (ص) . ولكن تأويلها يحتمل أن يكون كما ذهب إليه من حرم قليل النبيذ وكثيره , ويحتمل أن يكون على المدار الذي يسكر منه شاربه خاصة . فلما احتملت هذه الآثار كل واحد من هذين التأويلين , نظرنا فيما سواهما , ليعلم به أي المعنيين أريد بما ذكرنا فيها . فوجدنا عمر بن الخطاب , وهو أحد النفر الذين روينا عنهم عن رسول الله (ص) أنه قال كل : مسكر حرام . قد روي عنه في إباحة القليل من النبيذ الشديد .
الطحاوي - شرح معاني الآثار - كتاب الأشربة - باب ما يحرم من النبيذ
أخرج العلامة المجلسي في بحار الأنوار (50/101) والحر العاملي في وسائل الشيعة (17/282) رواية تثبت أن الرضا شرب الخمر فهل هناك من مأول لهذا الخبر والله تعالى المستعان , فهل بعد هذه الزندقة يكون هناك حديث وكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : دخلت على أبي جعفر ابن الرضا عليه السلام فقلت : إني أريد أن ألصق بطني ببطنك فقال : ههنا يا أبا إسماعيل فكشف عن بطنه وحسرت عن بطني وألصقت بطني ببطنه ثم أجلسني ، ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلى معدته وعطشت فاستسقيت فقال : يا جارية اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربت أحلا من العسل فقلت : هذا الذي أفسد معدتك قال : فقال لي : هذا تمر من صدقة النبي صلى الله عليه وآله يؤخذ غدوة فيصب على الماء فتمرسه الجارية فأشربه على أثر طعامي وساير نهاري ، فإذا كان الليل أخرجته الجارية فأسقته أهل الدار قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، فقال : وما نبيذهم ؟ قلت : يؤخذ التمر فينقى وتلقى عليه القعوة قال : وما القعوة ؟ قلت : الزازي قال : وما الزازي ؟ قلت : حب يؤتي به من البصرة ( * ) يلقى في هذا النبيذ حتى يغلى ويسكن ثم يشرب قال : ذاك حرام .
أخرج العلامة المجلسي في بحار الأنوار (50/101) والحر العاملي في وسائل الشيعة (17/282) رواية تثبت أن الرضا شرب الخمر فهل هناك من مأول لهذا الخبر والله تعالى المستعان , فهل بعد هذه الزندقة يكون هناك حديث وكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : دخلت على أبي جعفر ابن الرضا عليه السلام فقلت : إني أريد أن ألصق بطني ببطنك فقال : ههنا يا أبا إسماعيل فكشف عن بطنه وحسرت عن بطني وألصقت بطني ببطنه ثم أجلسني ، ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلى معدته وعطشت فاستسقيت فقال : يا جارية اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربت أحلا من العسل فقلت : هذا الذي أفسد معدتك قال : فقال لي : هذا تمر من صدقة النبي صلى الله عليه وآله يؤخذ غدوة فيصب على الماء فتمرسه الجارية فأشربه على أثر طعامي وساير نهاري ، فإذا كان الليل أخرجته الجارية فأسقته أهل الدار قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، فقال : وما نبيذهم ؟ قلت : يؤخذ التمر فينقى وتلقى عليه القعوة قال : وما القعوة ؟ قلت : الزازي قال : وما الزازي ؟ قلت : حب يؤتي به من البصرة ( * ) يلقى في هذا النبيذ حتى يغلى ويسكن ثم يشرب قال : ذاك حرام .
اولا الروايه فيها سهل ابن زياد وهو ضعيف
وثانيا بغض النظر عن الاسناد نعم قلنا ان النبيذ منه حلال وهو منقوع التمر ولايمر عليها ست ساعات او يوم كامل
اما الحرام فقال الامام وبينه انه حرام
والى الان الوهابي الاحمق لم يجب عن قول الالباني سوى الفرار من هنا وهناك
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الاكثار منه فكان متأولا في شربه
لم يرد بشان وكيع انه حلل المسكر او انه شرب خمر مسكر
الخلاف بين جمهوراهل السنة واهل الكوفة
اقول انا الطالب313 كبرت لك كلامك ولكن الرد موجود
تابع وارجع للوثيقه اليس هذا الكلام
.... فرضي الله عن وكيع ، وأين مثل وكيع ؟ ! ، ومع هذا فكان ملازماً لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه فكان متأولاً في شربه ، ولو تركه تورعاً ، لكان أولى به ، فإن من توقى الشبهات ، فقد إستبرأ لدينه وعرضه وقد صح النهي والتحريم للنبيذ المذكور وليس هذا موضع هذه الأمور ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك ، فلا قدوة في خطأ العالم ، نعم ، ولا يوبخ بما فعله بإجتهاد ، نسأل الله المسامحة
اكرر للفائده
وقد صح النهي والتحريم للنبيذ المذكور
وقد صح النهي والتحريم للنبيذ المذكور
وقد صح النهي والتحريم للنبيذ المذكور