![]() |
الامام الحافظ محدث العراق(يصوم الدهرويختم القران كل ليلة)وسكيريشرب الحرام-وثيقه
نظم الفرائد ممافي سلسلتي الالباني من فوائد تاليف عبد اللطيف بن محمدبن احمدبن ابي ربيع المجلد الاول ص121 اولا ننقل ترجمه وكيع وكيع إبن الجراح ، بن مليح ، بن عدي بن فرس بن جمجمة بن سفيان ، بن الحارث ، بن عمرو ، بن عبيد ، بن رؤاس ، الإمام الحافظ ، محدث العراق أبو سفيان الرؤاسي ، الكوفي ، أحد الأعلام. فيقول الالباني في هذه الصفحه وقد روي انه كان يصوم الدهرويختم القران كل ليله قلت هذه عبادة يخضع لها - .... فرضي الله عن وكيع ، وأين مثل وكيع ؟ ! ، ومع هذا فكان ملازماً لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه فكان متأولاً في شربه ، ولو تركه تورعاً ، لكان أولى به ، فإن من توقى الشبهات ، فقد إستبرأ لدينه وعرضه وقد صح النهي والتحريم للنبيذ المذكور وليس هذا موضع هذه الأمور ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك ، فلا قدوة في خطأ العالم ، نعم ، ولا يوبخ بما فعله بإجتهاد ، نسأل الله المسامحة. والوثيقه http://www.saifoali.org/up/files/rx5...c0w2t8dhbf.png فنقول هنيئا لهم يصوم الدهر ويختم القران كل ليله ولكنه سكير وهو عالم محدث عجيب |
وين الردود لاحياه لمن تنادي
|
وين الجماعه
|
وين الجماعه |
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كنز العمال المجلد 5 ص 372 13291- لا تنتبذوا في الدباء ولا المزفت والنقسر وكل مسكر حرام (ن عن عائشة) 13302-اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله و لا باليوم الآخر (طب حل ع ق عن أبي موسى الأشعري) قال : اتيت البي صلى الله عليه وآله وسلم بنبيذ ينش قال : فذكره (د ن ه عن أبي هريرة) إذا كان شراب من لا يؤمن بالله ولا اليوم الآخر كيف يثق بمن لا يؤمن بالله!!!! 13835-عن ابن عمروا قال : جاء قوم فقالوا إنا ننبذ النبيذ ونشربه على غدائنا وعشائنا؟ فقال رسول الله (ص) : انتبذوا وكل مسكر حرام , قالوا يارسول الله إنا نكسره بالماء ؟ فقال : حرام ما أسكر كثيرة (كر) |
احسنت مولانا
المفروض تكتب موضوع خاص و يثبت عن اشهر رواة السنة و فضائحهم حتى يكون مرجع لنا جميعاً و يسهل الوصول اليه |
السلام عليكم
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد كان متأول مولاي |
اقتباس:
نعم تدلل سافرد لهم موضوع بكوارثهم قريبا تدلل مولانا الحبيب |
اقتباس:
هههههههههه هذا كلامه |
حيا الله روح زينبيه
|
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 03:37 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025