اشكر الأخوه الموالين على الردود الطيبه , وعندي تعليق بسيط للأخ سعيد
اقتباس :
واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار
بالنسبه لما تفضلتم به من روايات والتي تقول اننا نكفر من لم يؤمن بالأمامه فجوابه من عدة اوجه ارجو ان تركز معي قليلآ :
لو كان انكار الامامة هو انكار جحود( اى يعلم انها حق وينكرها ) فصاحبه من اهل النارحسب عقيدتنا قطعا , ركز على كلمة حجود اذ ان التكفير يصيب من يجحد الأمامه فقط وليس عامة الناس.
اما ان كان غير ذلك فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم وهو بين مستضعف ومقصر
الأول-
ا لمستضعف هو الذي لا تتوفر لديه القدرة الفكرية او المالية او النفسية من الوصول الى الحق او
التعرف عليه وهذا الشخص يكون لديه عذر امام الله والله هو الذي سيحاسبه وهو بين ان يقبل
الأخ سعيد بعد ان اجبنا عليك تفضل اجبنا على اى اساس كفرتم من ينكر خلافة ابو بكر وعمر !! ما هو الدليل
--------------------------------------------
يقول ابن نجيم المصري :
والرافضي إن فضل عليا على غيره فهو مبتدع ، وإن أنكر خلافة الصديق فهو كافر
البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج 1 - ص 611
-----------------------------------------------
ومذهب ابى حنيفة يكفر من انكر خلافة خلافة ابو بكر وعمر !!
(( الرابع : مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - أن من أنكر خلافة الصديق ، رضي الله تبارك وتعالى عنه ، فهو كافر ، وكذلك من أنكر خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ، ومنهم من لم يحك في ذلك خلافا ، ومنهم من ذكر في ذلك خلافا ، وقال : الصحيح أنه كافر ،
[ والمسألة ] مذكورة في ( الغاية ) للسروجي ، وفي ( الفتاوى الطهيرية ) ، وفي ( الأصل ) لمحمد بن الحسن ، رحمه الله ، والظاهر أنهم أخذوا ذلك عن إمامهم أبي حنيفة ، وهو أعلم بالروافض ، لأنه كوفي ، والكوفة منبع الروافض ، والروافض طوائف منهم من يجب تكفيره ومنهم من لا يجب تكفيره فإذا قال أبو حنيفة [ رحمه الله ] بتكفير من ينكر إمامة الصديق فتكفير لاعنه أولى .
والظاهر أن المستند ، أن منكر إمامة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه مخالف للاجماع ، بناه على أن جاحد [ الحكم ] المجمع عليه كافر ، وهو المشهور عند الأصوليين ، وإمامة الصديق مجمع عليها ، من حين بايعه عمر ابن الخطاب ، رضي الله تبارك وتعالى عنهما ، ولا يمنع من ذلك تأخر بيعة بعض الصحابة ، فإن الذين تأخرت بيعتهم ، لم يكونوا مخالفين في صحة إمامته ،
ولهذا كانوا يأخذون [ عطاءه ] ويتحاكمون إليه ، فالبيعة شئ ، والاجماع شئ ، لا يلزم من أحدهما الآخر ، ولا من عدم أحدهما عدم الآخر ، فافهم ذلك ، فإنه قد يغلط فيه . وهذا قد يعترض عليه شئ من شيئين :
أحدهما :
قول بعض الأصوليين : أن جاحد الحكم المجمع عليه ، إنما يكفر إذا كان معلوما من الدين بالضرورة ، وأما المجمع عليه الذي ليس معلوما من الدين بالضرورة ، فلا يكفر بإنكاره ، مثل كون بنت الابن لها السدس مثل البنت ، مجمع عليه ، وليس معلوما بالضرورة ، فلا يكفر منكره ،
ويجاب على هذا [ بأن ] خلافة الصديق ، وبيعة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم له ، ثبتت بالتواتر المنتهي إلى حد الضرورة ، فصارت كالمجمع عليه : المعلوم بالضرورة ، وهذا لا شك فيه ، ولم يكن أحد من الروافض في أيام الصديق ، ولا في أيام عمر ، ولا في أيام عثمان ، رضي الله تبارك وتعالى عنهم ، وإنما حدثوا بعده ، وحدثت مقالتهم بعد حدوثهم .
الشئ الثاني : أن خلافة الصديق ، رضي الله تبارك وتعالى عنه ، وإن علمت بالضرورة ، فالخلافة من الوقائع الحادثة ، ليست حكما شرعيا ، والذي يكفر جاحده إذا كان معلوما بالضرورة ، إنما هو الحكم الشرعي ، لأنه من الدين ، كالصلاة ، والزكاة ، والج ، لأنه لا يلزم من جحده ، تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محل يجب التمهل [ فيه ] والنظر ، نعم ، وجوب الطاعة وما أشبهه حكم شرعي يتعلق بالخلافة .
قال : فإن قلت : قد جزم - يعني القاضي حسين - في كتاب ( الشهادات ) بفسق ساب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ، ولم يحك فيه خلافا ، وكذلك ابن الصباغ في ( الشامل ) ، وغيره . وحكوه عن الشافعي ، رحمه الله ، فيكون ذلك ترجيحا لعدم الكفر ،
قلت : لا ، وهما مسألتان المسألة المذكورة في ( الشهادات ) في السب المجرد دون التكفير وهو موجب لفسق ، ولا فرق في الحكم بالفسق بين ساب أبي بكر ، [ وغيره من ] أعلام الصحابة ، رضي الله تبارك وتعالى عنهم . والمسألة المذكورة في كلام القاضي حسين ، في كتاب ( الصلاة ) - في الابتداء في ساب الشيخين ، أو الحسنين ، رضي الله تبارك وتعالى عنهم ، وهي محل الوجهين في الكفر ، أو الفسق ، ولا مانع من أن يكون سب مطلق [ الصحابة ] رضي الله تبارك وتعالى عنهم موجبا للفسق ، وسب بهذا الصحابي مختلف في كونه موجبا للفسق أو الكفر .))
اشكر الأخوه الموالين على الردود الطيبه , وعندي تعليق بسيط للأخ سعيد
بالنسبه لما تفضلتم به من روايات والتي تقول اننا نكفر من لم يؤمن بالأمامه فجوابه من عدة اوجه ارجو ان تركز معي قليلآ :
لو كان انكار الامامة هو انكار جحود( اى يعلم انها حق وينكرها ) فصاحبه من اهل النارحسب عقيدتنا قطعا , ركز على كلمة حجود اذ ان التكفير يصيب من يجحد الأمامه فقط وليس عامة الناس.
اما ان كان غير ذلك فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم وهو بين مستضعف ومقصر
الأول-
ا لمستضعف هو الذي لا تتوفر لديه القدرة الفكرية او المالية او النفسية من الوصول الى الحق او
التعرف عليه وهذا الشخص يكون لديه عذر امام الله والله هو الذي سيحاسبه وهو بين ان يقبل