السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
|
طيب الحمدلله انت جاوبت على نفسك بنفسك
فمن حق الزوجة على الزوج النفقة و السكنى
|
عزيزي بارك الله بك نحن نتكلم عن بعد وفاة رسول الله ... وفريه امامك ابو بكر بان الرسول لا يورث وكل ما ترك بما فيها من بيوت ازواجه صدقه فهذا قول امامك وليس قولنا ...
اقتباس :
|
فهذا حق لها انت تسكن في بيتها و ليس توريث
فالبيت لا يدخل في الميراث
لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك لهن مدة حياتهن ، كما استثنى نفقاتهن بقوله : { ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة } .
والسكنى من جملة النفقات ، فإذا متن رجعت مساكنهن إلى أصلها من بيت المال ، كرجوع نفقاتهن .
والدليل القاطع انهن لم يرثن البيوت أن ورثتهن لم يرثوا عنهن شيئا من ذلك ، ولو كانت المساكن ملكا لهن لورث ذلك ورثتهن عنهن ، فلما ردت منازلهن بعد موتهن في المسجد الذي تعم منفعته جميع المسلمين دل ذلك على أن سكناهن إنما كانت متاعا لهن إلى الممات ، ثم رجعت إلى أصلها في منافع المسلمين .
|
البيت التي هي الارض لا تدخل في الميراث ؟ عجبا فمالذي يدخل في الميراث ومن ثم حق التصرف لملك فقط ودعوى ابو بكر بان الرسول لا يورث فاصبح الدار ملك عامه للمسلمين فعلى اي حق هي تتصرف به ؟ وجميل جدا انت تؤكد كلاامي اعلاه فهل رسول الله قصد فقط ارث ابنته الوحيده ؟ بينما نسائه ترث ومؤنه العاملين عليها ؟؟
يعني بعباره مختصره رسول الله الذي يسمى بنته الزهراء الطاهره بام ابيها يحرمها من الميراث ؟
{يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا} (6) سورة مريم
{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} (11) سورة النساء
{وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ} (16) سورة النمل
وكل هذه الايات تكشف فرية الحرامي ابو بكر فالورث عام ولم تخصص الايات بل وايات ورث الانبياء واضحه جدا لان النبوة ليست بالارث وحتى علماء العامه شاطرونا بهذا الراي ....
واما منازلهم اللحقت بالمسجد فهذا من باب الحق العام وليس الخاص .. مثلما لو تكون المصلحه العامه - مصلحه المسلمين - ان يمد شارع في ملك الخاص بك فيمد الشارع لتغليب المصحله العامه على الخاصه .... فارجع الى نظام الملكيات الخاصه والعامه في الفقهه السني وتاكد بنفسك
وتقول لم يرثن
صحيح البخاري - المزارعة - المزارعة بالشطر ونحوه - رقم الحديث : ( 2160 )
- حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر ( ر ) أخبره أن النبي (ص) عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي (ص) أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض .
شرح وتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري .
قوله : وقسم عمر أي خيبر , صرح بذلك أحمد في روايته عن إبن نمير عن عبيد الله بن عمر .........
فهذا عمر قد ورث نساء النبي ونقض قولك
والان تفضل اجب عن الاسئله وصدقني كل ما تكتبه بعيد عن الموضوع لاننا اختصرنا عليك المسئله كلها وامامك الحرامي ابو بكر هو الذي افترى بان ملك الرسول صدقه اي لجميع المسلمين لهم الحق فيه فكيف تصرفت عائشه به ؟؟
ورجاءا يا عزيزي نريد اجابه على اسئلتنا بدون لف ودوران فهل تستطيع واذ لم تستطع اترك المجال لغيرك
والسلام عليكم