العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية خادم_الأئمة
خادم_الأئمة
شيعي حسيني
رقم العضوية : 8016
الإنتساب : Aug 2007
المشاركات : 6,384
بمعدل : 0.98 يوميا

خادم_الأئمة غير متصل

 عرض البوم صور خادم_الأئمة

  مشاركة رقم : 32  
كاتب الموضوع : خادم_الأئمة المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 09-12-2009 الساعة : 05:02 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحب المشفق [ مشاهدة المشاركة ]
وفي الاستبصار(عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) .
##لم يقل له مكروها ولا محرما قال ذلك له يعني من حقه!!!!
وفي الاستبصار أيضا (عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك) (
### نفس الرد).
وفي الاستبصار أيضا: (عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به)
### بالخش!!!
().
وكتب صاحب الاستبصار في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: (فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا.. ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك) ().

اما قول اهل السنه فواضح بنصوص دون تقية ولا غيره :

قال الله عز وجل :"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إن الله عز وجل أذن لأتيان مقام الحرث وهو الفرج ولم يأذن لمقام الفرث وهو الدبر.
وقال تعالى: "يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".
في هذه الآية منعنا الله عز وجل من إتيان النساء في الفرج عند الحيض مع أنه لم يدم إلا بضعة أيام، فكيف يكون إتيان الدبر جائز مع دوام وجود النجاسة فيه. وأيضا يبين في الآية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فقط وليس الدبر لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط أما الدبر فحاله كما هو كان قبل الحيضة فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا ثم إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الآية حينئذ (فاعتزلوا الفروج في المحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كما هو الحال.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" ().
وقال صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" ().


سؤالي من الائمه كان يأتي الدبر ؟؟؟؟..
لاحياء في الدين ..
.




أسأل ابن خليفتكم يا رجل ...!
تسأل ائمة الروافض المشركين وتترك المؤمنين الموحدين ؟؟؟ :p

افا عليك بس ....!


ثانيا صدقني لولا انك جاهل لناقشناك فقهيا بالمسألة ولكن خذها على السريع وضعها حلقة في اذنك عندما تناقش اي شيعي ..،،

الرواية الاولى كاملة من دون بتر كالعادة من السلفية


1- محمد بن الحسن باسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى )عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك .



أقـول : اذا المسألة تجوز ولكن لا يفعلها الإمام إذا ماذا حكمها ؟؟؟

ليس كل حلال تُعمل ، لذلك فهي مكروهه وباقي الروايات سآتي لها لكي تفهم المعاني


الرواية الثانية :
2-باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن عيسى ، عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن ( عليهما السلام ) : اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على قال : ليس عليك شئ وذلك لك .


اقول : لانه المكروه ليس بحرام يا فالح

أما اذا كان مقصدك التحلل النذر فهو لا اشكال فيه


فهذا مفتي الازهر عطية صقر يقول :
(إذا تأكد أنه لن يجد ثمن النذر أبدا -أو مرض مرضا لا يرجى شفاؤه لا يستطيع معه الوفاء بالنذر مثل من نذر أن يقرأ القرآن كله كل أسبوع ، فله أن يتحلل من النذر، أى من الالتزام بالوفاء به )

والرواية تقول :

(
هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك)


قاعد اناقشك من دون النظر للاسانيد



روايات من نفس الباب توضح المسألة
(عنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فأتوهن من حيث امركم الله )قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ))


هنا حرف (إذا) شرطية مقرونه بموافقة الزوجة إذا ليس هو حلال مطلق وليس هو حرام


فهمت ؟؟؟


توقيع : خادم_الأئمة








اللهم صل على محمد وآل محمد
من مواضيع : خادم_الأئمة 0 التطور الشيعي لمواكبة العصر....
0 جذور التاريخ الفاسد في قتل المخالف !
0 العباس ذليل!
0 شيخ الاسلام وإمام اهل السنة وخطيب العجم: النبي رأى ربه بعينه!
0 بُشرى سارة للوهابية اصحاب الآيفون...: برنامج مسيار اون لاين!
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 08:05 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية