بسم الله الرحمن الرحيم اتمنى ان اكون عضوه هنا في منتديات انا شيعي وان تحترموا وجهة نظر الطرف الآخر بدل الطرد
وهنا ارد بكل ادب
لليث ان ماذكرته يارجل غير صحيح انت تحرف في مانقلته ؟؟؟؟؟؟؟
اتقي الله وان كنت مصرا على مازعمت حسنا ماقولك في جواز الاستمتاع بالرضيعه من امامكم الخميني وانت اعلم مني بالفتوى لان ان وضعتها هنا ستحذف
بسم الله الرحمن الرحيم اتمنى ان اكون عضوه هنا في منتديات انا شيعي وان تحترموا وجهة نظر الطرف الآخر بدل الطرد
وهنا ارد بكل ادب
لليث ان ماذكرته يارجل غير صحيح انت تحرف في مانقلته ؟؟؟؟؟؟؟
اتقي الله وان كنت مصرا على مازعمت حسنا ماقولك في جواز الاستمتاع بالرضيعه من امامكم الخميني وانت اعلم مني بالفتوى لان ان وضعتها هنا ستحذف
اريد منك وضع المصدر الصحيح لماذكرته ؟؟؟
حتى يتضح الامر
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد و آل محمد و عجل فرجهم لعن عدوهم
اولا : نحن لا نطرد اي احد
إلا من تطاول او كرر له انذار لأسباب مقنعه
ثانيا : الأخ وضع كل شيء اسم الكتاب و الجزء و رقم الصفحه و رقم الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم اتمنى ان اكون عضوه هنا في منتديات انا شيعي وان تحترموا وجهة نظر الطرف الآخر بدل الطرد
وهنا ارد بكل ادب
لليث ان ماذكرته يارجل غير صحيح انت تحرف في مانقلته ؟؟؟؟؟؟؟
اتقي الله وان كنت مصرا على مازعمت حسنا ماقولك في جواز الاستمتاع بالرضيعه من امامكم الخميني وانت اعلم مني بالفتوى لان ان وضعتها هنا ستحذف
اريد منك وضع المصدر الصحيح لماذكرته ؟؟؟
حتى يتضح الامر
الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 252 )
- وزعم أن تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر إبنته كبيرة كانت أو صغيرة بكراً كانت أو ثيباً ، وفي الحديث أيضاًً دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال : ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ.
محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 379 )
- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالأشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والأرض ، ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة.
المصدر مذكور ليش الكذب وتقولين: مانقلته غير صحيح؟
هذه كتبكم لماذا تنكروها؟
وكما أن الامام الخميني أفتى بالتمتع بالرضيعة فها هي كتبكم تجيز حتى التمتع بالبنت وهي في المهد.
بسم الله الرحمن الرحيم اتمنى ان اكون عضوه هنا في منتديات انا شيعي وان تحترموا وجهة نظر الطرف الآخر بدل الطرد
وهنا ارد بكل ادب
لليث ان ماذكرته يارجل غير صحيح انت تحرف في مانقلته ؟؟؟؟؟؟؟
اتقي الله وان كنت مصرا على مازعمت حسنا ماقولك في جواز الاستمتاع بالرضيعه من امامكم الخميني وانت اعلم مني بالفتوى لان ان وضعتها هنا ستحذف
اريد منك وضع المصدر الصحيح لماذكرته ؟؟؟
حتى يتضح الامر
موضوع الأخ: القناص الأول:
رقم الفتوى : 78529
عنوان الفتوى : الاستمتاع بالزوجة الصغيرة.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : 17 شوال 1427 / 09-11-2006
السؤال
بالنسبة لفتوى جواز مفاخذة الزوجة الصغيرة التي لا تطيق الوطء فمن الثابت علمياً أن الفتاة التي لم تبلغ جنسيا مجرد مداعبتها جنسيا, حتى وإن لم يتناول ذلك الوطء فى الفرج, كالتقبيل بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك يؤدي إلى الإضرار بالفتاة ولا فرق فى ذلك بين إن كان من يداعبها زوجها أو لا، وفي القرآن قد جعل الله وقتا معينا للنكاح بقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم... الآية، قال القرطبي: بلغوا النكاح أي البلوغ، فها هنا ربط النكاح ببلوغ الحلم وبالطبع النكاح هاهنا يتضمن الوطء. ومجرد المداعبة فهذا يعني أن مجرد المداعبة لا تجوز قبل البلوغ، وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية السابقة: إلا أن علماءنا على أنه لا دخول بها إلا مع البلوغ. انتهى
والدخول بالطبع يشمل الوطء وحتى مجرد المداعبة، ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. فمن هذا نستنتج أنه لا زواج قبل البلوغ حتى وإن جاز العقد قبل البلوغ إلا أن الزوج لا يمكن من الزوجة إلا مع البلوغ أو تصير صالحة للوطء كما ذكره العسقلاني فى الفتح، والصلاحية للوطء مقترنة بالبلوغ الجنسي وليس قبل ذلك كما يؤكد على ذلك الأطباء والمختصون، فما هو موقف فضيلتكم من جواز إباحة مداعبة الزوجة الصغيرة التي لم تبلغ الحلم في ضوء ما سبق؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الحديث الذي أوردته: لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. هو حديث قال فيه الشيخ حسين أسد: إسناده ضعيف جداً، وضعفه أيضاً شعيب الأرناؤوط، ولم نجد من أهل الحديث المختصين فيه من قال بصحته.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا تطيق الجماع، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك... قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 23672.
ثم الآية الكريمة التي أوردتها ليس فيها دليل على أن النكاح لا يجوز قبل البلوغ، وإنما هي في الحجر على اليتيم وأنه مستمر إلى بلوغه، وما نسبته للقرطبي من ذكره أن الدخول لا يكون إلا مع البلوغ لم نقف عليه، ولو افترض صحته فإنه يخالف كلام المالكية الذين ينتمي إليهم هو، يقول الشيخ عليش عند قول خليل: (وأمكن وطؤها) أي الزوجة وليس له سن معين لاختلافه باختلاف أحوال البنات من وفور الجسم ونحافته، فلا يشترط بلوغها الحلم لكمال اللذة بها بدونه.. ومثل هذا الكلام في أكثر شروح خليل.