| 
	 | 
		
				
				
				مــوقوف 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 34565
  |  
| 
 
الإنتساب : Apr 2009
 
 |  
| 
 
المشاركات : 4
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.00 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
عبد محمد
المنتدى : 
المنتدى العقائدي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 09-07-2009 الساعة : 01:47 AM
			
			 
			
			 
		
		
 
 
اي مفاسد يا بابا 
 
مئه الف لقيط بسبب زواج  بينه الطلاق 
 
وردودك حذفتها  جايب لي بحث ؟ ههههههههههههههههههههههههههههه 
 
وعلى فكرة اقرى هذه الفتوى جيدا 
 
  
 
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 ) 
 
  
 
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد: 
 
  
 
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب. 
 
  
 
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد . 
 
  
 
حرمتم المتعه وشرعتم زواج المحارم 
 
في الزباله اوت 
 
نريد مناقشين  ولا نريد الات تنسخ بحوث  غاويه 
 
== النجف الاشرف==
  
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |