العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية عبد محمد
عبد محمد
شيعي حسيني
رقم العضوية : 9236
الإنتساب : Sep 2007
المشاركات : 16,273
بمعدل : 2.52 يوميا

عبد محمد غير متصل

 عرض البوم صور عبد محمد

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : عبد محمد المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-05-2009 الساعة : 09:08 PM


أخت روح فلسطبن

بارك الله فيك

ربما لم ألتفت لباقي مداخلتك

فإليك جواب سؤالك حول المتعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم

والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين .


وأما شروطهما فهي:

1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الايجاب والقبول . ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم .

فيقول الرجل لها : قبلت .

وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة .

فيقول الرجل لها : قبلت .

2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .

ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .

3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما اذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا .

4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية .

5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .

6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .

7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين .

8 ـ يشترط الاشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .

9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها .

10 ـ لا يشترط في كليهما الاشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب .
الجواب منقول من مركز الابحاث العقائدية
-------
السؤال: ما هي شروط عقد زواج المتعة ؟

الجواب: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
زواج المتعة أو الزواج المؤقت ، هو كالزواج الدائم ، و يشترط فيه إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة الى البنت ( الباكرة ) التي لم تتزوج من قبل .
و لا بد أن يتم تحديد المدة و المهر و الاتفاق عليهما من قبل الزوجين ثم إجراء صيغة العقد ، بأن تقول المرأة للرجل متعتك نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة ، و يقول الرجل لها قبلت .
أما بالنسبة الى الشهود فلا يشترط في عقد الزواج سواء منه الدائم أو المنقطع وجود شهود من حيث الحكم الشرعي ، لكن حفاظاً على المصالح العامة ينبغي للطرفين تثبيت العقد الشرعي في المحاكم القانونية لضمان عدم ضياع حق لأحد من الزوجين .
و هنا ينبغي أن نُشير الى أن الزوجة لا تستحق في الزواج المنقطع النفقة من الزوج ، كما و لا يتوارث الزوجان من بعضهما إن حدث موت قبل إنتهاء الوقت .
تجدين الجواب هتا

http://www.ansarweb.net/artman2/publ...ticle_1462.php

وهنا

http://www.islam4u.com/daily_questio...php?fq_id=1934


توقيع : عبد محمد


المال في الغربة وطن

والفقر في الوطن غربة
من مواضيع : عبد محمد 0 إيمان عائشة
0 الحكمة في اخفاء قبر فاطمة الزهراء عليها السلام ودفنها ليلا وسرا
0 رزقنا حفيدة
0 مسألة
0 ترددات القنوات الشيعية في تاريخ 6-8-2013
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 07:47 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية