قال إبن حزم في المحلّى ( 11 : 253 ) : ( قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوّج أمّه أو إبنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكلّ ذلك سواء , وهو كلّه زنا , والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم , وعليه حدّ الزنا كاملاً ، ولا يلحق الولد في العقد وهو قول الحسن ، ومالك , والشافعي , وأبي ثور ، وأبي يوسف , ومحمّد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة إلاّ أنّ مالكاً فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمّته ، وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمّه نفسه من الرضاعة ، وإبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة ، وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ، ثمّ وطئهن كلّهن عالماً بما عليه في ذلك فإنّ الولد لاحقّ به ولا حدّ عليه ، لكن يعاقب , ورأى إن ملك أمّه التي ولدته ، وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حدّ حدّ الزنا ، وقال أبو حنيفة لا حدّ عليه في ذلك كلّه ولا حدّ على من تزوّج أمّه التي ولدته ، وإبنته ، وأخته ، وجدّته ، وعمّته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته ، عالماً بقرابتهن منه , عالماً بتحريمهن عليه ووطئهن كُلّهن فالولد لاحقّ به , والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري ).
أيضا يا أهل اشبهة والقذف هل يليق هذا بالنبي ص
تفضلي:
النبي (ص) كاشف عن فخذيه أمام أصحابه بحضور عائشة!!
في صحيح مسلم ( 7 : 117 ) ، عن عائشة ، قالت : ( كان رسول الله (ص) مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه , فإستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدّث , ثمّ استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدّث , ثمّ إستأذن عثمان فجلس رسول الله (ص) وسوّى ثيابه ، قال محمّد : ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدّث , فلمّا خرج ، قالت عائشة : دخل أبوبكر فلم تهتش له ولم تباله , ثمّ دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله , ثمّ دخل عثمان فجلست وسوّيت ثيابك؟ ، فقال : ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ).
يا سبحان الله النبي لا يستحي من الله بل يستحي من عثمان