لصار الرسول ولا اهل بيته تمتعوا فليش ماتتبعوهم
مو انتوا مدرسة اهل البيت ليش ليل نهار تدعون انكم متبعين لاهل البيت وانتوا اول من يخالف مو بس في الزواج في الخمس وفي الدعاء وفي معظم العبادات
إن كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) أو أحد الأئمة عليهم السلام , تزوجوا متعة ,, فذلك بحث آخر ,, فليس كل أمر مباح يجب أن يقوم به الرسول أو الأئمة بأنفسهم صلوات الله و سلامه عليهم ,, يكفي أن نقف على حكم زواج المتعة من القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة ,,
قال تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهنّ أجورهنّ فريضة "
و ركّز على الرواية ( 9042) :
حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلى هذا الموضع : فما استمتعتم به منهن ، أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، قال الحكم : وقال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي .
ثمّ اقرأ الروايات من البخاري :
صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب نهى رسول الله (ص) عن نكاح المتعة آخراً
4826 - حدثنا : محمد بن بشار ، حدثنا : غندر ، حدثنا : شعبة ، عن أبي جمرة قال : سمعت إبن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال إبن عباس : نعم.
صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب نهى رسول الله (ص) عن نكاح المتعة آخراً
4827 - حدثنا : علي ، حدثنا : سفيان قال : عمرو ، عن الحسن بن محمد ، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله (ص) فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فإستمتعوا .
وقال إبن أبي ذئب : حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ، عن رسول الله (ص) أيما رجل وإمرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا ، أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة ، قال أبو عبد الله : وبينه علي ، عن النبي (ص) أنه منسوخ.
و في صحيح مسلم :
صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
1405 - حدثنا : حامد بن عمر البكراوي ، حدثنا : عبد الواحد يعني إبن زياد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إبن عباس وإبن الزبير إختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
إذا فالزواج المنقطع ( المتعة ) هو رخصة من الله تعالى , و قد قام به الصحابة في عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و لم ينهاهم رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ,,, فهو مباح ,,
و كما ترى في الرواية الأخيرة , و هناك روايات كثيرة مثلها ,, تبيّن أن الصحابة في عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و في زمن أبي بكر , و في زمن عمر تزوجوا متعةحتى نهى عنها عمر !
الخلاف بين السنة و الشيعة ليس في حكمها ,, فالطرفان يقولان بأنها كانت مباحة ,, لكن السنة يقولون بأنّها منسوخة ,, و الشيعة تقول بأنها لم تنسخ ,, فمازال حكمها الإباحة ,,,
الجواب لا
الزنا حرام
ممتاز , لكن من خلال الآية السابقة و الروايات السابقة نجد بأنّ الله و رسوله قد أباحوا زواج المتعة ,,
و كما قلت أخي لا يمكن أن يحلّ الله قبيحا كالزنا ,, إذا فزواج المتعة ليس زنا ,, فالولد فيه يُنسب لأبيه , و تجب العدّة على المرأة بعد انقضاء المدّة المتفق عليها ,,,
فزواج المتعة ليس زنا ,,
فلماذا في أي حوار تنعتون الشيعة بأبناء الزنا ,, أليس في هذا قذف للمحصنات ؟!!