و لكن عموما فان عمر رضي الله عنه كان يرى ان المجنب يجب عليه الغسل في الضرورة و غيرها و ان التيمم يكفي للحدث الاصغر لا للاكبر
و ذلك لان السائل ذكر لعمر رضي الله عنه انه مجنب , لا ان عمر لم يكن يرى التيمم ابدا .
و كان عمر رضي الله عنه يرى ان التيمم لا يكفي للمجنب انما عليه ان ينتظر حتى يجد الماء فيغتسل ثم يصلي
اما انه لم يكن يعلم بهذا الحكم او انه نسي فما المشكلة فان العلماء يخطئو و هم بشر كعمر رضي الله عنه .
اخطات انا في اقتباسي الاول لكن المهم المعنى واحد فما بينته في ردي الاعلى سيكون هنا ايضا يعني يخص هذا الجواب اقصد العناد والجهل ؟؟والمشكللة لااعرف لماذا اجاباتي تتكرر مرتين؟؟
المهم ردا على جواب محمد ب اطلب منك ان لاتلف وتدور وتضحك على نفسك نبيك عمر لايعرف احكام التيمم وانت تقول انه يظن ان التيمم لايكفي للمجنب القران يخبر بالتيمم والرسول عنه وهو يظن ان التيمم لايكفي يعني يريدلة حكم ابحدة على هواه ان صح التعبير والله ياعمر اقصد يامحمد ب اردت ان تبيض فسودت تقول انه نسى اسالك سؤال لو احد سلك يوما عن الوضوء هل تنسى انت كيفية الوضوء فتخبره بوضوء خطأ ؟؟؟يعني سنة رسول الله خصوصا هذه الامور الضرورية التي تتعلق بالطهارة كيف لخليفة النبي ان ينساها؟؟جعلتنا انت نشك بطهارة عمر بن صهاك