|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 55621
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 178
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حميد الغانم
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 17-11-2010 الساعة : 10:53 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميد الغانم
[ مشاهدة المشاركة ]
|
1- انت كبير اهلك وولدك وفي جزيره سياحيه ووجدتم بيض لا تعرفه حلال ام حرام وقل لاهلك كلوه وماتوا لانه ثبت ان البيض سام
فهل انت ماثوم ام ماثوم على هذا
حميد الغانم
|
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه لا قصاص في القتل الخطأ، وإنما تجب الدية والكفارة، فكل من قتل إنساناً مسلماً أو ذمياً، مستأمناً أو مهادناً وجبت عليه الدية؛ لقوله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصّدّقوا}، وقوله سبحانه: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}.
وأما الكفارة فلا تجب إلا في قتل المسلم ذكراً كان أو أنثى، بالغاً أو غير بالغ، عاقلاً أو مجنوناً.
وتتعدد الدية بعدد من قُتِل، قَلّوا أو كثروا، لكنها ليست على الجاني في ماله، بل على العاقلة وهم عصبته، أي الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم والإخوة وبنيهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العصبة, في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "اقتتلت امرأتان من هُذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بدية المرأة على عاقلتها" (متفق عليه).
وذهب الحنفية إلى القول بأن العاقلة هم أهل الديوان، وهو ما يسمى في زماننا هذا بالنقابة كنقابة سائقي التاكسي، ولعل هذا القول هو الأشبه بعصرنا, والعلم عند الله تعالى.
|
|
|
|
|