| 
	 | 
		
				
				
				مــوقوف 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 56905
  |  
| 
 
الإنتساب : Sep 2010
 
 |  
| 
 
المشاركات : 30
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.01 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
سيف المغربي
المنتدى : 
المنتدى العقائدي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 01-10-2010 الساعة : 11:00 PM
			
			 
			
			 
		
		
 
| اقتباس : 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد محمد
 [ مشاهدة المشاركة ]
 |  | 
 ادخل في الموضوع على طول فحد الزنا معروف لدى طوائف المسلمين كما نص القرآن  
  
باستثناء آية الشيخ والشيخة التي في مصحفكم   
جاء بسند صحيح في مسند أحمد : " حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال : كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف ، فمروا على هذه الآية ، فقال زيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة . فقال عمر : لما أنزلت هذه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : أكتبنيها ؟ - قال شعبة : فكأنه كره ذلك - فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم ؟!   
مسند أحمد ج5ص183ح21636 ، سنن البيهقي الكبرى ج 8 ص 211 . 
 |    
عفوا انا أريد تعريف الشيعة ,فالسنة اعلم مذهبهم في ذلك,انا اريد قاعدة الشيعة في إقامة الحد على الزاني والزانية, كيف نطبق الآية التي يقول فيها الله تعالى: 
{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } . 
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		 
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				
			
			
			
		 
 |   
 |