|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 49178
|
الإنتساب : Mar 2010
|
المشاركات : 25
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ابن تيمية
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 30-03-2010 الساعة : 08:13 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد محمد
[ مشاهدة المشاركة ]
|
لازال يحاجج بالإنشاء
نحن نحجكم بما لزمتم به انفسكم فهل تحاجونا بما صح عندنا؟
التقية:
صحيح البخاري - الأدب - مايجوز من ... - رقم الحديث : ( 5594 )
- حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا إبن عيينة سمعت إبن المنكدر سمع عروة بن الزبير أن عائشة ( ر ) أخبرته قالت استأذن رجل على رسول الله (ص) فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو إبن العشيرة فلما دخل ألان له الكلام قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه .
وكذا في صحيح مسلم - البر والصلة والأدب - مداراة من يتقى فحشه - رقم الحديث : ( 4693 )
ومسند أحمد - باقي مسند... - حديث السيدة عائشة... - رقم الحديث : ( 22977 )
وغيرهم
أليس هذه بتقية؟
بالنسبة للرلبط الذي وضعته رغم أن حمير الوهابية قبركت في الصور إلا أنه أكبر من عقولهم
|
استدلالك جميل تفضل
ذكر فيه حديث عائشة في قوله : بئس أخو العشيرة وقد تقدم شرحه قريبا في " باب لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحشا " . وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة ، وإنما هو نصيحة ليحذر السامع ، وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن خلقه - صلى الله عليه وسلم - ، ولو واجه المقول فيه بذلك لكان حسنا ، ولكن حصل القصد بدون مواجهة . والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعا ، وغايته أن تعريف الغيبة المذكور أولا هو اللغوي ، وإذا استثني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي . قوله في الحديث : إن شر الناس استئناف كلام كالتعليل لتركه مواجهته بما ذكره في غيبته ، ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة ، قال العلماء : تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها : كالتظلم ، والاستعانة على تغيير المنكر ، والاستفتاء ، والمحاكمة ، والتحذير من الشر ، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود ، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده ، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود ، وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به . وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة . ومما يدخل في ضابط الغيبة وليس بغيبة ما تقدم تفصيله في " باب ما يجوز من ذكر الناس " فيستثنى أيضا ، والله أعلم .
منقول من اسلام ويب
|
|
|
|
|