روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
(الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) (الاستبصار 3/136).
وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: (يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا) (الكافي؟)، (الفروع 2/200)، (الاستبصار 3/136).
هناك فتاوي للسستاني تشمئز منهاا النفوس الطيبه
وهناك فتاوي للشيرازي يجيز للولد البكر ان يداعب امه الارمله
فضائحكم لا تعد ولا تحصى لكن لن نستفيد من هذه الخزايه *_^
هل لك يا بكري ان تتحفنا بهذه الفتاوى حتى نستفيد ونستفيق
ولا كالعادة استخدام الكذب للهروب من المر