|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 42691
|
الإنتساب : Sep 2009
|
المشاركات : 122
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبد القوي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 02-02-2010 الساعة : 12:45 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد محمد
[ مشاهدة المشاركة ]
|
لا زلت يا عبد القوي تتحاشى الرد على مداخلتي التي أحرقت موضوعك
وتتشبث هنا وهناك لتحرف مسار الموضوع
حيث هذا ما تعلمتوه بدينكم المختلق
وكنت سأغلق الموضوع بسبب غفلاسك
إلا أني تركته ليلعم القارى مدى جهلك وضعف حجتك
والآن إنقذ ما يمكن إنقاذه
وعلق على ردي عليك بالصفحة الأولى
|
ماهو سؤالك ان كنت تقصد به رواية الامام احمد في العلل، طيب:
وردت الرواية في النسخة المطبوعة للعلل لعبدالله بن الامام أحمد هكذا: (سألته عن الرجل يمس منبر النبي (ويتبرك بمسه ويقبله، ويفعل بالقبر مثل ذلك. أو نحو هذا. يريد بذلك التقرب الى الله جل وعز. فقال: لا بأس بذلك).
أولاً: ورد الشك في هذه الرواية من عبد الله ابن الامام احد اذ سأله اولا عن المنبر، ثم لما سأله ويفعل بالقبر مثل هذا 0 قال او نحو هذا0
وهذا يقع أحياناً من الرواة وأحياناً يقول: أحسب، أظن كذا، فلا يثبت العلماء تلك الرواية الا بعد مقارنتها بالروايات الأخرى. فان وافقتها قبلت وان عارضتها لم تقبل.
ثانيا: الألفاظ التي وردت عن الامام أحمد أبي عبدالله التي تواترت عنه برواية الأثرم والمروذي وصالح بن الامام وأبي الحارث عكس رواية ألفاظ المسألة الثانية التي لم يحفظها ابنه عبدالله وشك فيها. فرواية الأثرم: قلت لأبي عبدالله - يعني أحمد بن حنبل: قبر النبي (يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. ثم سئل عن المنبر ومقعد النبي (وهي الرمانة. ثم قيل لأبي عبدالله: انهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له: رأيت أهل العلم لا يمسونه، ويقومون ناحية ويسلمون. فقال أبو عبدالله: وهكذا كان ابن عمر يفعل. ورواية المروذي كرواية الأثرم في المنع من مس القبر والتمسح به، وكذا عدم الالصاق بجدار القبر وعدم مسه، وجواز مس المنبر ومقعده (فيه. والرواية الثالثة رواية صالح ابنه في عدم مس جدار القبر (حائطه) وجواز مسه للمنبر ومقعده (الرمانة)، ورواية أبي الحارث الرابعة في عدم مسه القبر الشريف.
ثالثا: اعراض جهابذة العلماء المحققين في المذهب الحنبلي المتقدمين منهم كالقاضي أبي يعلى وابنه وأبي محمد ابن قدامة وشمس الدين ابن قدامة وهم الذين اطلعوا على كتاب العلل لأحمد وكتبه الأخرى لما رووا عنه مسألة التبرك بالمسح لم يرووا عنه رواية عبدالله بلفظ (القبر)، وانما الذي روى منهم مسح التبرك روى عنه لفظ (الرمانة) وهي المقعد. مما يدل على ان المتقدمين لم يثبت عندهم لفظ (القبر) في مسح التبرك. وكذا أعرض المتأخرون عنه مع قراءتهم لهذا التصحيف كابن النجار الفتوحي والبهوتي ومرعي الحنبلي، وكذا تضعيف ابن مفلح له مع اشارته الى هذه الرواية، وانما التزم ابن مفلح بذكرها في فروعه لأنه جمع فيه كل ما روي عن الامام أحمد. اذ أفصح ذلك في مقدمته فقال: (واذا قلت: (وعنه كذا)، أو(وقيل كذا)، (فالمقدم خلافه) الفروع (31/1). أي الصحيح والمقدم والراجح خلاف هذا المذكور، وهكذا قال في هذه المسألة: (قال أحمد: أهل العلم كانوا لا يمسونه. نقل أبو الحارث: يدنو منه ولا يتمسح به، يقوم حذاءه فيسلم كفعل ابن عمر). فذكر الراجح الصحيح ثم قال مباشرة: (وعنه: بلى). الفروع (284/2).
أي الراجح الذي ذكره أولاً هو عدم المسح، أما هذا فمرجوح عند أحمد كما نص في مقدمته. وكذا المرداوي في الانصاف، اذ ينقل عن ابن مفلح في فروعه، فساقه بلفظه تماماً، مما يدل على أنه لم يثبت عندهم لفظ (القبر).
رابعا: النص الصريح الذي تلفظ به الامام أحمد في المنع: (ما أعرف هذا)، و(لا يمس الحائط)، (لا يقبل الحائط)، (لا يتمسح بالقبر). وقارنه بالشك الوارد في لفظ رواية عبدالله بن أحمد يفعل بالقبر مثل ذلك ثم قال: (أو نحو هذا).
ثامناًً: استدل الامام أحمد على منع التمسح بالقبر في الروايات الأربع المذكورة بخمسة أدلة:
أولها: أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله.
ثانيها: ان ابن عمر كان اذا أتى القبر فانه لا يمس القبر، وانما يقوم ناحية ويسلم.
ثالثها: ان أهل العلم من أهل المدينة كانوا لا يمسونه.
رابعها: أنه روى الآثار عن السلف في المسح على المنبر والرمانة.
خامسها: أنه لم يروِ أثراً واحداً عن السلف في المسح على القبر، اذ من المعلوم ان الامام أحمد لا يفتي الا بأثر عن السلف رضي الله عنهم.
بينما في الرواية المصحفة بذكر المسح على القبر لم يرد على تلك الأدلة المذكورة ولم ينقضها، ولم يرو أثر واحد عن السلف في جواز المسح على القبر.
كل ذلك يدل على ان لفظ المسح على القبر لا يصح عن الامام أحمد، لذا استنكره شيخ الاسلام ابن تيمية وكل من أتى بعده من الحنابلة ولم يذكرها أحد ممن قبله من الحنابلة.
بل عبدالله بن الامام أحمد صاحب تلك الرواية روى عن أبيه الأثر في عدم جواز التمسح بالقبر النبوي. اذ قال عبدالله: (حدثني أبي قال: سمعت أبا زيد حماد بن دليل قال لسفيان - يعني ابن عيينة: كان أحد يتمسح بالقبر؟ قال: لا. ولا يلتزم القبر، ولكن يدنو. قال أبي: يعني الاعظام لرسول الله). رواه أبو الحسن القزويي. انظر الرد على الاخنائي (416-415)، والصارم المنكي. فهذه الرواية لابنه عبدالله موافقة للروايات الأخرى عن الامام أحمد. مما يدل على ان تلك الرواية مصحفة بذكر (القبر) بدلاً من (المقعد).
|
|
|
|
|