العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية خادم_الأئمة
خادم_الأئمة
شيعي حسيني
رقم العضوية : 8016
الإنتساب : Aug 2007
المشاركات : 6,384
بمعدل : 0.97 يوميا

خادم_الأئمة غير متصل

 عرض البوم صور خادم_الأئمة

  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : خادم_الأئمة المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 09-12-2009 الساعة : 05:02 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحب المشفق [ مشاهدة المشاركة ]
وفي الاستبصار(عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) .
##لم يقل له مكروها ولا محرما قال ذلك له يعني من حقه!!!!
وفي الاستبصار أيضا (عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك) (
### نفس الرد).
وفي الاستبصار أيضا: (عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به)
### بالخش!!!
().
وكتب صاحب الاستبصار في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: (فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا.. ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك) ().

اما قول اهل السنه فواضح بنصوص دون تقية ولا غيره :

قال الله عز وجل :"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إن الله عز وجل أذن لأتيان مقام الحرث وهو الفرج ولم يأذن لمقام الفرث وهو الدبر.
وقال تعالى: "يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".
في هذه الآية منعنا الله عز وجل من إتيان النساء في الفرج عند الحيض مع أنه لم يدم إلا بضعة أيام، فكيف يكون إتيان الدبر جائز مع دوام وجود النجاسة فيه. وأيضا يبين في الآية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فقط وليس الدبر لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط أما الدبر فحاله كما هو كان قبل الحيضة فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا ثم إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الآية حينئذ (فاعتزلوا الفروج في المحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كما هو الحال.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" ().
وقال صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" ().


سؤالي من الائمه كان يأتي الدبر ؟؟؟؟..
لاحياء في الدين ..
.




أسأل ابن خليفتكم يا رجل ...!
تسأل ائمة الروافض المشركين وتترك المؤمنين الموحدين ؟؟؟ :p

افا عليك بس ....!


ثانيا صدقني لولا انك جاهل لناقشناك فقهيا بالمسألة ولكن خذها على السريع وضعها حلقة في اذنك عندما تناقش اي شيعي ..،،

الرواية الاولى كاملة من دون بتر كالعادة من السلفية


1- محمد بن الحسن باسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى )عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك .



أقـول : اذا المسألة تجوز ولكن لا يفعلها الإمام إذا ماذا حكمها ؟؟؟

ليس كل حلال تُعمل ، لذلك فهي مكروهه وباقي الروايات سآتي لها لكي تفهم المعاني


الرواية الثانية :
2-باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن عيسى ، عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن ( عليهما السلام ) : اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على قال : ليس عليك شئ وذلك لك .


اقول : لانه المكروه ليس بحرام يا فالح

أما اذا كان مقصدك التحلل النذر فهو لا اشكال فيه


فهذا مفتي الازهر عطية صقر يقول :
(إذا تأكد أنه لن يجد ثمن النذر أبدا -أو مرض مرضا لا يرجى شفاؤه لا يستطيع معه الوفاء بالنذر مثل من نذر أن يقرأ القرآن كله كل أسبوع ، فله أن يتحلل من النذر، أى من الالتزام بالوفاء به )

والرواية تقول :

(
هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك)


قاعد اناقشك من دون النظر للاسانيد



روايات من نفس الباب توضح المسألة
(عنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فأتوهن من حيث امركم الله )قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ))


هنا حرف (إذا) شرطية مقرونه بموافقة الزوجة إذا ليس هو حلال مطلق وليس هو حرام


فهمت ؟؟؟


توقيع : خادم_الأئمة








اللهم صل على محمد وآل محمد
من مواضيع : خادم_الأئمة 0 التطور الشيعي لمواكبة العصر....
0 جذور التاريخ الفاسد في قتل المخالف !
0 العباس ذليل!
0 شيخ الاسلام وإمام اهل السنة وخطيب العجم: النبي رأى ربه بعينه!
0 بُشرى سارة للوهابية اصحاب الآيفون...: برنامج مسيار اون لاين!

المحب المشفق
مــوقوف
رقم العضوية : 45265
الإنتساب : Nov 2009
المشاركات : 231
بمعدل : 0.04 يوميا

المحب المشفق غير متصل

 عرض البوم صور المحب المشفق

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : خادم_الأئمة المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 11-12-2009 الساعة : 08:22 AM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم_الأئمة [ مشاهدة المشاركة ]
أسأل ابن خليفتكم يا رجل ...!
تسأل ائمة الروافض المشركين وتترك المؤمنين الموحدين ؟؟؟ :p

افا عليك بس ....!


ثانيا صدقني لولا انك جاهل لناقشناك فقهيا بالمسألة ولكن خذها على السريع وضعها حلقة في اذنك عندما تناقش اي شيعي ..،،

الرواية الاولى كاملة من دون بتر كالعادة من السلفية


1- محمد بن الحسن باسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن عيسى )عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال : ما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال نعم ، ذلك له قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك .

### لوكان خيرا لدله عليه ولاستكثر منه ولكن هذا من التقول عاى آل البيت الاطهار ...

أقـول : اذا المسألة تجوز ولكن لا يفعلها الإمام إذا ماذا حكمها ؟؟؟

ليس كل حلال تُعمل ، لذلك فهي مكروهه وباقي الروايات سآتي لها لكي تفهم المعاني


الرواية الثانية :
2-باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن عيسى ، عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن ( عليهما السلام ) : اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على قال : ليس عليك شئ وذلك لك .

### دام ذلك له فهو حلال وليس مكروها اقلها انه مباح لديكم ...

اقول : لانه المكروه ليس بحرام يا فالح



روايات من نفس الباب توضح المسألة
(عنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فأتوهن من حيث امركم الله )قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ))
###وليس الجماع لطلب الولد امر غريب اذا اراد الولد فليأت الفرج
وان لم يرد فعليه اعزكم الله في موطن القاذورات والتبرز!!!!


هنا حرف (إذا) شرطية مقرونه بموافقة الزوجة إذا ليس هو حلال مطلق وليس هو حرام

### وهل يوجد امرأه طبيعيه ترضى بالقذارة وتفرح

فالمحاكم تعج بالنظيفات الاتي ابين هذا الفعل القذر!!!


امر لاترضاه فطرة سويه وتترفع عنه حتى البهائم ...

من مواضيع : المحب المشفق 0 حب الحوار وحب المعرفة ####

الصورة الرمزية عبد محمد
عبد محمد
شيعي حسيني
رقم العضوية : 9236
الإنتساب : Sep 2007
المشاركات : 16,273
بمعدل : 2.48 يوميا

عبد محمد غير متصل

 عرض البوم صور عبد محمد

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : خادم_الأئمة المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 11-12-2009 الساعة : 08:42 AM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحب المشفق [ مشاهدة المشاركة ]
امر لاترضاه فطرة سويه وتترفع عنه حتى البهائم ...

تستدل بروايات ضعيفة ومدلسة ومتهالكة سبق الرد عليها

ناسيا أننا لا نأخذ بكل ما يروى إن لم يتطابق مع الشروط الأربعة المعروفة لدى الشيعة

ولكن تفضل ماذا تقول رواياتكم:


محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 379 )



- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالاشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والارض . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز

نكاح الرضيعة .




النووي - شرح مسلم - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 )



- وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها ، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا .



- فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.



- وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.





توقيع : عبد محمد


المال في الغربة وطن

والفقر في الوطن غربة
من مواضيع : عبد محمد 0 إيمان عائشة
0 الحكمة في اخفاء قبر فاطمة الزهراء عليها السلام ودفنها ليلا وسرا
0 رزقنا حفيدة
0 مسألة
0 ترددات القنوات الشيعية في تاريخ 6-8-2013
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 07:28 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية