- المجموع - محيى الدين النووي ج 02 ص 22 :
( إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ) وعنه حده الرجم بكل حال ،
لانه إجماع الصحابة فانهم أجمعوا على قتله وانما اختلفوا في الكيفية .
شالغباء ؟؟
الزنا يكون رجل و أمراة و ليس رجل مع رجل
و الله جهل × جهل
اقتباس :
- حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 7 ص 199 :
( لانه ) أي الامرد قوله : ( لا يحل بحال ) أي ومع ذلك ((فالزنى بالمرأة أشد إثما من اللواطة به على الراجح)) لما يؤدي إليه الزنى من اختلاط الانساب اه . ع ش
و
اقتباس :
وقال أبو حنيفة يعزر ولا يحد وذلك أن هذا الفعل ليس عندهم بزنا .
(((وقال بعض اهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع)))
عشان كذا هم عندهم منتشر اللواط
اعوذ بالله منهم لذلك هم يحبون سوالف الجنس اثاريهم عندهم عادي الله يخزيهم