وصف الزوجات ب ( الامهات) ليست صفة تفضيلية وانما تشريعية ,
اي انهن لايحق لهن الزواج من بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله ,
بدليل
( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا
اللائي ولدنهم وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) المجادلة 2
كان الناس في الجاهلية في المظاهرة ( الطلاق ) يقولون : (انت علي كظهر أمي)
كان هذا تحريم ابدي للفراق , وقد نهى القرآن عنه كما في الاية ,
فتشبيه النساء ب ( الامهات ) في العرف العربي كان يعني تحريم نكاحهن ,
لكن هذا المصطلح ( الامهات ) أجازه القرآن الكريم لنساء النبي ص فقط
كما في قوله تعالى
( النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه أمهاتهم......) الاحزاب 6
أي انهن محرمات على الناس من بعده صلى الله عليه وآله ..
....
والاية ( وإذا اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه
عرف بعضه .......) التحريم 3
والمتفق ان الزوجة المخاطبة هي حفصة وقد عناها القران ب ( الزوجة)
ولم تصفها الاية ب المرأة , بل ( بعض ازواجه) ,