فالمندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، فيثاب فاعله ولا يأثم تاركه.
والواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، فيثاب فاعله ويأثم تاركه.
والمكروه: ما نهي عنه الشارع لا على وجه الإلزام فيثاب تاركه امتثالا ولا يأثم فاعله.
والسنة المؤكدة هي كالمندوب إلا أن الشرع أكد على فعلها.