العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي منتدى العقائد والتواجد الشيعي

منتدى العقائد والتواجد الشيعي المنتدى متخصص لعرض عقائد الشيعة والتواجد الشيعي في العالم

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية مجردرأي
مجردرأي
عضو نشط
رقم العضوية : 25312
الإنتساب : Nov 2008
المشاركات : 225
بمعدل : 0.04 يوميا

مجردرأي غير متصل

 عرض البوم صور مجردرأي

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : مجردرأي المنتدى : منتدى العقائد والتواجد الشيعي
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-04-2013 الساعة : 10:13 PM


2 ) .
ونرجح الرواية التي تقول :
« إضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار ، لأنها قد عللت ذلك

بالقول : فإنها ترى ما لا ترون .
أي : أن نفورها لم يكن بلا سبب ، بل لأنها قد رأت أمراً لا ترونه أنتم .
وأما عثارها فيدل على خمولها وتكاسلها فيما يطلب منها الجد فيه » .
وقد يؤيد ذلك : بما ورد من جواز ضربها إذا لم تمش فيك كما تمشي

إلى مذودها .
68 - أن لا يقول للدابة إذا عثرت : تعست ( 1 ) .
فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :
« إذا عثرت الدابة تحت الرجل ، فقال لها : تعست . تقول : تعس ،

وانتكس أعصانا لربه » .
69 - أن لا يستقصي حلب الدابة حتى لو لم يكن لها ولد ، بل يبقي

شيئاً في ضرعها ، فإن ذلك يوجب در الحليب ( 2 ) .
فقد ورد أن النبي « صلى الله عليه وآله » مرَّ بضرار بن الأزور وهو
يحلب ، فقال له :
« دع داعي اللبن » .
70 - أن لا يجز نواصي الخيل ، ولا أعرافها ، ولا أذنابها .
فعن النبي « صلى الله عليه وآله » :
« لا تجزوا نواصي الخيل ، ولا أعرافها ، ولا أذنابها ، فإن الخير في

نواصيها ، وإن أعرافها دفؤها ، وإن أذنابها مذابُّها » ( 1 ) .
71 - أن لا يصري الضرع ( 2 ) .
فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، أنه نهى عن التصرية ، وقال

:
« من اشترى مصراة فهي خلابة ، فليردها إن شاء إذا علم ، ويرد معها

صاعاً من تمر » .
والتصرية : ترك ذات الدر أن لا تحلب أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها ،

فيُرى غزيراً .
غير أن هذا النهي قد لا يكون لأجل الرفق بالدابة ، وإنما لأنه يستبطن

تدليساً ، أو غشاً للمشتري . .
72 - أن لا يطأ بها زرعاً ، لكي لا تعثر ( 1 ) .
فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال :
« ما عثرت دابتي قط .
قيل : ولم ذلك ؟
قال : لأني لم أطأ بها زرعاً قط » .
73 - أن لا يطيل الركوب على الدابة بغير حاجة ، وترك النزول للحاجة

( 2 ) .
فعن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
« إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر ، فإن الله عز وجل إنما سخرها

لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، وجعل
لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم » .
74 - أن يهتم بحفظها حتى لا تضيع وتتلف ( 1 ) .
فعن علي « عليه السلام » :
« أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى أن تحمل الدواب فوق

طاقتها ، وأن تضيع حتى تهلك » .
75 - أن لا يربط قوائم الدابة بعضها ببعض ، ثم يتركها لترعى ( 2 ) .
فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » كره الشكال في الخيل .
وقد فسروا الشكال : بكون رجلي الفرس محجلتين بأن يكون فيها بياض

، وهو كلام غير دقيق ، فقد اختلفت أقوالهم من حيث أن الشكال هل

يكون في يد ورجل ، أو يكون في رجل واحدة ، أو في رجلين ويد ، أو

في يدين ورجل .
ونقول :
إن ما ذكروه في معنى الشكال : هو المعنى المجازي للشكال ، ومعناه

الحقيقي هو العقال . ولم يظهر أنه « صلى الله عليه وآله » قد قصد

المعنى المجازي ، بل الظاهر هو إرادة معناه الحقيقي ، أي أنه ربط

قوائم الفرس ببعضها .
وهو معنى صحيح ، فلماذا لجأوا إلى المعنى المجازي ، وتركوا المعنى

الحقيقي للعبارة ؟ !
76 - أن لا يصفِّر بالغنم ، إذا كانت ذاهبة إلى مرعاها ( 1 ) .
فعن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن « عليه السلام » يقول :
« لا تصفر بغنمك ذاهبة ، وانعق بها راجعة » .
77 - أن لا يقتل النحل ، والنمل ، والصرد ، والخطاف ، والهدهد ،

وغيرها مما ورد النص بخصوصه ( 2 ) .
78 - أن لا يسقي البهائم الخمر ( 1 ) وغير ذلك مما لا يحل أكله أو

شربه . .
فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى أن يسقى البهائم

الخمر .
وروى أبو بصير ، عن الصادق « عليه السلام » قال :
سألته عن البهيمة ، البقرة وغيرها ، تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم

أكله أو شربه ، أيكره ذلك ؟
قال : نعم يكره ذلك .
79 - أن يجلس على الولايا ، أو يضطجع عليها ، ربما لكي لا يعلق

بها الشوك أو التراب ، فتضر الدابة حين توضع على ظهرها ( 2 ) .
فقد ورد : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى أن تترك القمامة في

الحجرة ، فإنها مجلس الشيطان ، وأن يترك المنديل الذي يمسح به من

الطعام في البيت ، وأن يجلس على الولايا ، أو يضطجع عليها .
80 - إذا كان يأكل طعامه ، فليطعم منه الحيوان الذي ينظر إليه ( 1 ) .
فعن نجيح قال : رأيت الحسن بن علي « عليهما السلام » يأكل وبين

يديه كلب ، كلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها ، فقلت له :
« يا ابن رسول الله ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك ؟
قال : دعه ، إني لأستحيي من الله عز وجل أن يكون ذو روح ينظر في

وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه » .
81 - أن لا يغني في حال ركوبه الدابة ( 2 ) .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » :
« لا تغنوا على ظهورها ، أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته وهي

تسبح » ؟ ( 3 ) .
82 - أن لا ينزي حماراً على عتيقة ( 1 ) .
والمراد بالعتيقة الفرس العربية .
فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وأمرنا بإسباغ الوضوء ، وأن لا

ننزي حماراً على عتيقة » .
83 - أن يقلد الخيل ، ولا يقلد الدابة الأوتار .
فعن علي « عليه السلام » : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
« قلدوا النساء ولو بسير ، وقلدوا الخيل ، ولا تقلدوها الأوتار » ( 1 )

.
وأما ما ورد : من أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تقلد
الدابة الأوتار ، وأمر بقطع قلائد الخيل ( 1 ) ، فقد يكون ذلك النهي

لأجل أنها قد قلدت الأوتار التي كان قد نهى عنها .
84 - أن لا يسفد الفحل أنثاه على ظهر الطريق ، إلا أن يواريا ، بحيث

لا يراهما رجل ولا امرأة ( 2 ) .
فقد روى السكوني : « أن علياً « عليه السلام » مر على بهيمة وفحل

يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض عنه بوجهه ، فقيل له : لم فعلت

ذلك يا أمير المؤمنين ؟
فقال : لأنه لا ينبغي أن تصنعوا مثل ما يصنعون ، وهو من المنكر إلا

أن تواريه ، حيث لا يراه رجل ولا امرأة » .
85 - أن لا يجعل الحيوان المتصرف ( أي المتحرك ) بمنزلة الجماد

الثابت ، والشيء الثابت .
أي أن عليه أن لا يفرض على الحيوان الوقوف وعدم الحركة .
فقد قال الشريف الرضي « حمه الله » :
ومن ذلك قوله « عليه الصلاة والسلام » ، وقد مر على قوم وقوف

على ظهور دوابهم ورواحلهم ، يتنازعون الأحاديث ، فقال « عليه

الصلاة والسلام » :
« لا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق ، فرب مركوب

خير من راكبه » .
وهذه استعارة ، كأنه عليه الصلاة والسلام شبه الدواب والرواحل في

حالة إطالة الوقوف على ظهورها ، بالكراسي التي يجلس عليها ، لأنها

تثبت في مواضعها ، ولا تزول إلا بمزيل لها ، فنهى عليه الصلاة

والسلام أن يجعل الحيوان المتصرف بمنزلة الجماد الثابت ، والشيء

النابت » ( 1 ) .
وقد أظهرت الشروط المعتبرة في الذبح ، الكثير من الحالات التي يجب

مراعاتها ، والتي تدخل في سياق الرفق بالحيوان ، ومنها ما يلي :
86 - أن يخفي السكين عن الحيوان ( 2 ) .
87 - أن لا تراه البهيمة وهو يحدُّ شفرته ، لذبحها ( 1 ) .
فقد روي : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قال لمن فعل ذلك :

أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها ميتتين .

88 - أن يسرع في عملية الذبح ( 2 ) .
فقد روى شداد بن أوس : أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال :
« إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،

وإذا ذبحتم فأحسنوا
الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » .
وفي حديث آخر : أنه « صلى الله عليه وآله » أمر أن يحد الشفار ،

وأن يوارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز .
89 - أن لا يفصل رأس الذبيحة .
90 - أن لا يشرع بسلخ جلدها قبل خروج الروح ( 1 ) .
فقد ورد : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تسلخ

الذبيحة ، أو يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ .
91 - أن يسقي الحيوان الذي يريد ذبحه قبل ذبحه ( 2 ) .
فقد روي : أن الإمام السجاد « عليه السلام » مر على قصاب يذبح

كبشاً ، فقال له : هل سقيت ؟ !
92 - أن لا يذبح ذات الجنين لغير علة ( 1 ) .
93 - أن لا يذبح ذات الدَر . أي التي تحلب ، بغير سبب ( 2 ) .
فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » :
« أنه كره ذبح ذات الجنين وذات الدر بغير علة » .
94 - أن يُرْسَلَ إذا ذُبِحَ ولا يكتف . ( وهذا في الطير خاصة ) .
95 - أن لا يقلب السكين إذا ذبح ، ليدخلها تحت الحلقوم ، ويقطعه إلى

فوق .
96 - أن لا يمسك يد الغنم ورجله إذا ذبحه ، بل يمسك صوفه وشعره .
97 - أن يعقل البقر ، ويطلق الذنب ، إذا ذبحها .
98 - أن يشد أخفاف البعير إلى آباطه ، ويطلق رجليه إذا نحره ( 1 ) .
فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن الذبح ، فقال :
« إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف . ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت

الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردى في جب

أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنك لا تدري التردي قتله أو

الذبح ، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسك يداً

ولا رجلاً ، وأما البقرة فاعقلها وأطلق الذنب ، وأما البعير فشد أخفافه

إلى آباطه ، وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت
تريد ذبحه أو ندَّ عليك فارم بسهمك ، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد

» .
99 - أن لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور ، وهو

ينظر إليه ( 1 ) .
فقد روى غياث بن إبراهيم ، عن الصادق « عليه السلام » ، قال :
« إن أمير المؤمنين « عليه السلام » كان لا يذبح الشاة عند الشاة ،

والجزور عند الجزور ، وهو ينظر إليه .
100 - أن لا يكسر رقبة الذبيحة ، بعدما يذبح حتى تبرد ( 2 ) .
فعن أبي جعفر « عليه السلام » أنه قال :
« اذبح في المذبح - يعني دون الغلصمة - ولا تنخع الذبيحة ، ولا تكسر

الرقبة حتى يموت » .
101 - أن لا يذبح حتى يطلع الفجر .
عن أبان بن تغلب قال : سمعت علي بن الحسين « عليه السلام » ،

وهو يقول لغلمانه :
« لا تذبحوا حتى يطلع الفجر ، فإن الله عز وجل جعل الليل سكناً لكل

شيء » ( 1 ) .
102 - أن لا يُجر الحيوان إلى الذبح بعنف ( 1 ) .
103 - أن لا يُجره برجله إلى الذبح ( 2 ) .
104 - أن ينزله ويضجعه برفق قبل الذبح .
فعن أبي جعفر محمد بن علي « عليهما السلام » ، أنه قال :
« يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده ، وكره أن يضرب

عرقوب الشاة بالسكين » ( 3 ) .
وعن جعفر بن محمد « عليهم السلام » : أنه سئل عن الشاة تذبح

قائمة ، قال :
« لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة » ( 4 ) .
فعن الوضين بن عطاء : أن جزاراً فتح باباً على شاة ليذبحها ، فانفلتت

منه حتى أتت النبي « صلى الله عليه وآله » ، واتبعها ، فأخذها

يسحبها برجلها ، فقال لها النبي « صلى الله عليه وآله » : إصبري

لأمر الله ، وأنت يا جزار ، فسقها إلى الموت سوقاً رفيقاً .
105 - أن يستعمل السكين الحادة ( 1 ) .
106 - أن لا يقطع النخاع قبل خروج الروح ( 2 ) .
فعن أبي جعفر « عليه السلام » أنه قال :
« إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل

القبلة ، ولا تنخعها حتى تموت » .
يعني بقوله : « ولا تنخعها » قطع النخاع ، وهو عظم في العنق .
107 - أن لا يذبح شيئاً من الحيوان قد رباه ( 1 ) .
فعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا « عليه السلام » قال :
قلت له : « كان عندي كبش سمنته لأضحى به ، فلما أخذته فأضجعته

نظر إليَّ فرحمته ورققت له ، ثم إني ذبحته .
قال : فقال : ما كنت أحب لك أن تفعل . لا تربين شيئاً من هذا ثم تذبحه

» .
108 - أن لا يذبح الحيوان الذي كان قد اقتناه ( 2 ) .
فقد ورد : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عن الحكرة بالبلد ،

وعن التلقي ، وعن السوم قبل طلوع الشمس ، وعن ذبح قني الغنم .
109 - أن لا يكون الذبح هو جزاء المملوك الصالح ، فلا يذبح الدابة إذا

خدمت خدمة حسنة زماناً ( 1 ) .
فعن جابر ، قال : « خرجنا مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » في

غزوة ذات الرقاع ، حتى إذا كنا بحرة وأقم أقبل جمل يرفل حتى دنا من

رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فجعل يرغو على هامته .
فقال « صلى الله عليه وآله » : إن هذا الجمل يستعديني على صاحبه ،

يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنين حتى أجربه ، وأعجفه ، وكبر سنه

أراد نحره ، اذهب يا جابر إلى صاحبه فأت به .
قال : ما أعرفه .
قال : إنه سيدلك عليه .
قال : فخرج بين يدي معنفاً حتى وقف بي مجلس بني حطمة .
فقلت : أين رب هذا الجمل ؟ !
قالوا : هذا لفلان بن فلان ، فجئته .
فقلت : أجب رسول الله « صلى الله عليه وآله » .
فخرج معي حتى إذا جاء رسول الله « صلى الله عليه وآله » .
قال : إن جملك يزعم أنك حرثت عليه زماناً ، حتى إذا أجربته ،

وأعجفته ، وكبر سنه أردت نحره .
قال : والذي بعثك بالحق إن ذلك كذلك .
قال « صلى الله عليه وآله » : ما هكذا جزاء المملوك الصالح ، ثم قال

: بعنِيه .
قال : نعم .
فابتاعه منه ، ثم أرسله « صلى الله عليه وآله » في الشجر حتى نصب

سنامه . وكان إذا اعتل على بعض المهاجرين والأنصار من نواضحهم

شيء أعطاه إياه فمكث كذلك زماناً » .
.
110 - أن يجير الطير إذا استجار به ، فإذا دخل منزلك طائر فلا تذبحه

( 1 ) .
فعن الصادق « عليه السلام » قال :
« خرؤ الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله ،

لأنه استجار بك ، وأوى إلى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره » .
111 - أن لا يركلها برجله ليعجل خروج نفسها ( 1 ) .
112 - أن لا يحرك الذبيحة من مكانها حتى تفارق الروح ( 2 ) .
كما في فتاوى الفقهاء كابن الجنيد والعلامة وغيرهما .
113 - أن لا يعتدي عليها جنسياً .
فقد روي عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن

الرجل يأتي بهيمة أو شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ، قال : فقال :
« عليه أن يجلد حداً غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها ، وذكروا أن

لحم تلك البهيمة محرم ولبنها » ( 3 ) .
وقد روى ابن عباس عن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال :
« من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
ومن وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه » ( 1 ) .
نهاية المطاف :
قد كان هذا الذي ذكرناه غيضاً من فيض ، مما يمكن استخلاصه من

النصوص المختلفة ، من ضوابط وأحكام ، ونصائح وتوجيهات ، تحدد

نظرة الإسلام إلى المخلوقات ، وتبين طريقة التعامل معها في الحالات

المختلفة . .
نسأل الله أن يوفق العاملين لاستخلاص ذلك كله من مصادره ، وعرضه

بالطريقة اللائقة به ، ليكون ذلك طريقة عمل ، ونهج حياة ، وسبيل

نجاة . .
والحمد لله ، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله

الطاهرين .

المصدر : كتاب حقوق الحيوان في الإسلام


توقيع : مجردرأي
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: (ما خلق الله خلقا أنجس من الكلب، والناصب لعدائنا أهل البيت أنجس منه)



قال عليه السلام"كأني بالسفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأس رجلٍ من شيعة علٍّي فله ألف درهم. فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم. يعني من شيعة علي فيضرب عنقه، ويأخذ ألف درهم"

ــــــ
قال رسول الله : من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله((اسناد صحيح))((اختيار معرفة الرجال ج 2 - ص 810 - 811))
من مواضيع : مجردرأي 0 عائشة تنزل بالنبي منزلة الشيطان وتكذب عليه بالاشتراك مع ابنةعمر؟!من صحاح وكتب السنة
0 كلمتان خفيفتان من القرأن اثبتت نفاق عائشة وحفصة في اية تتلونها ما كانت السماوات والارض
0 إن الأرض لا تخلو إلا وفيها عالم كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم
0 عائشة رأس الكفر وقرن الشيطان من صحيح البخاري ومسلم واحباط محاولة البخاري بصرف المعنى
0 لستن كأحد من النساء إإإن اتقيتن اعتراف عائشة في اواخر حياتها بانها لم تتق الله بسند ص
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 06:07 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية