هذا ماأردنا إيضاحه لكم في موضوع رضاعة الكبير فالموضوع كبير جداً وأتمنى منكم أن تقرأؤ هذا الموضوع وأرى ردودكم فيه ولن احاوركم فيه إلا بعد أن ننتهي من موضوع الفرق بين المتعة وبين الزواج الشرعي ونفسي تواقة لإكمال هذا الموضوع . ودمتم بود
هذا ماأردنا إيضاحه لكم في موضوع رضاعة الكبير فالموضوع كبير جداً وأتمنى منكم أن تقرأؤ هذا الموضوع وأرى ردودكم فيه ولن احاوركم فيه إلا بعد أن ننتهي من موضوع الفرق بين المتعة وبين الزواج الشرعي ونفسي تواقة لإكمال هذا الموضوع . ودمتم بود
اعتيبي بأالله عليك انت تقول الفرق بين المتعه والزواج الشرعي زواج المتعه
كان موجود على عهد الرسول والصحابه تمتعو وبلصحاح عفوا بلصحاح
الذي كان سابقن قلتو انو الصحابه تمتعو وفيكم من قال الرسول حرمه طبعن
للحين مافي دليل عندكم عن تحريم الرسول للمتعه موباين غير تحريم عمر
المهم زواج المتعه كان على عهد الرسول بس الاختلاف انو تحرم لو لا
زواج المسيار والمسفار وفرند والمحارم ووووالخ هل كانو موجودين على
عهد الرسول لو مدكور عنهم شي او حلال او حرام يأهل البدع
لي عودة في هذا الموضوع وهو الفرق بين زواج المتعة وزواج المسيار ولكن بعد صلاة الفجر بساعة ولك شكري يارجل العنكبوت على مداخلتك وهدى الله الجميع
اعتيبي اشوفك بس تدكر زواج المسيار طب سؤال هل كان زواج
المسيار على ايام رسول الله هل يوجد حديث او اي حاجه تثبت
زواج المسيار لو المسفار لو الفرند لو المحارم عن رسول الله
شروط النكاح (الزواج) عند اهل السنة فلو نقص شرط واحد فأن عقد النكاح باطل مهما كانت الأسماء زواج شرعي او زواج مسيار او عرفي او سري حين تتوفر فيه هذه الشروط ولم تعترضها أي شيء من الموانع فانه صحيح :
شروط عقد النكاح:
1_ التراضي : أن لا يكره احد الطرفين على هذا الزواج بل يجب رضى الطرفين .
2_ الولي (للمرأة فقط) : ان يكون الزواج تحت اذن ولي البنت المتزوجة ان كان ابوها او عمها المسئول عنها الأقرب فالآقرب , وان لم يوجد ولي فأن القاضي يزوجهم ويستكمل الشروط.
3_ الشاهدان : لا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان.
4_ المهر(الصداق): اشتراط الشارع الحكيم لصحة عقد النكاح أن يكون هناك مهر مقدم من الرجل للمرأة بقض النظر عن قيمة المهر.
5_ الأحصان : اشترط الله سبحانه وتعالى على المسلم أن لا ينكح (يتزوج) إلا العفيفة المسلمة , والعفيفة الكتابية .
6_ الكفاءة : الكفاءة بين الزوجين شرط لصحة الزواج ومن الكفاءة أمور اعتمدها الشارع وجعلها أساساً، وأمور أخرى أهدرها الشارع، وأمور حسنها وأرشد إليها.
7_ الصيغة : وجود صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد النكاح .
هذه شروط الزواج عند المسلمين متى توفرت فأن الزواج صحيح مهما كان اسمه مسيار,عرفي أو غيرهم ألا في حالة اذا اعترض هذه العلاقة أحد الموانع التالية:
أ _ العقد على المحارم .
ب_ الشغار ( الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته )
ج _ نكاح التحليل ( هو أن يطلق الرجل زوجته ثلاثاً حتى تحرم عليه فحتى يعيدها يأمر رجل آخر ان يتزوجها ثم يطلقها فيعود لها الأول بهذه الطريقة الألتفافية )
د _ نكاح التأجيل "المتعة" ( هو أن يوضع للزواج وقت محدد كساعة او شهر او يوم )
هذه هي موانع عقد النكاح فمهما توفرت الشروط جميعها ووجد احد هذه الموانع فأن الزواج لا يصح وعقد النكاح باطل.
التعديل الأخير تم بواسطة $العتيبي$ ; 20-07-2007 الساعة 08:12 AM.
شروط النكاح (الزواج) عند اهل السنة فلو نقص شرط واحد فأن عقد النكاح باطل مهما كانت الأسماء زواج شرعي او زواج مسيار او عرفي او سري حين تتوفر فيه هذه الشروط ولم تعترضها أي شيء من الموانع فانه صحيح :
شروط عقد النكاح:
1_ التراضي : أن لا يكره احد الطرفين على هذا الزواج بل يجب رضى الطرفين .
2_ الولي (للمرأة فقط) : ان يكون الزواج تحت اذن ولي البنت المتزوجة ان كان ابوها او عمها المسئول عنها الأقرب فالآقرب , وان لم يوجد ولي فأن القاضي يزوجهم ويستكمل الشروط.
3_ الشاهدان : لا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان.
4_ المهر(الصداق): اشتراط الشارع الحكيم لصحة عقد النكاح أن يكون هناك مهر مقدم من الرجل للمرأة بقض النظر عن قيمة المهر.
5_ الأحصان : اشترط الله سبحانه وتعالى على المسلم أن لا ينكح (يتزوج) إلا العفيفة المسلمة , والعفيفة الكتابية .
6_ الكفاءة : الكفاءة بين الزوجين شرط لصحة الزواج ومن الكفاءة أمور اعتمدها الشارع وجعلها أساساً، وأمور أخرى أهدرها الشارع، وأمور حسنها وأرشد إليها.
7_ الصيغة : وجود صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد النكاح .
هذه شروط الزواج عند المسلمين متى توفرت فأن الزواج صحيح مهما كان اسمه مسيار,عرفي أو غيرهم ألا في حالة اذا اعترض هذه العلاقة أحد الموانع التالية:
أ _ العقد على المحارم .
ب_ الشغار ( الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته )
ج _ نكاح التحليل ( هو أن يطلق الرجل زوجته ثلاثاً حتى تحرم عليه فحتى يعيدها يأمر رجل آخر ان يتزوجها ثم يطلقها فيعود لها الأول بهذه الطريقة الألتفافية )
د _ نكاح التأجيل "المتعة" ( هو أن يوضع للزواج وقت محدد كساعة او شهر او يوم )
هذه هي موانع عقد النكاح فمهما توفرت الشروط جميعها ووجد احد هذه الموانع فأن الزواج لا يصح وعقد النكاح باطل.
طبعن الشروط اساسيه للزواج وهاده شي لا خلاف عليه اما قولك
نكاح التأجل المتعه يبطل عقد الزواج كأنك والعياد باالله ططعن بنبي
حلال محمد حلال ليوم القيامه وحرام محمد حرام ليوم القيامه واينطق
عن الهوه الرسول ينطق بأمر الرحمان وعمر يتكلم بأمر الشيطان
هوه القايل انا لي شيطان يعتريني قال عمر ( رض): متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا احرمهما واعاقب عليهما
وهاده حديث من الصحاح وهاده من صحيح مسلم
صحيح مسلم
</B> و حدثني أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة
</B> و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا
خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء
</B> و حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال
أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها
</B> حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق
كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وعلي رضي الله عنه يأمر بها فقال عثمان لعلي إنك كذا وكذا ثم قال علي رضي الله عنه لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل ولكنا كنا خائفين
هادي روابط واحاديث عن زواج المتعه من الصحاح حقك ولا تقدر ططعن
بلمصدر فلمصدرالمملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وهاده شي من لا شي
واتمنه انك تترك عنك التعصب الاعمه وتحاول تبحث عن الحق من الاحاديث
الموجوده بلصحاح ومن اكبر موقع بلسعوديه
هاده الرابط حق تحليل الامام على للمتعه بعد وفات رسول الله
لني لحضت الرابط غير شغال وجبت غيره لني مااحب اتكلم غير
بدليل وبرهان يثبت كلامي عند خصمي ومن كتبا وموقع خاص فيهم
التعديل الأخير تم بواسطة ][السيد ايمن][ ; 21-07-2007 الساعة 04:58 PM.
الفرق بين زواج المسيار على حسب المفهوم المذكور وبين المتعة المشرعة في عقيدة الشيعة مايلي:
*1_ زواج المسيار يجب أن تستوفى فيه شروط عقد النكاح وألا فيعتبر باطل.
*1_ المتعة لا يجب استوفاء الشروط فلا يجب استأذان الولي وغيره من الشروط التي يتم اسقاطها في زواج المتعة.
*2_ زواج المسيار ان عترضته أحد الموانع فأنه باطل كتحديد وقت للزواج ثم الفراق أو غيره.
*2_ المتعة تعترضها أهم الموانع وهو تحديد فترة زمنية للقاء بين الجنسين وغيره من الموانع فأن الشيعة تقول بصحته فهذا طريق لنشر الفساد والرذيلة.
*3_ زواج المسيار فأن المرأة تقدم بعض التنازلات التي لاينكرها الشرع ولا العقل بدون أي ذل أو اهانه لنفسها ولأهلها.
*3_ المتعة فأن المرأة تبيع نفسها بذل واهانة لنفسها وتقدم اكبر تنازل وهو شرفها لساعة احلها الخميني.
*4_ زواج المسيار شراكة حياة بين رجل وامرأة فأذا انجبا ولدا تربى في كفنهم وتحت نضرهم ولم ينكراه أو ينسوه.
*4_ المتعة هي شراكة شهوة بين متمتع ومستمتع بها فاذا حملت المرأة جنين فقد تجهل اباه او قد تنكره او تنساه.
*5_ زواج المسيار يتشرف به ولا يخجل منه أحد وهو لستر حال النساء الآتي غلب تعدداهن الرجال اضعافاً.
*5_ المتعة لا يتشرف به الشرفاء ويخجل منه الكرماء وهو لنشر الفساد أكثر منه جمع الحال.
والفروق كثيره كما هو الفرق بين النور والظلام.
مفهوم زواج المسيار : في مقصده ان تقدم المرأه بعض التنازلات برضاها فمثلاً اذا كانت تلك المرأة هي الزوجة الثانية للرجل واتفقا في عقد النكاح على ان تتنازل هذه الزوجة الثانية عن المساواة بينها وبين الأولى في عدد الليالي التي يقضيها الزوج عند كل واحده منهن قد يكون بسبب وجودها في بلد آخر او اي سبب آخر بشرط رضى تلك المرأة بهذا الشرط ويوضع في عقد النكاح فبهذا المفهوم فأن زواج المسيار حلال أذا استوفت شروط عقد الزواج المذكوره اعلى ولم تعترض أي من الموانع المذكوره اعلى.
على هذا فأن زواج المسيار هو زواج شرعي اذا كان بالمفهوم هذا مع كمال الشروط وعدم وجود موانع له مع فرق بسيط أن المرأة تقدم بعض التنازل في شيء من حقها على زوجها.
فلينظر كل شيعي الى المتعة في عقيدته وليعيد الحساب ستكتشف له كثير من الخفايا.
وأحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة وأتباعهم هي كالتالي :
1 - امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة ؟؟!!
2 - عدم ثبوت الميراث لها .
3 - المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة .
4 - المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا ، بعد ذلك التمتع .
5 - لا مودة ولا رحمة في المرأة بل يتزوجها متعة كذا ، وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما .
6 - من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده ، لم يجز له الرجوع ، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن ، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف .
7 - عدم وجوب العدة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها ، قياسا بالدائم .
وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض ، وعدة المتمتع بها ، إذا هلك رجل ****** .
8 - لا سكن في المتعة .
9 - يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم !! .
10 -تصديق المرأة عند نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها !!! .
11 - عدم ثبوت اللعان بين الزوج و****** !!! .
12 - عدم الظهار في ****** .
13 - أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في ****** .
14 - عدم الخلع في ****** .
15 - جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في ****** ، فيلزم الشرط !!!!!!!!!!!!! .
16 - عدم الإيلاء في ****** .
17 - عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة أو أمة ، يغدو ويروح بعقد دائم !!!! ، أو ملك يمين ، مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان ب****** !!!!!!!!!! .
18 - جواز المتعة مع اليهودية والنصرانية بل و المجوسية !!!!!!!!!!!!! .
19 - عدم تحريم التمتع بالزانية ، وإن أصرت .
20 - يجوز العزل في ****** دون إذن امرأة ****** .
فبالله عليكم يا من تقرؤون هذه القواعد العشرين الملفقة الشاذة و التي تمخضت عن إحلال الزنا الذي حرمه رب العالمين ، هل بقي من فرق بين الزنا و ******؟