[ 25918 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( ) : وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع
) الوجور : الدواء يصب في الفم
وسائل الشيعة
====
أقول: المؤلف تعمد هنا أيضا بتر كلام المؤلف التالي لهذه الرواية مباشرة:
أقول : هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلة في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي ، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع الا به والله أعلم . ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 394 )