| 
	 | 
		
				
				
				مــوقوف 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 64664
  |  
| 
 
الإنتساب : Mar 2011
 
 |  
| 
 
المشاركات : 31
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.01 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
محقق
المنتدى : 
المنتدى الفقهي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 16-03-2011 الساعة : 01:09 PM
			
			 
			
			 
		
		
 
| اقتباس : 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد
 [ مشاهدة المشاركة ]
 |  
المعنى الثاني : هو حكم العقل القطعي بثبوت اللازم بعد ثبوت الملزوم شرعاً (أو عقلاً) ، وهذا هو الذي نقول به ونتدين الى الله تعالى به ، ومن أمثلته وجوب مقدّمة الواجب والتزاحم واستحالة التكليف بغير البيان لاثبات حكم الله تعالى بالبراءة وغير ذلك .. 
  
فالله تعالى على سبيل المثال قال : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، والحج لا يجب على المستطيع الا في الثامن من ذي الحجة ، لكن الناس الذين وجب عليهم الحج بالاستطاعة يذهبون قبل هذا الوقت حتى لا يضيع عليهم الواجب (=الحج) ، وفذلكته هو ان العقل هنا يحكم بوجوب المقدّمة لوجوب ذيها ، ولا يختلف في هذا الحكم لا الأخباريون ولا الاصوليون.. 
   
  
الهاد 
 |    
  
السلام عليكم  
  
أخي هاد 
  
أسألك سؤال هل هذه القواعد ثبتت عندكم بالعقل مجرداً؟ فإذا قلت لا, فإذن الحجية في النص و ليست في العقل لأنكم سترجعون للنصوص لإثباتها و هنا سيكون تقسيمكم للعقل كدليل رابع في قبال القرآن و السنة لغوا و لا معنى له فيعرف بذلك زيف التقسيم, و إذا كان اثباتكم لهذه القواعد بمجرد العقل فسيكون هو الرأي و الظن المنهي عنه في كتاب الله و السنة لأنه سبق وبيّنا نهي الإمام.
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |