قال إمام الحرمين الجويني المتوفى 478 في " الارشاد " ص 424: باب في الاختيار وصفته وذكر ما تنعقد الإمامة به.
إعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها، والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين، ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار، و لم ينكر عليه منكر، ولم يحمله على التريث حامل، فإذا لم يشترط الاجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود، ولا حد محدود، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد !!!!
أو هذا القول :
وقال الإمام ابن العربي المالكي في شرح صحيح الترمذي 13 ص 229: لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد على الخلاف المعلوم فيه.