|  | 
| 
| 
| مــوقوف 
 |  | 
رقم العضوية : 34565
 |  | 
الإنتساب : Apr 2009
 |  | 
المشاركات : 4
 |  | 
بمعدل : 0.00 يوميا
 |  |      |  |  |  
   
 
   
 
 | كاتب الموضوع : 
عبد محمد
المنتدى : 
المنتدى العقائدي 
			 بتاريخ : 09-07-2009 الساعة : 01:47 AM 
 
 اي مفاسد يا بابا
 
 مئه الف لقيط بسبب زواج  بينه الطلاق
 
 وردودك حذفتها  جايب لي بحث ؟ ههههههههههههههههههههههههههههه
 
 وعلى فكرة اقرى هذه الفتوى جيدا
 
 
 
 إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
 
 
 
 2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
 
 
 
 - الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
 
 
 
 - وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
 
 
 
 حرمتم المتعه وشرعتم زواج المحارم
 
 في الزباله اوت
 
 نريد مناقشين  ولا نريد الات تنسخ بحوث  غاويه
 
 == النجف الاشرف==
 
 
 |  |  |  |  |  | 
 |