[3009] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا داود بن المحبر، ثنا أبو الأشهب، عن الحسن، عن قيس بن عاصم المنقري "أنه قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رآه قال: هذا سيد أهل الوبر. قال: فسلمت عليه، ثم قلت: يا رسول الله، ما المال الذي لا تبعة علي فيه في ضيف أضاف أو عيال وإن كثروا؟ قال: نعم المال الأربعون، وإن كثر فستون، ويل لأصحاب المئين، ويل لأصحاب المئين، إلا من أدى حق الله في (رسلها ونجدتها) وأطرق فحلها، وأفقر ظهرها، أو حمل على ظهرها، ومنح غزيرتها، ونحر سمينها، وأطعم القانع والمعتر. فقلت: يا رسول الله، ما أكرم هذه الأخلاق وأحسنها، أما إنه ليس يحل بالوادي الذي أنا به أحد من كثرة إبلي، قال: فكيف تصنع بالمنحة؟ قلت: (تغدو الإبل) ويغدو الناس، فمن شاء أخذ برأس بعير فذهب به. فقال: يا قيس، أمالك أحب إليك أم مال مولاك؟ قلت: لا، بل مالي. قال: فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أعطيت فأمضيت، وما بقي فلورثتك. قلت: يا رسول الله، لئن بقيت لأدعن عدتها قليلا.
قال الحسن: ففعل رحمه الله- تعالى- فلما حضرته الوفاة دعا بنيه
(3/129)
5- باب المسلم يرث الكافر ولا عكس
[3034/1] قال مسدد: ثنا عبدالوارث، عن عمرو الواسطي، ثنا عبدالله بن بريدة "أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر: يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، فقيل له: لم ورثت المسلم؟ قال: حدثني أبوالأسود، أن رجلا حدثه، أن أخوين اختصما إلى معاذ يهودي ومسلم، فقال المسلم: إن أبي كان يهوديا وكان ذا مال وأرض، ولم يضرني إسلامي عنده دون أن فوض إلي ماله وأرضا كنت أزرعها وأقوم فيها، وكنت أقري الضيف وأصنع المعروف إلى ابن السبيل وأعتق وأتصدق، فكان لا يعيب ذلك علي فمات، فحالوا بيني وبين ذلك أهله، وقالوا: لا حق لك. فقال معاذ: سأقضي بينكما بما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الإسلام يزيد ولا ينقص. فورث المسلم ".
[3034/2] قلت: رواه أبو داود في سننه، عن مسدد به، مقتصرا على المرفوع منه دون باقيه.
[3034/3] ورواه أحمد بن منيع: ثنا يزيد بن هارون، أبنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن كردي، عن يحيى بن يعمر "أن معاذ بن جبل كان يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم، ويقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الإسلام يزيد ولاينقص ".
6- باب لا يتوارث أهل ملتين
[3035/1] قال مسدد: ثنا أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون عبدا له".
[3035/2] وبه عن علي قال: "لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون مملوكا له ".
(3/135)
اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة
المؤلف : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري
هذه أحاديثهم عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم تتحدث عن توريث الآباء الأبناء
و أنه حتى المسلم يرث الكافر ولكن لا يتوارث أهل ملتين
فما بال ابن أبي قحافة أخرج نبي الإسلام من هذه القوانين و التشريعات الإلهية و أنكر على بنت رسول الله أي حق لها في إرث ابيها ؟
2203 حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبرهأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض