عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية ملاعلي
ملاعلي
عضو برونزي
رقم العضوية : 20772
الإنتساب : Aug 2008
المشاركات : 1,243
بمعدل : 0.20 يوميا

ملاعلي غير متصل

 عرض البوم صور ملاعلي

  مشاركة رقم : 13  
كاتب الموضوع : ملاعلي المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-10-2008 الساعة : 06:40 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباحث عن الحق...؟ [ مشاهدة المشاركة ]
يقول الخميني وهو المرجع الشيعي لكم :
لا يجوز وطء الصبية قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ،وإذا كانت الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها فلا يجوز وطئها ، لأنه بذلك يضرها ، و قد قال النبي " لا ضرر و لا ضرار " رواه أحمد و صححه الألباني .....وله أن يباشرها و يضمها و يقبلها و ينزل بين فخذيها و يجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام وفاعله ملعون ....

( لا يجوز وطء الصبية قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس و بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها !!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟ ) تحرير الوسيلة الجزأ2 / الصفحة 216 ..

ثانيا:

اذا السوره في عثمان
يعني عثمان رجل عظيم عند الله بان ينبهه الله على خطأقد ارتكبه
والدليل على ذلك قوله تعالى في نهاية الايات ( كلا انها تذكره)
وتعني بانها تذكره لك يا عثمان على خطأك.... هل هذا قصدك؟




وجزاك الله نار جهنم تصلاها مذموماً مدحورا

انت لم تجبني على اسالتك دخلت اقصي اليمين عرض المهم

الحين رقم 1 و 2 اقتنعت منهم

وعثمان الان رجل عظيم تهين النبي الاكرم لشخص واطي مثل عثمان سارق اموال المسلمين ويكفي انه مات كافر كما قالت عائشة اقتلوا نعثلا فقد كفر قبل اشوي النبي مخطي وغير معصوم الان عثمان عظيم لانه عبس بوجه صحابي

المهم بالنسبة لسؤالك الاخير فهي زوجته وحلاله وكيفه الموضوع انه عقد عليه بموافقة الاب وهذا جائز له واذا لا تفهم فانظر الى كتبكم وعلمائك ما يقولون


( وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل ...)
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الأولى )

أقول : يا فرحة الوهابيين بصغيراتهم ! ولا أدري هل جرّب هذا الجوزية ما أفتى به هنا مع أخته الصغيرة أو طفلته الصغيرة أو أي من محارمه الصغار ؟! قليل من العقل يا بشر

يا بخت الوهابية ... سحاق و استمناء بإجماع العلماء !!

( و من نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، و هو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، و إن كانت محرمة ، و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت )

أقول : يا حلاوة إجماعهم الجنسي.

تأجير النساء للزنا و الزنى بالخادمة عند السنة !!

يقول ابن الماجشون - فقيه مالكي وهو صاحب مالك - :
( إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها .. )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

أقول : و أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، عملة الوهابية التي يعرفونها هي الوطء لا غير ! مشي و وطء !


( فأن استأجر إمرأة ليزني بها فزني بها ، وجب عليه الحد ، وكذلك إذا تزوج ذات رحم محرم ، ووطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد ، وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في الموضعين جميعا. )
( حلية الفقهاء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر محمد بن احمد الشاشي القفال / ج8 / ص15 )


( الحنفية قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا - فقبلت ، و وطئها ، فلا يقام الحد عليهما و يعزران بما يرى الإمام ، و عليها إثم الزنا يوم القيامة. لماروى ان امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً ـ فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها، وعد هذا استئجاراً لها. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - استئجار المرأة للزنا / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت )

( قوله ( وإن استأجر امرأة . ) روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها . وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لى ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد وقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه . )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 25 )

( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )
( المبسوط - السرخسي / ج 9 / ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ )

(( فصل ) وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها )
(المغني لعبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 194 / ط دار الكتاب العربي ، و أيضا الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 188 / ط دار إحياء الكتب العربية )

أقول : بهذه الفتاوى تُفتح بيوت دعارة باسم الشريعة فلا حد عليهم شرعا حسب رأي البطل أبو حنيفة.

يجوز النظر إلى صورة فرج المرأة المنطبع في المرآة !!!

( ويشترط في النظر أمور: ...... الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلو كانت متكئة و رأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم، و كذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هي في نفس الماء فإن الرؤيا على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح - مبحث فيما تثبت فيه حرمة المصاهرة / ص848 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت )

أقول : انتبهوا إذا رأيتم وهابي يمشي في السوق و بيده مرآة ، شدوا لحيته عسى أن يخجل !

زواج مبارك بالإكراه

( وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا ووطئا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى . )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 399 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

أقول : هي خير فتوى اغتصابية رأيناها !



توقيع : ملاعلي
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( ج 12 ص 19 ) في ترجمة علي بن محمد بن شداد ،
فانه خرج بسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم :
إنما مثلي ومثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق .

من مواضيع : ملاعلي 0 عدم سجود ابليس وعدم سجود الصحابة لآدم
0 عدالة الصحابة من تأليف معاوية
0 السير الى الاربعين فيه تحدي للارهاب والعقائد المنحرفة
0 رسالة تكشف سرقة الخلافة بنص صريح
0 من لم يوالي في البرية حيدرا سيان عند الله صلى ام زنى
رد مع اقتباس