عرض مشاركة واحدة

الفارس الاحمر
عضو جديد
رقم العضوية : 49178
الإنتساب : Mar 2010
المشاركات : 25
بمعدل : 0.00 يوميا

الفارس الاحمر غير متصل

 عرض البوم صور الفارس الاحمر

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : ابن تيمية المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 30-03-2010 الساعة : 08:13 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد محمد [ مشاهدة المشاركة ]
لازال يحاجج بالإنشاء


نحن نحجكم بما لزمتم به انفسكم فهل تحاجونا بما صح عندنا؟

التقية:


صحيح البخاري - الأدب - مايجوز من ... - رقم الحديث : ( 5594 )

- حدثنا ‏ ‏صدقة بن الفضل ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏إبن عيينة ‏ ‏سمعت ‏ ‏إبن المنكدر ‏ ‏سمع ‏ ‏عروة بن الزبير ‏ ‏أن ‏ ‏عائشة ‏ ‏( ر ) ‏ ‏أخبرته قالت ‏ استأذن رجل على رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو إبن العشيرة فلما دخل ألان له الكلام قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام قال أي ‏ ‏عائشة ‏ ‏إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه .


وكذا في صحيح مسلم - البر والصلة والأدب - مداراة من يتقى فحشه - رقم الحديث : ( 4693 )


ومسند أحمد - باقي مسند... - حديث السيدة عائشة... - رقم الحديث : ( 22977 )


وغيرهم


أليس هذه بتقية؟

بالنسبة للرلبط الذي وضعته رغم أن حمير الوهابية قبركت في الصور إلا أنه أكبر من عقولهم




استدلالك جميل تفضل

ذكر فيه حديث عائشة في قوله : بئس أخو العشيرة وقد تقدم شرحه قريبا في " باب لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاحشا " . وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة ، وإنما هو نصيحة ليحذر السامع ، وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن خلقه - صلى الله عليه وسلم - ، ولو واجه المقول فيه بذلك لكان حسنا ، ولكن حصل القصد بدون مواجهة . والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعا ، وغايته أن تعريف الغيبة المذكور أولا هو اللغوي ، وإذا استثني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي . قوله في الحديث : إن شر الناس استئناف كلام كالتعليل لتركه مواجهته بما ذكره في غيبته ، ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة ، قال العلماء : تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها : كالتظلم ، والاستعانة على تغيير المنكر ، والاستفتاء ، والمحاكمة ، والتحذير من الشر ، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود ، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده ، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود ، وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به . وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة . ومما يدخل في ضابط الغيبة وليس بغيبة ما تقدم تفصيله في " باب ما يجوز من ذكر الناس " فيستثنى أيضا ، والله أعلم .


منقول من اسلام ويب

من مواضيع : الفارس الاحمر