| 
	 | 
		
				
				
				عضو  برونزي 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 53658
  |  
| 
 
الإنتساب : Aug 2010
 
 |  
| 
 
المشاركات : 592
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.11 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
أبو محمد الخزاعي
المنتدى : 
المنتدى الفقهي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 25-05-2013 الساعة : 11:17 AM
			
			 
			
			 
		
		
 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً 
السيد اليزدي قدس سره وإن أطلق الحكم بالتخيير في جميع احتياطات الأعلم ، الا أن كثيراً من المحققين على تقييد 
هذا التخيير بما إذا كان الاحتياط في الشبهة قبل الفحص ونحوه ، دونما إذا كان ناشئاً بعد الفحص كما إذا لم يجد 
الأعلم ما يصلح أن يكون مدركاً للحكم في المسألة بحيث يرى خطأ من أفتى فيها ، وبعبارة أخرى التخيير يختص 
بالاحتياط في الفتوى دون الفتوى بالاحتياط 
وعلى أي حال فجهل الأعلم بالحكم الواقعي غير ضائر ، إذ لا يشترط في وجوب الرجوع اليه أن يكون عالماً بالحكم 
الواقعي ، بل يكفي أن يكون له حكم ظاهري في المسألة وهو متحقق بالاحتياط الوجوبي . 
وبعبارة أخرى المهم هو تشخيص الأعلم ، فإذا كان الأعلم يرى انسداد الطريق الى الحكم الواقعي وانعدام ما يصلح 
أن يكون دليلاً عليه في هذه المسألة أو تلك قُدّم تشخيصه على تشخيص غيره - بناء على وجوب تقليد الأعلم - 
وإن كان لازم تشخيصه الجهل بالحكم الواقعي ، وذلك لخطأ دعوى غيره العلم به بحسب نظره . 
وفقكم الله تعالى 
 
 
 
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |