العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.31 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-03-2010 الساعة : 06:57 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
ذكرت هذه النقاط في كتاب الفقه الاستدلالي للشيخ الايرواني ارجو توضيحها
1-ان بداية وقت الظهرين هو الزوال فقد اتفق عليه المسلمون ولم ينسب الخلاف الا الى ابن عباس والحسن والشعبيفجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال
2-ان وقت الظهرين يمتد الى الغروب فهو المشهور بين اصحابنا وتدل عليه جملة من الروايات
3-ان بداية صلاة المغرب هو الغروب فامر متفق عليه وانما الاختلاف فيما يتحقق به الغروب فالمشهور اعتبر ذهاب الحمرة المشرقية وغيره اكتفى بالاستتار
**هل قوله قد اتفق عليه المسلمون , هو المشهور , امر متفق عليه, يحملون نفس المعنى ام بينهم اختلاف؟
**لقد ذكرت في مشاركتك السابقة معنى التسالم لكني اود ان اعرف هل هناك فرق بين القول ان هذا متسالم عليه بين الاصحاب, وبين قول ان هذا من المسلمات؟

تقبل تحيتي

من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

موسوي البحراني
عضو متواجد
رقم العضوية : 35130
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 111
بمعدل : 0.02 يوميا

موسوي البحراني غير متصل

 عرض البوم صور موسوي البحراني

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-03-2010 الساعة : 10:23 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما الجواب على سؤالكم الأول ( هل قوله قد اتفق عليه المسلمون , هو المشهور , امر متفق عليه, يحملون نفس المعنى ام بينهم اختلاف؟ ) فنقول :-
إن المقصود من معنى ( اتفق عليه المسلمون في هذه المسئلة المذكورة ) فيراد به هو المشهور وذلك بقرينة ما يقابله من خلاف الذي نسب الى عباس والحسن وعليه يكون هذا الرأي شاذا في قبال ذلك المشهور أي المشهور بين المسلمين ان ثبت نسبة الخلاف المذكور والا يكون معنى ذلك هوأجماع المسلمين .
وبتعبير أوضح أنه متى ذكرت تلك العبارة أي ( اتفق عليه المسلمون ) في مقام الاستدلال مع عدم وجود رأي يخالف ذلك فيراد بها ( الاجماع بين المسلمين ) وإلا يكون معنى ذلك هو المشهور بين المسلمين .
وأما المقصود من عبارة ( أمر متفق عليه ) فيراد بها آيضا ( الاجماع ) بمعنى أمر مجمع عليه ولكن شريطة ان لا يكون ثمة رأي يخالف ذلك الرأي المتفق عليه وإلا يكون معناها هو المشهور في قبال الرأي الشاذ الا أن هذه العبارة أوضح في معنى الاجماع بمعنى عدم وجود رأي مخالف لذلك .
وأما الجواب على سؤالكم الثاني في قولكم ( لقد ذكرت في مشاركتك السابقة معنى التسالم لكني اود ان اعرف هل هناك فرق بين القول ان هذا متسالم عليه بين الاصحاب, وبين قول ان هذا من المسلمات؟ ) فنقول :-
لا إشكال في وجود فرق بين عبارة ( هذا متسالم عليه بين الاصحاب ) وبين عبارة ( إن هذا من المسلمات ) . أما عبارة ( هذا متسالم عليه بين الأصحاب ) فيراد بها أن هذا التسالم يرجع الى أحد مناشئه من الادلة الاربعة فقد يكون ذلك التسالم هوالنص القرآني أو النص الروآئي أوالحكم العقلي أو الاجماع وهذا يحتاج الى تشخيص منشأ ذلك التسالم . وأما المقصود من العبارة الأخرى ( ان هذا من المسلمات ) فيراد بها إن هذا من البديهيات واليقينيات التي لا تحتاج الى إقامة الدليل عليها فهي ليست محلا للاجتهاد وهذا نظير الحكم بوجوب الصلاة ونحوها من الاحكام البديهية واليقينية .

دمتم سالمين وعلى الخير محبين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

من مواضيع : موسوي البحراني 0 هل صلاة الرغائب بدعة ام مشروعة عند الامامية
0 هل الاصل في الانسان المشكوك الاسلام او الكفر ؟
0 رحلتي الى العراق
0 الذكر المندوب في حالتي الركوع والسجود
0 هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟

موسوي البحراني
عضو متواجد
رقم العضوية : 35130
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 111
بمعدل : 0.02 يوميا

موسوي البحراني غير متصل

 عرض البوم صور موسوي البحراني

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 27-03-2010 الساعة : 12:12 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وتظهر الثمرة العملية بين قولكم ( هذا متسالم عليه بين الاصحاب ) وبين قولكم ( ان هذا من المسلمات ) هو انه على قولكم الاول فيكون الحكم المتسالم عليه بين الاصحاب محلا للاجتهاد والتقليد والاحتياط وأنه على قولكم الثاني قيكون هذا الحكم من المسلمات البديهية واليقينية فليس محلا للأجتهاد والتقليد والاحتياط ..
وأما معنى قوله ( فهو المشهور بين اصحابنا ) هو الشهرة العملية والمقصود بها ما اذا أشتهر هذا الحكم بين الفقهاء المتقدمين من الامامية استناذا الى تلك الروايات التي اشار اليها المصنف بمعنى أن الشيخ ابن عقيل وابن الجنيد والصدوق والكليني والمفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي قد عملو بهذا الحكم واشتهر بينهم اعتمادا على تلك الروايات التي تدل على ذلك الحكم في مقام الاستدلال .

دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )


من مواضيع : موسوي البحراني 0 هل صلاة الرغائب بدعة ام مشروعة عند الامامية
0 هل الاصل في الانسان المشكوك الاسلام او الكفر ؟
0 رحلتي الى العراق
0 الذكر المندوب في حالتي الركوع والسجود
0 هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟

موسوي البحراني
عضو متواجد
رقم العضوية : 35130
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 111
بمعدل : 0.02 يوميا

موسوي البحراني غير متصل

 عرض البوم صور موسوي البحراني

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 27-03-2010 الساعة : 06:57 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جرى تقسيم الشهرة في علم الاصول الى ثلاثة أقسام هي :-
1-الشهرة الفتوائية وهي التي تشتهر بين أصحابنا الأمامية من المتقدمين من دون وجود دليل أو مدرك عليها وقد بحثها الأصوليون من حيث الحجية وعدمها على قولين :-
الأول : نسب الى المشهور من الفقهاء هو عدم حجيتة الشهرة الفتوائية لأنها تفيد الظن وهي صغرى لكبرى عدم حجية الظن وذلك لعدم وجود دليل شرعي يدل على حجية هذه الشهرة ليخرجها من تحت ذلك الاصل وهو عدم حجية الظن .
الثاني : نسب الى بعض الفقهاء من اصحابنا منهم البروجردي وغيره هو حجية هذه الشهرة الفتوائية بشرطين : أولهما : أن تكون من القدماء بين أصحابنا الأمامية . ثانيهما : أن لاتكون ثمة روايات فضلا عن رواية واحدة تدل على هذه المسئلة المطروحة التي يراد أثبات حكمها ومن هنا قالوا انه في حالة أعواز النص يلجأون الى الشهرة الفتوائية القدمائية كدليل شرعي على المدعى وذلك لأن الفقهاء من أصحابنا القدماء لا يفتون من غير دليل لشذة ورعهم .
2-الشهرة الروائية والمقصود بها هو أشتهار الرواية بين أرباب الحديث في المجامع الروائية وهذه الشهرة تكون من المرجحات في مقام التعارض بين الروايات بمعنى انه لو تعارض دليل مفاده حرمة أكل لحم الـرنب مع دليل مفاده أباحة أكل لحم الأرنب وكانت أحد الروايتين مشهورة دون الأخرى فيكون الترجيح في جانب الرواية المشهورة . والدليل على حجيتها هو مقبولة عمر ابن حنظلة .
3-الشهرة العملية هي الشهرة في الفتوى بين قددماء الأصحاب مستندين في ذلك في مقام الاستدلال على رواية سواء كانت ضعيفة أو معتبرة وهذه الشهرة العملية آيضا ليست بحجة لأنها تفيد الظن فهي تكون صغرى لكبرى عدم حجية الظن .
وهذه الشهرة العملية هي التي تجبر الخبر الضعيف وتكسر الخبر الصحيح على رأي المشهور .

دمتم سالمين وعلى الخير محبيين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )

من مواضيع : موسوي البحراني 0 هل صلاة الرغائب بدعة ام مشروعة عند الامامية
0 هل الاصل في الانسان المشكوك الاسلام او الكفر ؟
0 رحلتي الى العراق
0 الذكر المندوب في حالتي الركوع والسجود
0 هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 07:51 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية