مشرف المنتدى العقائدي
|
رقم العضوية : 43999
|
الإنتساب : Oct 2009
|
المشاركات : 4,499
|
بمعدل : 0.77 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الجابري اليماني
المنتدى :
منتدى البحوث العقائدية والتأريخية
بتاريخ : اليوم الساعة : 02:43 AM
عمربن الخطاب كان أشرب الناس للخمر في الجاهلية
السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 361
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
20948 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان(ثقة) , ببغداد , أنبأ أبو سهل بن زياد القطان(ثقة) , ثنا إسحاق بن الحسن الحربي(ثقة حجة) , ثنا عفان(بن مسلم الباهلي،ثقة ثبت) , ثنا حماد بن سلمة(ثقة عابد) , ثنا سماك بن حرب(صدوق), عن عبد الله بن شداد بن الهاد(ثقة) , عن ابن عمر(صحابي) , قال: كنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حج , أو عمرة , فإذا نحن براكب , فقال عمر رضي الله عنه: " أرى هذا يطلبنا " , قال: فجاء الرجل فبكى , قال: " ما شأنك , إن كنت غارما أعناك , وإن كنت خائفا أمناك إلا أن تكون قتلت نفسا فتقتل بها , وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم " , قال: إني شربت الخمر , وأنا أحد بني تيم , وإن أبا موسى جلدني , وحلقني , وسود وجهي , وطاف بي في الناس , وقال: لا تجالسوه , ولا تؤاكلوه , فحدثت نفسي بإحدى ثلاث: إما أن أتخذ سيفا فأضرب به أبا موسى , وإما أن آتيك فتحولني إلى الشام فإنهم لا يعرفونني , وإما أن ألحق بالعدو , وآكل معهم وأشرب , قال: فبكى عمر رضي الله عنه وقال: " ما يسرني أنك فعلت وأن لعمر كذا وكذا , وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية , وإنها ليست كالزنا " , وكتب إلى أبي موسى: سلام عليك , أما بعد , فإن فلان بن فلان التيمي أخبرني بكذا وكذا , وايم الله لئن عدت لأسودن وجهك , ولأطوفن بك في الناس , فإن أردت أن تعلم حق ما أقول لك فعد , فأمر [ص:362] الناس أن يجالسوه ويؤاكلوه , وإن تاب فاقبلوا شهادته " , وحمله وأعطاه مائتي درهم. فأخبر عمر رضي الله عنه أن شهادته تسقط بشربه الخمر , وأنه إذا تاب حينئذ تقبل شهادته ". قال الشافعي رحمه الله: وبائع الخمر مردود الشهادة , لأنه لا خلاف بين أحد من المسلمين في أن بيعها محرم " قال الشيخ: وقد مضت الدلالة على تحريم بيعها مع الإجماع في كتاب البيوع "
المهذب في اختصار السنن الكبير لذهبي
دار الوطن للنشر ، ج 8 ص 4225
حماد ابن سلمة، ثنا سماك، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عمر قال: "كنت مع عمر في حج، فإذا راكب فقال عمر: أرى هذا يطلبنا. قال: فجاء الرجل فبكى، قال: ما شأنك؛ إن كنت غارمًا أعناك، وإن كنت خائفًا أمناك، إلا أن تكون قتلت نفسًا فتُقتل بها، وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم. قال: إني شربت الخمر، وأنا أحد بني تيم، وإن أبا موسى جلدني وحلقني وسوّد وجهي وطاف بي في الناس وقال: لا تجالسوه ولا تؤاكلوه، فحدثت نفسي يإحدى ثلاث: إما أن أتخذ سيفًا فأضرب به أبا موسى، وإما أن آتيك فتحولني إلى الشام، فإنهم لا يعرفونني، وإما أن ألحق بالعدو وآكل معهم وأشرب. فبكى عمر -رضي اللَّه عنه-، وقال: ما يسرني أنك فعلت وأن لعمر كذا وكذا، وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية، وإنها ليست كالزنى. وكتب إلى أبي موسى: سلام عليك، أما بعدُ، فإن فلان ابن قال الشافعي: وبائع الخمر مردود الشهادة؛ لأن بيعها حرام بالإجماع.
|