قال القرطبي :
واختلفوا في الحلف بالقرآن ، فقال ابن مسعود : عليه بكل آية يمين ، وبه قال الحسن البصري وابن المبارك ، وقال أحمد ما أعلم شيئاً يدفعه ، وقال أبو عبيد : يكون يميناً واحدة . وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه . وكان قتادة يقول : يحلف بالمصحف ، وقال أحمد وإسحاق لا نكره ذلك .[1]
ولكن نرى أتباع محمد بن عبد الوهاب يتصرفون بالنصوص من غير جمع بينها ويكفرون الناس بلا ضابطة وبعيدة عن القواعد الصحيحة .
الفهرست
[1] تفسير القرطبي ج6 ص 270 ط. دار الكتاب العربي / بيروت .