أخبرنا أبو عمر بن مهدي(ثقة)(1)، أخبرنا محمد بن مخلد العطار(ثقة حافظ)، حدثنا إبراهيم بن هاني(ثقة فاضل)، حدثنا محمد بن عبد الواهب أبو شهاب(ثقة)، عن أبي إسحاق الشيباني(ثقة حافظ)، عن أبي بكر بن حفص(ثقة)، عن ابن عمر(صحابي)، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»
(1) الخطيب البغدادي : كتبنا عنه وكان ثقة أمينا
الذهبي : الشيخ الصدوق المعمر مسند الوقت
وردت في :
مسند الإمام أحمد بن حنبل ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م ، ج 29 ص 615 ، حديث برقم (18073) ، قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.
سنن الدارمي ، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية ، الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 2000 م ، حديث برقم (2145) ، قال حسين سليم أسد الداراني : إسناده حسن
سنن ابن ماجه ، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي ، حديث برقم (3384) ، ج 2 ص 1123 ، قال الالباني : صحيح - ووردت برقم (4020) ، ج 2 ص 1333 ، قال الالباني : صحيح
سنن أبي داود ، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت ، ج 3 ص 329 ، حديث برقم (3688 ) و (3689) ، قال الالباني : صحيح
السنن الصغرى للنسائي ، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب ، الطبعة: الثانية، 1406 - 1986 ، حديث برقم (5658 ) ، قال الالباني : صحيح
المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ، دار الكتب العلمية - بيروت ، الطبعة: الأولى، 1411 - 1990 ، ج 4 ص 164 ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الذهبي : 7237 - على شرط البخاري ومسلم
معرفة عمر بن الخطاب لانواع الخمر وجهله لكثير من الاحكام الابتلائية وغيرها
صحيح البخاري ج 7 ص 105
5581 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن أبي حيان، حدثنا عامر، عن ابن عمر رضي الله عنهما: قام عمر على المنبر، فقال: " أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل "
اصراره على شرب الخمر حتى مع التهديد القرآني
سنن النسائي ج 8 ص 286
5540 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحق السني قراءة عليه في بيته، قال: أنبأنا الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، قال: أنبأنا أبو داود، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن أبي إسحق، عن أبي ميسرة، عن عمر رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: «اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا» فنزلت الآية التي في البقرة فدعي عمر فقرئت عليه "، فقال عمر: «اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا»، فنزلت الآية التي في النساء: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] فدعي عمر فقرئت عليه فقال: «اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا»، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه، فلما بلغ {فهل أنتم منتهون} [المائدة: 91] قال عمر رضي الله عنه: «انتهينا انتهينا»
__________
[حكم الألباني] صحيح
عمر يحلل شرب الخمر بحجة الطلاء
موطأ مالك ج 2 ص 847
1545 - وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين(ثقة) عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ(ثقة) انه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري(له رؤية) :ان عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب فقال عمر اشربوا هذا العسل قالوا لا يصلحنا العسل فقال رجل من أهل الأرض هل لك ان نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر قال نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقى الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر ان يشربوه فقال له عبادة بن الصامت أحللتها والله فقال عمر كلا والله اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا احرم عليهم شيئا أحللته لهم
- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ حين قَدِمَ الشامَ شكا إليه أهلُ الشامِ وباءَ الأرضِ وثِقلَها ، وقالوا لا يُصلحُنا إلا هذا الشرابُ ، فقال عمرُ : اشرَبوا العسلَ ، قالوا ما يصلحُنا العسلُ ، فقال رجالٌ من أهلِ الأرضِ : هل لك أن نجعلَ لك من هذا الشرابِ شيئًا لا يُسكرُ ؟ فقال : نعم ، فطبَخُوهُ حتى ذهبَ منه ثلثانِ وبقيَ الثلثُ ، فأتوا به عمرَ فأدخلَ فيه إصبعَهُ ثم رفعَ يدَهُ فتبعَها يتمططُ ، فقال : هذا الطلاءُ مِثلُ طلاءِ الإبلِ ، فأمرَهم عمرُ أن يَشربوهُ ، وقال عمرُ : اللَّهمَّ إنِّي لا أحلُّ لهم شيئًا حرمْتَهُ عليْهِم
الراوي : محمود بن لبيد الأنصاري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر
الصفحة أو الرقم: 10/65 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الطحاوي - شرح معاني الآثار - كتاب الأشربة - باب ما يحرم من النبيذ
الجزء ( 4 ) رقم الصفحة ( 217 )
6458 - حدثنا : حسين بن نصر ، قال : ثنا : عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا : شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، قال : سمعت أبي ، يحدث ، عن أبي موسى ، أن رسول الله (ص) لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن ، قال أبو موسى : إن شرابا يصنع في أرضنا من العسل ، يقال له : البتع ، ومن الشعير يقال له : المزر ، فقال النبي (ص) : كل مسكر حرام ، قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن حرموا قليل النبيذ وكثيره ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فأباحوا من ذلك ما لا يسكر ، وحرموا الكثير الذي يسكر ، وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي ذكرنا ، قد رويت عن جماعة من أصحاب رسول الله (ص) ، ولكن تأويلها يحتمل أن يكون كما ذهب إليه من حرم قليل النبيذ وكثيره ، ويحتمل أن يكون على المدار الذي يسكر منه شاربه خاصة ، فلما احتملت هذه الآثار كل واحد من هذين التأويلين ، نظرنا فيما سواهما ، ليعلم به أي المعنيين أريد بما ذكرنا فيها ، فوجدنا عمر بن الخطاب ، وهو أحد النفر الذين روينا عنهم ، عن رسول الله (ص) أنه قال : كل مسكر حرام ، قد روي عنه في اباحة القليل من النبيذ الشديد.
التعديل الأخير تم بواسطة الجابري اليماني ; 17-09-2025 الساعة 08:38 PM.
23875 - حدثنا أبو بكر(1)(ثقة حافظ)قال حدثنا أبو الأحوص(2)( ثقة متقن) عن أبي إسحاق(3)(ثقة مكثر) عن عمرو بن ميمون(ثقة عابد) قال قال عمر إنا لنشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا فمن رابه من شرابه شيء فليمزجه بالماء
(1) ابن أبي شيبة
(2) سلام بن سليم الحنفي
(3) أبو إسحاق السبيعي
23876 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن ابي حازم قال حدثني عتبة بن فرقد قال قدمت على عمر فدعا بعس من نبيذ قد كاد يصير خلا فقال اشرب فأخذته فشربته فما كدت أن أسيغه ثم أخذه فشربه ثم قال يا عتبة إنا نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا
مصنف ابن أبي شيبة ج 5 ص 79
23877 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية(1)(ثقة) عن الأعمش(ثقة حافظ) عن إبراهيم(ثقة) عن همام(ثقة عابد) قال أتي عمر بنبيذ زبيب من نبيذ زبيب الطائف قال فلما ذاقه قطب فقال إن لنبيذ زبيب الطائف لغراما ثم دعا بماء فصبه عليه فشرب وقال إذا اشتد عليكم فصبوا عليه الماء واشربوا
(1) بن حجر قال في التقريب : ثقة ، قد رمي بالإرجاء ، أحفظ الناس لحديث الأعمش ، قد يهم في حديث غيره
مصنف ابن أبي شيبة ج 5 ص 80
23878 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان (ثقة ثبت) عن يحيى بن سعيد (ثقة ثبت) عن سعيد بن المسيب (ثقة إمام) أن قوما من ثقيف لقوا عمر بن الخطاب وهو قريب من مكة فدعاهم بأنبذتهم فأتوه بقدح من نبيذ فقربه من فيه ثم دعا بماء فصبه عليه مرتين أو ثلاثا فقال اكسروه بالماء
الراوي : نافع بن علقمة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم: 16/90 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
المصنف لعبدالرزاق ج 9 ص 224
17015 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج(ثقة) قال: أخبرني إسماعيل(ثقة)، " أن رجلا عب في شراب نبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة فسكر فتركه عمر حتى أفاق فحده، ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه قال: ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب في المزاد وهو عامل مكة فاستأخر عمر حتى عدا الشراب طوره، ثم عدا فدعا به عمر فوجده شديدا فصنعه في الجفان، فأوجعه بالماء، ثم شرب وسقى الناس "
أحسنتم، ثبت أن عمر شرب الخمر ولا يمكنهم إنكار ذلك لأن الآية الأولى التي نزلت في تحريمه لم تكن مقنعة له ! بخلاف الشيعة الذين يعتبرون الآية الأولى دالة على تأكيد تحريم الخمر الذي حرمه جميع الأنبياء
حدثني محمد بن سعد، ثنا معاوية بن عمر الأزدي(ثقة ثبت)، ثنا زهير بن معاوية(ثقة ثبت)، ثنا أبو إسحاق(ثقة مكثر) عن عمر بن ميمون(ثقة) قال: شهدت عمر رضي الله عنه حين طعن فأتاه أبو لؤلؤة وهو يسوي الصفوف فطعنه وطعن اثني عشر معه، وكان الثالث عشر قال: فأنا رأيت عمر باسطاً يديه وهو يقول: أدركوا الكلب فقد قتلني، فماج الناس وأتاه رجل من ورائه فأخذه، فمات ممن جرح ستة أو سبعة، وحمل عمر إلى منزله وأتاه الطبيب فقال: أي الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ. فدعا بنبيذ فشرب منه فخرج من إحدى طعناته فقالوا: إنما هذه صديد الدم.
4491 - حدثنا الحسن بن على حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن الزهرى عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتى بشارب فأمرهم فضربوه بما فى أيديهم فمنهم من ضربه بالسوط ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعله وحثى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التراب فلما كان أبو بكر أتى بشارب فسألهم عن ضرب النبى -صلى الله عليه وسلم- الذى ضربه فحزروه أربعين فضرب أبو بكر أربعين فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد إن الناس قد انهمكوا فى الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة. قال هم عندك فسلهم . وعنده المهاجرون الأولون فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين.
قال وقال على إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية. قال أبو داود أدخل عقيل بن خالد بين الزهرى وبين ابن الأزهر فى هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه.