|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 37360
|
الإنتساب : Jun 2009
|
المشاركات : 5,817
|
بمعدل : 1.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم_الأئمة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 08-12-2009 الساعة : 01:41 AM
اقتباس :
|
و بالرضع وفخذوا اطفال
البامبرز !!!!.
|
قصدك يا الواطي مثل فتاوي شيوخكم صح
انظر هنا قول مشايخكم النواصب بني وهب :
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا تطيق الجماع، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك... قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 23672.
ثم الآية الكريمة التي أوردتها ليس فيها دليل على أن النكاح لا يجوز قبل البلوغ، وإنما هي في الحجر على اليتيم وأنه مستمر إلى بلوغه، وما نسبته للقرطبي من ذكره أن الدخول لا يكون إلا مع البلوغ لم نقف عليه، ولو افترض صحته فإنه يخالف كلام المالكية الذين ينتمي إليهم هو، يقول الشيخ عليش عند قول خليل:(وأمكن وطؤها) أي الزوجة وليس له سن معين لاختلافه باختلاف أحوال البنات من وفور الجسم ونحافته، فلا يشترط بلوغها الحلم لكمال اللذة بها بدونه.. ومثل هذا الكلام في أكثر شروح خليل.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=78529&Option=FatwaId
فقه الأسرة المسلمة » النكاح » الحقوق الزوجية » الاستمتاع وآدابه (628)
رقـم الفتوى : 23672عنوان الفتوى :حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرةتاريخ الفتوى :06 شعبان 1423 / 13-10-2002السؤال أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23672&Option=FatwaId
روضة الطالبين
الإمام العلامة محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي
المجلد الثاني
( 58 من 122 )
كتاب العجالة
فصل بيع الماء
الباب الاول في اركانه وشروطه وفيه طرفان :
فرع الثانية يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه كالاشجار للثمار والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض وما يراد لمنفعة تستوفى منه كالدار والارض ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما يجوز نكاح الرضيعة.
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=58&SW=نكاح-الرضيعة#SR1
أو
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=58#s2
صفحة 101
فتح الباري شرح صحيح البخاري
الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن علاء الدين المعروف: بابن حجر العسقلاني المصري
كِتَاب النِّكَاحِ
باب تزويج الصغار من الكبار
يجوز تزويج الصغيرة بالكبير اجماعا ولو كانت في المهد، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء، فرمز بهذا الى ان لا فائدة للترجمة لانه امر مجمع عليه.
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=442&SW=يجوز-تزويج-الصغيرة-بالكبير-اجماعا-ولو-كانت-في-المهد#SR1
أو
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=442#s7
أو
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4691&doc=
صفحة 252
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار
محمد بن علي بن محمد الشوكاني
الجزء السادس
كتاب النكاح
باب ما جاء في الاجبار والاستئمار
وفي الحديث ايضا دليل على انه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة وحكى في الفتح الاجماع على جواز ذلك. قال ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=126&SW=يجوز-تزويج-الصغيرة-بالكبير#SR1
أو
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=126#s4
المغني
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة
الجزء الثامن
كتاب العدد » مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا
( 6379 )
وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه ، قال : تستبرأ ، وإن كانت في المهد . وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة . وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل . فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ، ولا تحرم مباشرتها . وهذا اختيار ابن أبي موسى ، وقول مالك ، وهو الصحيح ; لأن سبب الإباحة متحقق . وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ، ولا معنى نص ; لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ، ولا يتوهم هذا في هذه ، فوجب العمل بمقتضى الإباحة . فأما من يمكن وطؤها ، فلا تحل قبلتها ، ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء ، إلا المسبية ، على إحدى الروايتين .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5563&idto=5570&bk_no=15&ID =5457
|
التعديل الأخير تم بواسطة كتاب بلا عنوان ; 08-12-2009 الساعة 01:43 AM.
|
|
|
|
|