|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 7
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 21,809
|
بمعدل : 3.16 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
** مسلمة سنية **
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 16-11-2009 الساعة : 01:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أرى من المفيد ذكر أسس الطلاق عندنا نحن الشيعة الامامية الاثنى عشريه حتى توصليها الى المسيحين عندكم وأنها تختلف عن ابناء سنه الجماعه الذين شووهه فقهم الاسلام الاصيل في عيون أبناء الاديان الاخرى ....
فامر الطلاق عندنا نحن الشيعة الامامية الذين نمثل الاسلام الاصيل بروحه الطاهره وفكرة المقدس الذي هو علاج لحل أي مشكل
حيث لا يعتبر عقد الزواج مفسوخ ( طلاق ) الا ب 1- ما انفردت به الإمامية، القول: بأن شهادة عدلين شرط وقوع الطلاق اي ليس حينما يعصب الزوج مثلا لاي سبب ياتي ويقول لزوجه طالق ولم يكن هناك شهادين فلا يعد بهذا الطلاق .....
2- يوضح هنا الشيخ الطوسي قدس سرة المعنى بصوره اوضح من راي الشريف المرتضى قد سرة في البند (1)
وقال الشيخ الطوسي: كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وإن تكاملت سائر الشروط، فإنه لا يقع. وخالف جميع الفقهاء ولم يعتبر أحد منهم الشهادة ( وقوله الفقهاء اي ابناء العامة في ناحيه الشهاده حيث ان أبناء العامه شوهه الفكر الاسلامي بعدم الشهاده فاصبح الطلاق على فلس وهذا يعطي الحق لمسيح بان يوجهوا انتقادهم لان الامر فعلا اصبح اضحوكة ) ودليلنا على الشهاده في الطلاق قول الله سبحانه وتعالى الذي تناسه أبناء سنه الجماعه وفقهائها
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} (2) سورة الطلاق
وهذا هو الفكر الاسلامي الصحيح النابع من الكتاب والسنة الطاهره .... وحينما توضحين كيفيه الطلاق وتشرحين لهم أن الطلاق هو الحل الاخير والذي يكون بمثل الراحه والسعاده الى الطرفين سوف تنزال الشبهه
والسلام عليكم
|
|
|
|
|