|
مشرف منتـدى سيرة أهـل البيت
|
رقم العضوية : 36627
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 6,437
|
بمعدل : 1.10 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
بتديت مل
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 20-07-2009 الساعة : 05:48 PM
السلام عليكم
الى حد الان وانتي معاندة بخصوص الحلف بغير الله لك الاتي
ما رواه مسلم في صحيحه قال :
(( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا ؟ فقال: أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ))[
صحيح مسلم ج2 ص716 ح93\1032 .
وفي كتاب رؤية الله للدار قطني بسنده إلى رسول الله بحديث طويل قال :
(( ... ولعمر أبيك لهو أقدر على أن يراكم وترونه منهما أو ترونهما ويريانكم لا تضامون في رؤيتهما ...))[
كتاب رؤية الله ج1 ص153
يقول القرطبي
إذا حلف بالنبي صلى الله عليه (وآله) وسلم انعقدت يمينه ، لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به ، فتلزمه الكفارة كما لو حلف بالله
تفسير القرطبي ج6 ص 270 .
وقال تقي الدين أبو محمد بن قدامة المتوفى سنة (630هـ) في المغني :
وروي عن أحمد أنه قال : إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فحنث فعليه الكفارة
المغني ج11 ص 209 ط. دار الكتب العلمية / بيروت .
وقال ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة (682هـ) في الشرح الكبير :
وقال أصحابنا : تجب الكفارة بالحنث برسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم خاصة
الشرح الكبير المطبوع مع المغني ج11 ص 178 .
وقال القرطبي :
واختلفوا في الحلف بالقرآن ، فقال ابن مسعود : عليه بكل آية يمين ، وبه قال الحسن البصري وابن المبارك ، وقال أحمد ما أعلم شيئاً يدفعه ، وقال أبو عبيد : يكون يميناً واحدة . وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه . وكان قتادة يقول : يحلف بالمصحف ، وقال أحمد وإسحاق لا نكره ذلك
تفسير القرطبي ج6 ص 270 ط. دار الكتاب العربي / بيروت
فهل كل هؤلاء مشركين
|
|
|
|
|