|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 31113
|
الإنتساب : Feb 2009
|
المشاركات : 1,792
|
بمعدل : 0.30 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
السید الامینی
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 11-07-2009 الساعة : 10:59 PM
قال ابن تيمية) تجد الرافضة يعطّلون المساجد التي أمر الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه، فلا يُصلّون فيها جمعةً ولا جماعةً، وليس لها عندهم كبير حرمة، وإن صلّوافيها صلّوافيها وُحداناً، ويعظّمون المشاهد المبنيّة على القبور، فيعكفون عليها مشابهةً للمشركين، ويحجّون إليها كما يحجُّ الحاجُّ إلى البيت العتيق، ومنهم مَن يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة، بل يسبّون من لايستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله تعالى على عباده، ومن لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة، وهذا من جنس دين النصارى والمشركين،
وقال في 2 / 39: الرافضة يعمرون المشاهد التي حرّم الله ورسوله بناءها، يجعلونها بمنزلة دور الاوثان، ومنهم من يجعل زيارتها كالحج كما صنف المفيد كتاباً سمّاه «مناسك حج المشاهد» وفيه من الكذب والشرك ما هو جنس شرك النصارى وكذبهم .
منهاج السنة 1 / 474.
°°°°°°°°°
الجواب:إنّ المساجد العامرة ماثلةٌ بين ظهراني الشيعة في أوساطها وحواضرها ومُدنها وحتى في القرى والرساتيق تحتفي بها الشيعة، وترى حرمتها من واجبها، وتقول بحرمة تنجيسها، وبوجوب إزالة النجاسة عنها، وبعدم صحة صلاة بعد العلم بها وقبل تطهيرها، وعدم جواز مسك الجنب والحائض والنفساء فيها، وعدم جواز إدخال النجس فيها إن كان هتكاً وتكره فيها
المعاملة والكلام بغير الذِّكر والعبادة من اُمور الدنيا، ومن فعل ذلك يُضرب على رأسه ويقال له: فضَّ الله فاك.
وتروي عن النبيّ أئمّتها انَّه لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد .
إلى غيرها من الحرمات التي يتضمّنها فقه الشيعة، وينوءُ بها عملهم، وما يقام فيها من الجماعات، وهذه كلّها أظهر من أن تخفى على من جاسَ خلال ديارهم، أو عرف شيئاً من أنبائهم.
وأمّا تعظيمهم المشاهد فليس تشبّهاً منهم بالمشركين فإنّهم لا يعبدون مِنْ فيها، وإنّما يتقرّبون إلى المولى سبحانه بزيارتهم
والثناء عليهم والتأبين لهم; لانّهم أولياء الله وأحبّاؤه، ويروون في ذلك أحاديث عن أئمّتهم، وفيما يُتلى هنالك من ألفاظ الزيارات شهادةٌ واعترافٌ بأنّهم عبادٌ مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
وأمّا السب على ما ذكر فهو مِن أكذب تقوُّلاته; فإنَّ الشيعة على بكرة أبيها تروي عن أئمّتها: أنَّ الاسلام بُني على خمس: الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية .
وأحاديثهم بذلك متضافرة وتعتقد بأنَّ تأخير حَجّة الاسلام عن سنتها كبيرةٌ موبقةٌ إنّه يُقال لتاركها عند الموت: «مُت إن شئت يهوديّاً وإن شئت نصرانياً» .
أفمن المعقول أن تسبَّ الشيعة مع هذه العقائد والاحاديث وفتاوى العلماء المطابقة لها المستنبطة من الكتاب والسنّة من لا يستغني عن الحجِّ بالزِّيارة.
وأمّا كتاب الشيخ المفيد فليس فيه إلاّ انّه أسماه «منسك الزِّيارات» وما المنسك إلاّ العبادة وما يُؤدّى به حق الله تعالى، وليست له حقيقة شرعية مخصوصة بأعمال الحج وإن تخصّص بها في العرف والمصطلح، فكلُّ عبادة مرضية للهِ سبحانه في أيِّ محل وفي أىّ وقت يجوز إطلاقه عليها، وإذا كانت زيارة المشاهد والاداب الواردة والادعية والصلوات المأثورة فيها من تلكم النسك المشروعة من غير سجود على قبر، أو صلاة إليه، ولامسألة من صاحبه أوَّلاً وبالذات، وإنَّما هو توسّلٌ به إلى الله تعالى لزلفته عنده وقربه منه، فما المانع من إطلاق لفظ المنسك عليه؟!
وقوله عمّا فيه من كذب وشرك فهو لدة سائر ما يتقوَّل غير مكترث لوباله والكتاب لم يعدم بعدُ وهو بين ظهرانينا وليس فيه إلاّ ما يُضاهيه ما في غيره من كتب المزار ممّا ينزِّل الائمَّة الطاهرين عمّا ليس لهم من المراتب، ويثبت لهم العبوديّة والخضوع لسلطان المولى سبحانه، مع ما لهم من أقرب الزلف إليه، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثاً.
|
|
|
|
|