|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 31113
|
الإنتساب : Feb 2009
|
المشاركات : 1,792
|
بمعدل : 0.30 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
السید الامینی
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 18-05-2009 الساعة : 05:49 PM
فهذه الروايات تثبت بالوضوح الوصاية الالهية لمولانا امير المومنين عليه السلام
اما من طريق الشيعة فالروايات الدالة على الوصاية لعلي عليه السلام متواترة و منها:
ويروي ابن رستم الطبري: أن عليا والعباس تنازعا في تركة رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم، فروي عن أبي رافع أنه كان عند أبي بكر، إذ جاء علي والعباس، فقال العباس: أنا عم رسول الله ووارثه، وقد حال علي بيني وبين تركته، فقال أبو بكر: فأين كنت يا عباس، حين جمع النبي صلى الله عليه و اله وسلم، بني عبد المطلب، وأنت أحدهم، فقال: أيكم يؤازرني، ويكون وصيي وخليفتي في أهلي، وينجز عدتي ويقضي ديني ).
ويؤيد الشيخ المفيد أهمية هذا الحديث، ويرى أن مؤازرة علي للنبي صلى الله عليه واله وسلم في تلك الفترة من المناقب الجلية، التي انفرد بها علي بن أبي طالب، ومن الأمور الدالة على إمامته، ويقول في هذا الحديث: وفي الخبر ما يفيد أنه به تمكن النبي صلى الله عليه وسلم، من تبليغ الرسالة، وإظهار الدعوة، والصدع بالإسلام، فهو ناجز الإسلام، ووزير الداعي إليه من قبل الله، عز وجل، وبضمانة النبي الهدى صلى الله عليه و اله وسلم ).
هذا وقد ذكر الشريف السيد المرتضى هذا الخبر، وجعله من النصوص الجليلة في إمامة علي بن أبي طالب، وأكد صحة الخبر وتواتره ، كما جعله الطبرسي من النصوص الجليلة، وأورد رواته ، والأمر كذلك بالنسبة إلى (ابن المطهر) الذي رواه، ثم عده من أدلة الإمامة المستندة إلى السنة النبوية الشريفة
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن (الوصية): هي من أوصاه - أو وصاه - توصية، أي عهد إليه - كما في القاموس - وقيل: هي من: وصى يصي، إذا وصل الشئ بغيره، لأن الموصي يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله - والظاهر أن الأول أقرب.
وعلى أية حال: لا كلام في أن الوصي - سواء أكان مأخوذا من العهد، أو من وصى يصي بمعنى الوصل - هو متصرف فيما كان الموصي متصرفا فيه، ولذا قيل: إن الوصاية هي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه، من إخراج حق واستيفائه، أو ولاية على طفل أو مجنون، يملك الولاية عيه إلى آخره.
ومن ثم يبدو واضحا أن الوصي مما يختلف ولايته سعة وضيقا، بحسب اختلاف ولاية الموصي سعة وضيقا، فأوصياء سائر الناس، إنما تكون ولايتهم مقصورة على الأموال، من الدور والعقار ونحوهما، أو على الأطفال
وأما أوصياء الأنبياء، فتكون وصايتهم عامة على جميع الأمة - ذكرها وأنثاها، حرها وعبدها، كبيرها وصغيرها - وعلى جميع ما في أيديهم من الأموال - منقولها وغير منقولها - ذلك لأن كل نبي، إنما هو أولى بأمته من أنفسهم، فيكون أولى بأموالهم، بالأولوية القطعية، وإذا كان النبي أولى بهم وبأموالهم، كان الوصي كذلك.
ومن ثم فإن الأدلة على أن الإمام علي بن أبي طالب، إنما هو وصي رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم، إنما هي من الأدلة القوية، والحجج الجليلة، على أن لعلي عليه السلام، ما كان ثابتا للنبي صلى الله عليه و اله وسلم، من الولاية العامة على المؤمنين أنفسهم وأموالهم جميعا، وهذا هو معنى الإمام أو الخليفة
|
|
|
|
|