|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 33438
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 95
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
غدير_خم
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 12-04-2009 الساعة : 03:38 PM
تقسيماته المالية مخالفة لنهج النبي (ص)
***********************************
كان القسمة المالية والأعطيات في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) وزمن
أبو بكر جاري على التسوية العامة بين الناس كل يأخذ أعطياته على نفس القدر والمستوى إلى أن رأى عمر ـ وخالفه الإمام علي (ع) ـ أن لا يجعل من قاتل
رسول الله (ص) كمن قاتل معه فجعل الإمتياز حسب السابقة فالذي قاتل يوم بدر
يفضّل على من قاتل في فتوح العراق والشام ومن هنا بدء التفاوت في الاعطيات
وتشكل في الطبقات والمراتب فطائفة تأخذ عطاء كبير وأخرى عطاء ا متوسطا
والأكثرية عطاء ضئيلا .
1- زوجات النبي (ص) ولهم بضعة آلاف من الدنانير
2- كبار المهاجرين
3- كبار الأنصار
4- من اشترك بالغزوات حسب أهميتها
كل من جاء من البادية واشترك بالحرب
فهذا التنظيم المالي أوجد تمايزا كبيرا وأقام المجتمع العربي والإسلامي على قاعدة الطبقات والفئوية ، بعد أن كانوا سواء في نظر القانون والتشريع
وعن سعيد بن المسيب :
أن عمر فرض لأهل بدر من المهاجرين وقريش والعرب والموالي خمسة ألاف درهم
وفرض لبني هاشم والحسن والحسين لكل واحد منهم خمسة آلاف درهم .
وللعباس بن عبد المطلب ولمن شهد بدرا من المهاجرين والأنصار خمسة آلاف
وللأنصار ومواليهم ولمن شهد أحد اربعة آلاف درهم
ولعمر بن أبي سلمة ولأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم
ولمن هاجر قبل الفتح ولعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف درهم
وللنساء المهاجرات لكل واحدة ثلاثة آلاف درهم
اعترض ابن عمر لزيادة أسامة بن زيد عليه فقال عمر
زدته لأنه كان أحب إلى رسول الله (ص) منك وكان أبوه أحب إلى رسول الله
من أبيك
وفرض لصفية بنت عبد المطلب عمة النبي (ص) ستة آلاف درهم
ولأهل بدر والمهاجرينه ستة آلاف
وفرض لأزواج النبي (ص) ففضل عليهن عائشة فرض لها اثني عشر ألف
ولسائر نساء النبي عشرة آلاف عدا جويرية وصفية فرض لهما ستة آلاف
وفرض لأبناء البدريين ولمسلمة الفتح لكل رجل منهم ألفين درهم
وفرض لأسماء بنت عميس ولأم كلثوم بنت عقبة ، ولأم عبد الله بن مسعود
ألف درهم لا غير
وفرض للمنفوس واللثيط مائة درهم وفرض للمترعرع مآتي درهم
هذه تقسيماته فانظروا ماذا فعل هذا الأمر بمجتمعنا الإسلامي وكيف نشأت الطبقية والرأسمالية والعنجهية والكبر .
تحريمه لأهم القضايا المشرعة من قبل النبي (ص)
***************************************
- قال جلال الدين السيوطي :
وأول من حرم المتعة : عمر ( تاريخ الخلفاء )
- قال الفكيكي :
قال الإمام القوشجي متكلم الأشاعرة ، وحكيمهم في أواخر مبحث الإمامة من شرح كتاب التجريد في علم الكلام
إن عمر قال وهو على المنبر :
أيها الناس : ثلاث كن على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن
متعة النساء ، متعة الحج ، حي على خير العمل
[ الفكيكي : كتاب المتعة وأثرها في الإصلاح الإجتماعي ]
- قال السيوطي :
أخرج اسحاق بن راهويه في مسنده ، وأحمد عن الحسن أن عمر بن الخطاب همّ أن ينهى عن متعة الحج فقال إليه أبي بن كعب فقال :
ليس لك ذلك قد نزل بها كتاب الله ، واعتمرنا مع رسول الله (ص) فنزل عمر .
( الدر المنثور للسيوطي ج 1 ص 216 )
- أخرج الفخر الرازي عن عمران بن الحصين أنه قال :
نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا رسول الله (ص) وتمتعنا بها ، ومات ولم ينهنا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء ( عمر )
قال الفخر الرازي
*****************
الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة أن الأمة مجمعة أن نكاح المتعة كان جائزا في الإسلام وفي عهد النبي (ص) وأواخر حياته ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه إنما الخلاف في الناسخ
لو كان الناسخ موجودا لكان ذلك الناسخ إما يكون معلوما بالتواتر أو بالآحاد ، فإن كان معلوما بالتواتر كان الإمام علي (ع) وعبد الله بن عباس وعمران بالحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد ( ص) وذلك يوجب تكفيرهم والعياذ بالله وهو باطل قطعا ، ولأن كان ثابتا بالآحاد فهذا باطل أيضا
لأنه لما كان إباحة المتعة معلوما بالإجماع والتواتر كان ثبوته معلوما قطعا فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعا للمقطوع وإنه لباطل .
قالوا : وممايدل على بطلان القول بهذا النسخ إن أكثر الروايات :
أن النبي (ص) نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وأكثر الروايات أنه (ص) أباح المتعة في حجة الوداع ، وفي يوم الفتح وهذان اليومان
متأخران عن يوم خيبر وذلك يدل على فساد ما روي أن النبي (ص) نسخ المتعة يوم خيبر لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ وقول من يقول
إنه حصل التحليل مرارا والنسخ مرارا ضعيف لم يقل به أحد من المعتبرين إلا الذين أرادوا التناقض عن هذه الروايات .
- قال الفخر الرازي :
والقول الثاني أن المراد بهذه الآية ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن )
حكم المتعة ، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرآة بمال معلوم إلى أجل معلوم معين
واتفقوا أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام .
وروي أن النبي (ص) لما قدم مكة في عمرته ، تزيّن نساء مكة ، فشكا أصحاب الرسول (ص) العزوبة فقال :
إستمتعوا من هذه النساء
( الفخر الرازي مفاتيح الغيب ج 10 ص 50 )
والحمدلله أولا وآخرا والعاقبة للمتقين
أخوكم
غدير _خم
|
|
|
|
|