|
شيعي حسني
|
رقم العضوية : 24389
|
الإنتساب : Oct 2008
|
المشاركات : 5,056
|
بمعدل : 0.84 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
بهمني
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 03-01-2009 الساعة : 07:59 PM
وأما أن هذا الزواج يدل على أن عمر كان مؤمناً وصادقاً عند الامام علي (ع) , إذ لو كان مشركا كيف يزوجه ابنته وقد قال تعالى : (( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )) , فيرد عليه :
انّ النكاح انّما هو على ظاهر الاسلام الذي هو الشهادتان، والصلاة إلى الكعبة، والاقرار بجملة الشريعة، فالنكاح لا يدلّنا على درجة ايمان الإنسان ولا يدلّ إلاّ على كون الشخص مسلماً.
أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) كان محتاجاً إلى التأليف وحقن الدماء، ورأى انّه لو لم يتم هذا الزواج سبّب فساداً في الدين والدنيا، وإن تمّ أعقب صلاحاً في الدين والدنيا، فأجاب ضرورة، فالضرورة تشرّع اظهار كلمة الكفر، قال تعالى: (( إلاّ من أُكره وقلبه مطمئن بالايمان )) [ النحل: 106 ] فكيف بما دونه.
انّ نبيّ الله لوط قال لقومه: (( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم )) [ هود: 78 ] فدعاهم إلى العقد عليهنّ وهم كفّار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم، وليس هذا إلاّ للضرورة المدعاة إلى ذلك. أما الآية الكريمة فهي لا تدلّ على مدّعاهم، لأنّها تمنع التزاوج مع الكفّار والمشركين الذين يعادون الإسلام ويعبدون الأوثان، ولا تشمل من كان على الاسلام، كيف وقد كان عبدالله بن أبي سلول وغيره من المنافقين يناكحون ويتزاوجون في زمن النبي(صلى الله عليه وآله) لاظهار الشهادتين والانقياد للملة، وقد أقرّ النبي(صلى الله عليه وآله) ذلك ولم يمنعه، ونحن كما قلنا نعترف باسلام القوم ولا نحكم إلاّ بكفر النواصب والغلاة، وما ورد عندنا في كفر غيرهما فانّما يُنزّل على الكفر اللغوي لا الكفر الاصطلاحي الموجب للارتداد والخروج عن الملّة
|
|
|
|
|