|
شيعي حسني
|
رقم العضوية : 24389
|
الإنتساب : Oct 2008
|
المشاركات : 5,056
|
بمعدل : 0.83 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حيدر القرشي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 21-11-2008 الساعة : 04:20 PM
اذن المقصود من اللبن والرضاع هناك هو لبن الرجل الذي نزل اللبن بوطئه وهذا ما يوجد ايضا في فتاوي اهل السنة
وهو غير رضاع الكبير عند عائشة
الســــؤال
رضعت بنت من امرأة غير أمها مرارا كثيرة .
فهل تحرم على جميع أولاد الرجل المتزوج بهذه المرأة سواء كانوا منها أو من غيرها أو تحرم على من رضعت معه فقط ؟ الـجـــواب
فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
نفيد : أنه قال فى المادة (376) من الأحوال الشخصية ما نصه : كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى فى مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذى نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وثبتت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده . ولأولاد الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة اهـ . ومن ذلك يعلم أن البنت المذكورة متى ثبت أنها رضعت من المرأة المذكورة فى مدة الرضاع فإنها محرم على جميع أولاد الرجل المتزوج بهذه المرأة سواء كانوا منها أو من غيرها متى كان ذلك الرجل هو الذى نزل اللبن بوطئه واللّه تعالى أعلم .
http://dar-alifta.gov.eg/viewfatwa.aspx?ID=617
|
|
|
|
|