عرض مشاركة واحدة

أبو شهاب
عضو برونزي
رقم العضوية : 14431
الإنتساب : Dec 2007
المشاركات : 783
بمعدل : 0.12 يوميا

أبو شهاب غير متصل

 عرض البوم صور أبو شهاب

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : أبو شهاب المنتدى : المنتدى العقائدي
قديم بتاريخ : 30-12-2007 الساعة : 03:01 AM


الجزء الرابع و الأخير
متفرقات :


موطأ الإمام مالك. (كتاب الحج ). 72 - ( باب المحرم يحتجم).
ودلّت هذه الأحاديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقاً (وقال ابن قدامة: أما الحجامة إذا لم تقطع شعراً فمباحة من غير فدية في قول الجمهور لأنه تداوٍ بإخراج دم فأشبه الفصد وربط الجرح، وقال مالك: لا يحتجم إلا من ضرورة، وكان الحسن البصري يرى في الحجامة دماً. المغني 3/305)، وبه قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والشعبي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: ما لم يقطع الشعر، وقال قوم: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، رُوي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك، كذا في "عمدة القاري".

فتح الباري للعسقلاني وجدت في: المجلد العاشر. كِتَاب الطِّبِّ. باب الْحِجَامَةِ مِنْ الدَّاءِ.
الشرح: قوله: (باب الحجامة من الداء) أي بسبب الداء.
قال الموفق البغدادي: الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن، والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة، وقد تغني عن كثير من الأدوية، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد، ولأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة.
وقال صاحب الهدى: التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج، فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع، والفصد بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد.

فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي : الجـزء الأول. حرف الهمزة. الحديث رقم:
230 - (احتجموا) إرشاداً لا إلزاماً (لخمس عشرة أو لسبع عشرة أو لتسع عشرة أو إحدى وعشرين) من الشهر العربي. قال ابن القيم: هذا موافق لإجماع الأطباء أن الحجامة في نصف الشهر وما بعده من الربع الثالث من أرباع الشهر أنفع من أوله ومن آخره لغلبة الدم حينئذ الذي جعله علة للأمر بها وخص الأوتار لأنه تعالى وتر يحب الوتر، نعم محل اختيار هذه الأوقات إذا أريدت لحفظ الصحة فإن كانت لمرض فعلت وقت الحاجة كما يفيده ما يجيء انتهى .........يتبع -
تابع - <تنبيه> قال أهل المعرفة الخطاب بالحجامة لأهل الحجاز ومن في معناهم من الأقطار الحارة لرقة دمائهم وميلها لظاهر البدن بجذب الحرارة لها إلى سطح البدن وقد أوضحه بعض الفضلاء فقال إنما لازم المصطفى صلى الله عليه وسلم الحجم وأمر به دون الفصد مع أن الفصد ركن عظيم في حفظ الصحة الموجودة ورد المفقودة لأن مزاج بلده يقتضيه من حيث إن البلاد الحارة تغير المزاج جداً كبلاد الزنج والحبشة فلذلك يسخن المزاج ويجف ويحرق ظاهر البدن ولهذا اسودت أبدانهم ومال شعرهم إلى الجعودة ودقت أسافل أبدانهم وترهلت وجوههم وخرج مزاج أدمغتهم عن الاعتدال فتظهر أفعال النفس الناطقة فيهم من نحو فرح وطرب وخمد وصفاء صوت والغالب عليهم البلادة لفساد أدمغتهم وفي مقابلها في المزاج بلاد الترك فإنها باردة رطبة تبرد المزاج وترطبه وتجعل ظاهر البدن حاراً لأن الحرارة تميل من ظاهر البدن لباطنه هرباً من ضدها وهو برد الهواء كما في زمن الشتاء فإن الحرارة الغزيزية تميل للباطن لبرد الهواء فيجود الهضم ويقل المرض وفي الصيف بالعكس والغرض من ذلك أن بلاد الحجاز حارة يابسة فالحرارة الغزيزية بالضرورة تميل لظاهر البدن بالمناسبة التي بين مزاجها ومزاج الهواء المحيط بالبدن فيبرد باطنه، فلذلك يدمنون أكل العسل والتمر واللحوم الغليظة فلا تضرهم لبرد أجوافهم وكثرة التحلل فإذا كانت الحرارة مائلة من ظاهر البدن لباطنه لم يحتمل الفصد لأنه إنما يجذب الدم من أعماق العروق وبواطن الأعضاء وإنما تمس الحاجة للحجم لأن الحجامة تجذب الدم من ظاهر البدن فقط فافهم هذه الدقيقة التي أشرف عليها الشارع بنور النبوة ولا تقس عليه ما لا يناسبه من الأحوال.

فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي: الجزء الرابع. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف. [أي حرف الشين]ـ.الحديث رقم:
4941 - (الشفاء في ثلاثة) الحصر المستفاد من تعريف المبتدأ ادعائي بمعنى أن الشفاء في هذه الثلاثة بلغ حداً كأنه انعدم به [ص 176] من غيرها(1) (شربة عسل وشرطة محجم) الشرطة ما يشرط به وقيل هو مفعلة من الشرط وهو الشق بالمحجم بكسر الميم وفي معناه الفصد وإنما خص الحجم لأنه في بلاد حارة والحجم فيها أنجح وأما غير الحارة فالفصد فيها أنجح

فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي: الجزء الرابع. حرف الفاء. الحديث رقم:
5922 - (في الحجم شفاء) لاستفراغه أعظم الأخلاط وهو الدم وهو في البلاد الحارة أنجح من الفصد قال الموفق البغدادي: الحجامة نتقي سطح البدن أكثر من الفصد والفصد لأعماق البدن والحجامة للصبيان في البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة وقد يغني عن كثير من الأدوية ولهذا وردت الأحاديث بذكره دون الفصد لأن العرب ما كانت تعرف إلا الحجامة غالباً وقال ابن القيم: التحقيق أن الحجامة والفصد مختلفان اختلاف الأزمان والمكان والمزاج فالحجامة في الزمان الحار والمكان الحار أولى والفصد بعكسه ولهذا كان الحجم أنفع للصبيان.

الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : الجزء الأول. كتاب الصيام. ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئاً.
وأما ما لا يوجب كفارة ولا قضاء، فأمور منها الفصد ولو خرج دم، ومنها التشريط بالموسى بدل الحجامة للتداوي،

المبسوط، للإمام السرخسي : المجلد السابع (الجزء 13). [تابع كتاب البيوع]. باب بيوع أهل الذمة.
وكذلك إذا قال الكافر لمسلم أعتق عبدك هذا على ألف درهم يجوز، ويتملكه الكافر ثم يعتق عليه، وهو نظير الفصد فهو جرح لا يجوز الإقدام عليه من غير حاجة، وعند الحاجة يكون دواء.

فقه العبادات على المذهب المالكي، تأليف الحاجّة كوكب عبيد كتاب الصوم [ص 302]. الباب الأول [ص 303]: تعريف الصوم:. وجدت الكلمات في الفصل:
7- التطيب نهاراً أو شم الطيب لأنه من جملة شهوة الأنف، والطيب أيضاً محرك لشهوة الفرج. 8- الحجامة والفصد إذا كان مريضاً وشك في سلامة من زيادة المرض التي تؤدي إلى الفطر، فإن علم السلامة من زيادة المرض جاز له ذلك، أو كان صحيحاً ولم تؤذه الحجامة أو الفصد جاز له ذلك، أما إن علم المريض أو السليم أن الحجامة أو الفصد تزيد في مرضه حرم عليه ذلك. [ص 322]‏

فقه العبادات على المذهب المالكي، تأليف الحاجّة كوكب عبيد
ولا يفطر بالفصد والحجامة " أما الفصد فلا خلاف فيه وأما الحجامة فلأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم.

اللُمَع (أصول فقه شافعي) للشيرازي : -الكلام في القياس. -باب أقسام القياس.
ومنها الاستدلال بالعكس وذلك مثل أن يقول لو كان دم الفصد ينقض الوضوء
لوجب أن يكون قليله ينقض الوضوء كما نقول في البول والغائط والنوم وسائر الأحداث. واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال إنه لا يصح لأنه استدلال على الشيء بعكسه ونقضه ومنهم من قال يصح وهو الأصح لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة الأصول

فتح الباري، شرح صحيح البخاري، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد العاشر. كِتَاب الطِّبِّ. باب السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ وَالْبَحْرِيِّ.
وفي حديث أنس الآتي بعد بابين " إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري "


خليفة يشفى بواسطة الحجامة :

البداية والنهاية، للإمام إسماعيل بن كثير الدمشقي. : الجزء الثاني عشر . ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعمائة .
في صفر منها مرض الخليفة القائم بأمر الله مرضاً شديداً، انتفخ منه حلقه، وامتنع من الفصد، فلم يزل الوزير فخر الدولة عليه حتى افتصد وانصلح الحال، وكان الناس قد انزعجوا ففرحوا بعافيته


طريفة : لقد شرب عبد الله ابن الزبير دم رسول الله من الحجامة وفيه دعوى أن من شرب دم رسول الله لا تمسه النار ؟؟؟!!!.

هل يفسر هذا منع ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآذان حين حكم مكة والمدينة . تفضل واقرأ:

البداية والنهاية، للإمام إسماعيل بن كثير الدمشقي. الجزء الثامن. ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين .
وقد روي من غير وجه: أن عبد الله بن الزبير شرب من دم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم في طست فأعطاه عبد الله بن الزبير ليريقه فشربه فقال له: ((لا تمسك النار إلا تحلة القسم، وويل لك من الناس، وويل للناس منك)).

كتب ألفت في الفصد والحجامة :

كشف الظنون للحاج خليفة
أرجوزة، في الفصد.
لابن الرفيقة الطبيب، هو: أبو الثناء، سديد الدين: محمود بن عمر الشيباني. المتوفى: سنة 635

كتاب: الفصد، والحجامة.
لبقراط.

نشر اللواء، في مقتضى الفصد والدواء.
في الطب.
لجمال الدين: عبد الله بن علي بن أيوب القادري، المخزومي، الدمشقي.
مختصر.
أوَّله: (الحمد لله الذي أظهر الأسرار... الخ).
ذكر فيه: أنه رسالة.
محتوية على: بيان القصد من الفصد، بسوابقه ولواحقه.
وهي مرتبة على: تسعة فصول، ومقدمة، وخاتمة.

نهاية القصد، في صناعة الفصد.
تأليف: شمس الدين، أبي عبد الله: محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري، المعروف: بابن الأكفاني، الطبيب، السنجاري، ثم المصري.المتوفى: سنة 749.

تحياتي

المنار



بسم لله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الضرب بالجنزير (السلاسل) :

لقد سألت أحد العارفين عن أصل هذا الموضوع فقال لي بأن الأصل آت من رياضة إيرانية تمارس في نوادي خاصة أسمها (الزورخانة). وهي رياضة المصارعة. وفي التدريبات لها يعمل عصي خاصة وجنازير يضرب بها البطل لأجل التقوية وشد الجلد والعضلات وهو نفسه يستخدم في المصارعة الحرة الأمريكية. لتقسية جسد المصارع اقترح بعضهم أن يستخدم ذلك لعمل مزدوج وهو تقوية الجسم والتعبير عن الألم على مصاب الحسين عليه السلام.

فما الإشكال في ذلك ؟؟

سيقول السلفيون بأن هذا دين ولا بد للدين من دليل قطعي إلى ما هنالك من ترهات. وجوابهم بسيط جدا , وهو أن هذا ليس دينا ولا هم يحزنون ، إنما هو رياضة، وهو فعل مبني على الإباحة لعدم ورود نهي فيه ، وفيه منافع صحية ويعملها أهل القوة والقدرة الجسدية لزيادة تحملهم . وإذا كان يقصدون ارتباطه بحب أهل البيت فنقول موتوا بغيضكم فنحن المسلمون أتباع القرآن نصلي على آل محمد يوميا في صلواتنا الخمس تسع مرات وجوبا ونقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى : ( قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) ( الشورى : من الآية23 ) . فمودتهم واجبة والتعبير عنها مباح عندنا وأما أنتم المحرومون من هذه المودة فخصمكم الله ورسوله ولا دخل لنا بكم وجزاؤكم عليهم.

تحياتي

المنار



بسم لله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المواكب :

ما هي ألا مظاهرات شعبية تستنكر الظلم لأهل البيت عليهم السلام يقرأ فيها الشعر والهتافات المزعجة للظلمة .

فما المشكلة فيها؟؟

هل حرمتم المظاهرات ؟.

وهل تحرمون التشييع للميت؟!.

أليس هذا نوع من التظاهر بسبب الميت ؟؟.

إذا كانت المظاهرة والمواكب محرمة عندكم فلا تفعلوها كما نراها لكم يوميا في التلفزيون في باكستان والسودان غيرها من البلدان.

ثم لماذا تتظاهرون في البلدان التي فيها تسامح ولا تتظاهرون في منابع السلفية ؟؟.

هل ذلك بسبب التقية ؟؟!.

تحياتي

المنار



بسم لله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشبيه والتمثيلية والدائرة :

وهذه انتشرت في الأربعين سنة الماضية وهي عبارة عن مسرحيات شعبية مؤثرة جاهزة السيناريو .

ما الدليل على حرمتها ؟

سيقول السلفيون لمجرد كونها تحتوي فضح قبائح يزيد وبني أمية فهي مستقبحة ، ونحن نقول : ملاحتها في ذلك .

حين يكشف ظلم الظالمين الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في حياته وبعد وفاته وآذوا أبناءه وانتقموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بقتل أبنائه وحمل رؤوسهم بين البلدان وأخذ عياله بلا حجاب من بلد إلى بلد .. فلعنة الله على من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

ولا دليل شرعي عند السلفيين على حرمة التمثيل والفن المسرحي وإلا فليقدموه لنا لنضحك .

تحياتي

المنار



بسم لله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحسينيات :

وهي صالة يؤدى فيها الاجتماعات الدينية والاجتماعية والمناسبات ، فالحسينية وهي ناد حسيني ليس لها صفة وأحكام المسجد ، ومن المعروف عند الشيعة فإن المساجد هي للعبادة وللدراسة ونشر العلوم ولأجل أن لا يزعج عوام الناس المحصلين من أهل العلم فعليهم أن يجدوا لأنفسهم نواد للاجتماع فكانت الحسينيات.

وأضيف بأن المجتمع الشيعي عادة كثير التواصل ويكون في الغالب له اجتماعات كبيرة بحيث إذا جاءهم خطيب لا يكفيهم مطلقا أي بيت من البيوت لأن الأعداد بالآلاف أو عشرات الألوف دفعة واحدة، فأي بيت يحويهم فلا بد من وجود صالات .

وهذا التلفزيون شاهد عندنا حين أقيمت صلاة الجمعة في إيران لا يوجد مسجد جامع يحوي مليون وربع المليون من المصلين فيضطرون إلى الصلاة في باحة عامة ، وهذا لعله غير موجود في المجتمعات السنية - حسب اتصالاتي - ولا أعلم خارج حدود ما رأيت ؛ فلم أر صلاة تزيد عن المليون إلا في الحج وهذا له ظرفه الخاص وزمن ومكان خاص ، بينما في المجتمعات الشيعية الأمر عام.

وبالمناسبة فقد انتشرت الآن صالات خاصة للأفراح في المجتمعات السنية لتحل مشكلة حجم المشاركين في الأفراح وهذا هو نفس غرض النادي الحسيني أو الحسينية وهو التجمع الاجتماعي الكبير لغرض يتعلق بمناسبات الناس عموماً.

وقد درج الآن بين المسلمين عموما إجراء مراسم العزاء في نوادي الجمعيات الخيرية والصالات العامة حين يجد أصحاب العزاء أنفسهم غير قادرين على استيعاب معارفهم من المعزين ولعل بعضهم ينصب خيمة إضافية أمام داره لتمثل نادٍ متحرك وما أكثر شيوع هذه النوادي المتحركة في بلاد المسلمين الآن وهي تمثل نفس فكرة الحسينية أو التكية وما شابه ذلك ، تقام فيها الصلاة جماعة للحاضرين ويجري فيها الذكر القرآني الحكيم وقد ضاف له العظات والترغيب بالنبل والفضيلة، وليس من جرم الشيعة فضيلة السبق إلى فكرة الناد بل ينبغي أن يقدروا لهذه اللفتة الجميلة ذات الطابع الاجتماعي التواصلي.

فهل للسلفية تحريم لهذا ؟؟.

مع أنني بنفسي دعيت لأعراس أصدقاء سلفيين في (( صالات )) أفراح !! .

كما قد بادرت لحضور مجالس عزاء لسلفيين في جمعيات خيرية وفي نوادٍ متحركة كالخيمة.

هل هي حلال عليكم وحرام علينا ؟؟.

ومنْ مِنا يسمع ما تهذون به ؟؟!

صدقوا لا أحد.

تحياتي

المنار



بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انتظرت أن تثار شبهات حول موضوع الظواهر الاجتماعية الشيعية لأجمعها و أجيب عليها اختصارا للوقت واحتراما لعقل القارئ الكريم.

وقبل أن أجيب أحب أن أؤكد بأنني قد ضمنت كل الأجوبة داخل المقال ومن يشكل فإنما انتقد ما لم يحط به خبرا. وللأسف كانت الإشكالات تحتاج إلى إعادة بيان فقط.

وهناك قراءات خاطئة ظهرت مثل كوني من فسر الظاهرة بأنها تدريب عسكري أو انه من نفس الحجامة بينما هذه أفكار مؤسسيها ونقلت ما أُحطت به، ومثل كوني دافعت عن التطبير دفاع المستميت وما شابه ذلك. بينما كان دفاعي عن الفقه الإسلامي الصحيح الذي لا يختلف عليه فقيهان مسلمان من أي مذهب كانا. فقد بينت أن التحريم إذا كان فهو بعناوين ثانوية قد يشخصها الفقيه المسؤول أمام ربه، وإلا فالأصل الإباحة، وكل هذا التطبيل هو مخالف للشرع الشريف وهو مجرد حركة سياسية واستهجان ممن لا يؤخذ بقولهم. واللطيفة أنهم من يستهجن وهم من يقول اتركوا هذا الأمر لأنه يلزم التشنيع، وهذا دور منهم ، فليتركوا التشنيع فلن يكون هناك تشنيع، هذا من جهة، ومن جهة ثانية قد يكون للتشنيع دوارا أيجابيا في قناعة عوام الشيعة بهذا العمل من باب النكاية والتصلب، على أن هناك تساؤلا خطير حول حرص أعداء التشيع على تحسين صورة التشيع، نعم لو صدر هذا الأمر من شيعي فلا نشك في إخلاصه وحرصه ولكن أن يصدر من دوائر السلفية و أعداء التشيع بلغة الشفقة والنصيحة فهذا مثير لكل ريب وشبهة.

والآن نأتي إلى بعض ما يبدو أنها إشكالات.

دعوى وجود القياس الفقهي.

هذه الدعوى لا يجوز أن تصدر ممن يقول بالقياس الفقهي كالأخوة المشكلين، وإذا أرادوا من الإشكال إلقاء الحجة على الخصم فينبغي أن يعرفوا بالضبط ما يقوله خصمهم في الموضوع حتى يلقوا عليه الحجة. ولكن اللطيف في الموضوع بأن الأمر ليس من القياس أساسا سواء بما هو حجة أو بما هو غير حجة، وقد قلت ذلك في الموضوع.
فهناك فرق بين القياس الفقهي الذي هو اتحاد في جزء علة الحكم وبين اتحاد العنوان أو الموضوع أوالتعريف . وهناك فرق كبير بين القياس المنطقي وبين قياس الفقهاء الذي هو التمثيل في باب الحجة.
والشيعة يقولون بأن القياس الفقهي الذي يطرحه الفقهاء ينتهي إلى نتيجة ظنية غير صالحة للجزم بالحكم وإبراء الذمة لأن ثبوت التشابه في جزء من علة الحكم لا ينفي غيره. وهو في الحقيقة يعتمد على الاستقراء الناقص، فالقياس بعلة مستنبطة لا ترتفع قيمته العلمية إلى درجة الظن بل يفيد الإحتمال ، ويمكن أن يفيد الظن مثل القيافة ولكنه لا يغني عن الحق شيئا. و أما القياس بعلة منصوصة فهذا في الحقيقة ليس من باب القياس المختلف فيه فهو قياس منطقي تام الحجة وهو معتبر شرعا. فليس كل قياس باطل عند الشيعة.

على كل فهنا لم يجري قياس فقهي ، فقد قلنا أن الأصل في الأشياء الإباحة وهذا هو المطبق على كل مستجد ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فهو بنفسه كفعل ونتائج ينطبق على الفصد والحجامة وهو إخراج الدم تعمدا, وهذا عمل ممضي من الشارع المقدس وهناك نصوص تحث عليه.
فليس هناك علة مستنبطة مشتركة للحكم، إنما هو اتحاد تعريف واتحاد موضوع وهذا بعيد عن القياس الفقهي، ولا حاجة للقياس أصلا ما دام الأصل فيه الإباحة.

والحجامة ليست أمرا تعبديا تحتاج إلى نية وقد قلت ذلك وأكرره الآن إنما هي إخراج الدم بأي صورة كانت. ولا علاقة لكونها فردية أو جماعية أو لكون المحجوم قائما أو قاعدا أو مستلقيا فهذه كلها لا دخالة لها في الموضوع. وكل إشكال على شكلية التطبير والحجامة والفصد إشكال غير علمي. وهو مبني على شكل ثابت وهذا غير موجود وقد أثبتنا ذلك.

دعوى أن التطبير أمر عبادي يحتاج إلى نص:

وهذه من دعاوى السلفية التي لا تستند إلى أي واقع ، فلا التطبير أمر عبادي ولا حتى الشعائر الحسينية كلها أمور عبادية ، والأمور العبادية التي تحتاج إلى نية وأداء مقنن، معلومة ومحصورة في العبادات مثل الصوم والصلاة والحج وغيرها، وحتى لو قيل تنزلا بأن المستحبات من الأمور العبادية (وهذا خطأ) فإن التطبير لم يدّعِ أحد استحبابه كتطبير إلا إذا فهمنا الحث على الفصد والحجامة بأنه حدث استحبابي فيكون من هذا العنوان، ولكنه غير منظور عند الفقهاء، فيكون كل الكلام تطبيق في غير محله.

دعوى الضرر الصحي

رغم عدم ثبوت ذلك فيمن نعرف مع قلة من يقوم بالتطبير، فهذا لا يعد مشكلة فقهية ، وقد قلت ذلك.
فإذا كان مثل هذا الضرر المحتمل -الذي لم نطّلع عليه وقد أطّلع عليه من يدّعي ذلك فقط - يمكن أن يكون محرِّما لمباح فستتوقف أمور إنسانية كثيرة على هذا النسق، مثل الحلاقة وطبابة الأسنان والطب بصورة عامة وهذا منتهى السخف.
بل يجب أن أُنبّه بأن الحجامة نفسها يجب أن تحرّم لإمكان نقل العدوى خصوصا في السابق حيث لا تعقيم مع استعمال نفس الأدوات للمحجومين وما شابه ذلك من موجبات نقل العدوى. فعلى هذا الكلام فالعلة سارية إن كان من يقول هذا الكلام مقتنعا بذلك، فيكون فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه إشكال من وجهة نظر هذا القائل باعتبار انه فعلَ ذلك وسمح به وهو مما يحتمل فيه نقل العدوى والمرض. وهذا عيب كبير في التفكير.
وللتذكير فإن قاعدة لا ضرر فيها تحقيق دقيق ليس هنا محله. ولو تم تطبيقها على استعمال المضر فيكون حكمها شخصيا بمعنى المنع لمن يعلم ذلك الضرر لا أنه سار على الجميع ما لم يثبت ضرره العام لكل من يقوم به. وكل هذا فيه كلام ورد وبدل.


وبقي أن أقول بأن كل الإشكالات عدا الحكم الثانوي نتيجة الشنعة ما هي إلا تهريج وكلام غير متخصصين وكلام من ليس له علاقة بالفقه عدا سماعه بهذه المصطلحات مثل القياس والضرر والأمر العبادي وما شابه ذلك. وألطفها حكم من يقول أن الأمر الفلاني عندي حرام، فأناشده أن يخاف الله وأن يتذكر النصوص الدالة على أن من أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في النار.

هدانا الله جميعا.

مع تحياتي

المنار



و كتب هاني رداً على المنار قائلا فيه :
الأخ الكريم والفاضل المنار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاه

لدي استفسار بشأن التطبير واقصد منه المزيد من التوضيح وليس الاستهزار والتجريح مثلما يحلو للبعض وخصوصا اني مارست هذا العمل حوالي سبع سنوات متتالية منذ ان كان عمري 14 سنة حتى اجماع بعض العلماء بالإمتناع عن هذا العمل .

من كلامك الرائع واسلوبك الشيق في الطرح استوقفتني هذه الكلمات بالنسبة لمسألة الضرر الصحي المحتمل من جراء ممارسة عمل التطبير وهي
((( رغم عدم ثبوت ذلك فيمن نعرف مع قلة من يقوم بالتطبير، فهذا لا يعد مشكلة فقهية ، وقد قلت ذلك.
فإذا كان مثل هذا الضرر المحتمل -الذي لم نطّلع عليه وقد أطّلع عليه من يدّعي ذلك فقط - يمكن أن يكون محرِّما لمباح فستتوقف أمور إنسانية كثيرة على هذا النسق، مثل الحلاقة وطبابة الأسنان والطب بصورة عامة وهذا منتهى السخف. )))

فأنا لدي وثيقة طبية مصدقة من الطبيب المباشر لعملية وفاة شخص فارق الحياة في موكب التطبير في البحرين العام السابق وقد ذكر الطبيب في التقرير ان سبب الوفاة هو (جرح دامي في فروة الرأس) ووثيقة أخرى لا توجد عندي ولكن استطيع الحصول عليها من طبيب مختص أيضا ان موكب التطبير سبب من الأسباب الرئيسية لأنتقال الأمراض المعدية والفتاكة.

فما هو ردكم مولانا المنار..

وليعلم الأخوان اني لا ادخل نفسي فيما لا اعلم كون هذا العمل حرام ام حلال فهذا من اختصاص الفقهاء ,واشكالي هو من ناحية صحية فقط لا غير.

والله من وراء القصد.

والسلام عليكم



و أجاب المنار قائلا :
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الكريم هاني سدد الله رأيك

قد يكون ما عندك من وثيقة صحيح ، ولكنني لا اعلم به، وبما أنك أخبرت فسأعتبر الخبر صحيحا وسنبني على صحة ما أخبرتنا، ولعله ما عرضته في السنة الماضية، ولكن هذا لا يؤثر في الموضوع، لأن نفس الجرح ليس علة في المرض المميت إنما هو التلوث وما شابه ذلك أو وجود مرض ثان عند الإنسان يجعل من الجرح خطرا على مرتكبه، أو أن يكون الضرب على غير الأصول كأن تكون الضربة ليست بمستوى التطبير و إنما بمستوى إحداث نزيف دماغي (على ضعف هذا الفرض)، وهذا كله يستلزم حكما شخصيا.

وهناك آلاف الوثائق التي تقول بأن هناك حالات وفاة أو مرض شديد نتيجة تلوث في الجرح بسبب حلاقين وأطباء أسنان وعمليات جراحية، فهل نحكم بحرمة هذه الأعمال لما يحتمل أن يؤدي إلى الضرر بطريق الخطأ فيها.

ثم أن هذه الوثيقة لو استنتجنا منها ثبوت الضرر الشخصي المتداخل الأسباب المنهي عنه شرعا وقمنا بتعميم الحكم إلى العنوان، لأدى ذلك إلى تحريم الحجامة وهي جرح متعمد قابل للتلوث أكثر من غيره. وهذا يؤدي إلى تحريم ما أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله. فالأمر لا يتعدى الحكم الشخصي.
وقد كررت هذا المعنى ثلاث مرات، و أرجو أن لا نحتاج إلى عشر مرات من الإعادة.

يا أخي الكريم
هذه الحالات الفردية لا يبنى عليها حكم شرعي، أما الأحكام بالنسبة للشخص بموجب أحكام ثانوية فهذا ممكن، فإن من تيقن الضرر من شرب الماء المباح يجب عليه الامتناع، كمن يعطش في الصحراء ويحصل على ماء فجأة فإن أهل الخبرة يقولون بأنه يوجب الأضرار الفورية كالعمى وغيره من ضعف الأعصاب ، فلو ثبت مثل هذا الضرر الفوري فلا يجوز له شرب الماء (على رأي من يقول بأن الضرر المنهي عنه هو مطلق الضرر المعتبر عرفا بخلاف من يقول أن الضرر المنهي عنه هو ما كان يؤدي إلى الموت وعلى الفور وبسبب منه) .

أما امتناعك بسبب تقليدك ، فهذا أمر تحمد عليه وهو الواجب التكليفي للمقلد، وفقك الله للاستقامة واتباع أهل العلم وإبراء ذمتك أمام المولى
.

انتهى


توقيع : أبو شهاب
ويل لطغاة العرب من أمر قد إقترب
_______

(إمام الوهابية الذهبي يجيز السجود لقبر النبي)
(في معجم شيوخ الذهبي ص55 قال: القول في سجود المسلم لقبر النبي (ص وآله) على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به اصلاً)
____________
هدية إلى الإخوة من المذهب الزيدي الطعن بأبي بكر و عمر من كتبهم:-
أما بالنسبة لطعن المذهب الزيدي في أبي بكر و عمر ، فكان استشهادنا بكتاب (تثبيت الإمامة) وهو لأحد أئمتهم القدماء ويدعى يحيى بن الحسين الملقب بالهادي إلى الله. وكان القصد أن في هذا الكتاب مطاعن في أبي بكر وعمر عليهما اللعنة وهو يوضح موقف الزيدية منهما، ذلك الموقف الذي تبدل اليوم باتجاه نسيان ما ارتكباه حتى أن كثيرا من شيوخ الزيدية اليوم يترضون عليهما ويترحمون. وهذا ما نخشى حصوله في أوساطنا - لا قدّر الله - إذا استمرت حالة تغييب الحقائق عن جمهور الشيعة مراعاة لما يسمونه بالوحدة الإسلامية.
_________________________________
قال الإمام الصادق عليه السلام: "حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي، وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) قول الله عزّوجلّ". (الكافي ج1 ص53).
_________________________________
لا إله إلّا الله محمّد رسول الله علي وليُّ الله
يا قائم آل محمّد (عجل الله فرجه الشريف)
_____________________________
لرد الشبهات و لمعرفة مذهب الحق
زوروا مركز الأبحاث العقائديّة
www.aqaed.com
من مواضيع : أبو شهاب 0 بن جلوي يعطل بناء أكبر المساجد الشيعية في الأحساء.. وال
0 جحيم المسلمين في بورما
0 کذبة عمرها 1300 سنة تحريف اسماء أولاد المعصومين
0 إنّ الأمّة ستغدر بك بعدي
0 مواقع مفيدة للكتب
رد مع اقتباس