عرض مشاركة واحدة

الشيخ عباس محمد
عضو برونزي
رقم العضوية : 81994
الإنتساب : Apr 2015
المشاركات : 1,288
بمعدل : 0.35 يوميا

الشيخ عباس محمد غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ عباس محمد

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : الشيخ عباس محمد المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-01-2018 الساعة : 08:27 PM


الرواية التاسعة عشرة: ((النجاشي، محمد بن جعفر، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن يوسف، عن علي بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، عن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين، عن إسماعيل بن الحكم، عن عبد الله بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن أبي رافع، قال: وذكر تمام القصّة السابقة))(48).
أقول: أحمد بن يوسف إن كان القصباني فلم يرد فيه توثيق صريح، وإن كان مولى بني تيم الله فمحال أن يرويَ عنه ابن عقدة المولود سنة (249هـ)، والذي ذكر النجاشي روايته عنه سنة (209هـ)(49)، وإسماعيل بن محمد وابن الحكم مجهولان(50).
الرواية العشرون: ((محمد بن سليمان الكوفي، قال: أجاز لي أبو أحمد عبد الرحمن بن أحمد الهمداني، قال: حدّثني إبراهيم بن الحسن، قال: حدّثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدّثنا حبّان بن علي، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، في قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُم اللَّهُ )): فخرج رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى المسجد والناس يصلّون بين راكع وساجد وقاعد، وإذا مسكين يسأل، فدعاه النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فقال: (هل أعطاك أحد شيئاً؟) قال: نعم. قال: (ماذا؟) قال: خاتم من فضّة. قال: (من أعطاك؟) قال: ذاك الرجل القائم. قال: (على أي حال أعطاك؟) قال: أعطاني وهو راكع. وإذا هو عليّ بن أبي طالب، فكبّر رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) ))(51).
أقول: الهمداني مجهول، وإبراهيم بن الحسن مشترك بين عدّة مجاهيل عند الشيعة.
الرواية الحادية والعشرون: ((محمد بن سليمان الكوفي (بالسند المتقدّم عن عبد الله بن محمد بن إبراهيم): حدّثنا عبد ربّه بن عبد الله بن عبد ربه العبدي البصري، قال: حدّثنا أبو اليسع أيوب بن سليمان الحبطي، قال: حدّثنا محمد بن مروان السدّي، عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح مولى أمّ هانئ، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما... فذكر رواية شبيهة بالرواية الرابعة عشرة))(52).
أقول: حسب السند أنّ فيه مجاهيل، بل إنّ الإسناد الذي فيه السدّي عن السائب الكلبي معدود في سلاسل الكذب الشهيرة!!
الرواية الثانية والعشرون: ((محمد بن سليمان الكوفي، قال: حدّثنا عبيد الله بن محمد، قال: حدّثنا محمد بن زكريا، قال: حدّثنا قيس بن حفص وأحمد بن يزيد، قالا: حدّثنا حسين بن حسن، قال: حدّثنا أبو مريم، عن المنهال، عن عبيد الله بن محمد بن الحنفية، عن أبيه قال:.. فذكر رواية شبيهة بالرواية الثانية عشرة))(53).
أقول: محمد بن الحنفية نفسه ليس له توثيق خاص في كتب الشيعة، وابنه عبيد الله مجهول، والمنهال بن عمرو ضعيف عند أهل السُنّة، مجهول عند الشيعة.
الرواية الثالثة والعشرون: ((الطبري الشيعي، قال: حدّثني أبو الفرج المعافا، قال: حدّثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي، قال: حدّثنا القاسم بن هاشم بن يونس النهشلي، قال: حدّثنا الحسن بن الحسين، قال: حدّثنا معاذ بن مسلم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عامر... فذكر الرواية الرابعة عشرة))(54).
أقول: عطاء بن السائب مجهول عند الشيعة، ثقة عند السُنّة، اختلط في آخر عمره، والقاسم النهشلي مجهول، والحسن بن الحسين مشترك بين كثيرين.
وبعد.. فهذه حال كلّ الروايات المسندة التي وقفنا عليها من كتب القوم المعتبرة وغير المعتبرة في شأن هذه القصّة، وقد رأيت أنّه لم يصحّ منها شيء أصلاً من طرق الشيعة، فضلاً عن طرق أهل السُنّة، رغم كلّ التهويلات التي استخدمها القوم عند الكلام في هذا الاستدلال، من تواتر وصحّة القصّة في طرق أهل السُنّة، ومن عدم خلو كتبهم منها، ضاربين عرض الحائط بيان الفرق بين الإيعاز وبين التخريج والتحقيق كما ذكرنا، ممّا يلبس الأمر على القارئ البسيط، مع أنّ مجرد عزو الحديث إلى كتاب ليس دليلاً على صحته باتّفاق المسلمين شيعتهم وسُنّتهم.
ولا شك أنّ الروايات في شأن نزول هذه الآية في تصدّق عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) بخاتمه في الصلاة قد أوردها الكثير من علماء أهل السُنّة، إمّا لبيان ضعفها، أو من باب إيراد كلّ ما له شأن بنزول الآية دون اشتراط الصحّة، أو إيرادها بأسانيدها مبرئين الذمة بذلك، ولكن لم يصحّ منها شيء.
حتى الأميني الذي كان ديدنه الاستماتة في إثبات أحاديث الإمامة حتى لو كانت واهية، كحديث بدء الدعوة الذي مرَّ بك مثلاً، لم يورد في هذه القصّة ولا رواية واحدة مناقشاً فيها سندها؛ لعلمه التام بعدم صحّة شيء في ذلك، وإنّما اكتفى بإيراد من ذكرها من علماء أهل السُنّة، موهماً قارئه بأنّ صحّة القصّة هذه من المسلّمات عندهم، دون أن يبيّن حقيقة قول الكثير ممّن ذكرهم في هذه الروايات في بيان عدم صحّة شيء منها، وهذه هي الأمانة التي يتبجّح بها ويطالبنا بها.
وعلى أي حال، لا نطيل الكلام في أسانيد روايات هذه القصة، فالمحك أن يدلنا القوم على سند صحيح للقصّة من كتب أي من الفريقين.
ولننتقل إلى الكلام في متونها:
الكلام في متون روايات تصدّق عليّ(عليه السلام) بخاتمه وهو راكع:
من دلائل ضعف هذه القصّة والاضطراب البيّن فيها: الاختلاف في رواياتها؛ ففي روايات: أنّ نزول هذه الآية إنّما كان في بيته(صلّى الله عليه وآله وسلّم)..
وفي أُخرى: في مجلسه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) مع اليهود..
وأُخرى: في مسجده(صلّى الله عليه وآله وسلّم)..
بل ذكرت بعض الروايات أنّ نزولها إنّما كان في المسجد الحرام، حيث دخل الأمير(عليه السلام) يوماً إلى الكعبة يصلّي، فلمّا ركع أتاه سائل فتصدّق عليه بحلقة خاتمه، فأنزل الله الآية(55).
وكذا الاختلاف في المتصدّق به، بين خاتم كما في أكثر الروايات، وبين حلّة، كما في رواية (الكافي)، ولم يتردّد البعض في القول بأنّ القصّة ربّما تكرّرت، فمرّة تصدّق بخاتم وأُخرى بحلّة(56).
والاختلاف أيضاً في الخاتم، بين كونه من فضة كما في بعض الروايات، وذهب كما في أُخرى(57).
والاختلاف في نقشه أيضاً، بين (الملك لله)(58)، وبين (سبحان من فخري بأنّي له عبد)(59).
وكذا الاختلاف في الصلاة، بين تطوّع الظهر، أو فريضته خلف النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)(60).
وكذا دعاء السائل، بين (السلام عليك يا وليّ الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، تصدّق على مسكين)، هكذا ابتداءً، وبين (اللّهمّ أشهدك أنّي سألت في مسجد رسول الله)، كما في أكثر الروايات.

والاختلاف في وقت نزول الآية؛ ففي بعض الروايات: أنّها نزلت قبل القصّة، وأُخرى: بعد دعاء الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم).
والاختلاف في كيفية التصدّق بالخاتم، بين نزع عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) للخاتم بنفسه، وبين نزع السائل له.
وكذا الاختلاف في وقت تبليغ الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) لقومه، بين إخبارهم فور نزول الآية، وبين إرجاء ذلك إلى يوم الغدير(61).
والاختلاف في سؤال السائل؛ ففي بعض الروايات: أنّ السائل سأل رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) التصدّق عليه أوّلاً، وفي أُخرى: أنّ السائل سأل أوّلاً في مسجد النبيّ، ثمّ مرَّ به (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وسؤال النبيّ له: هل تصدّق عليك بشيء؟(62).
والتضارب في الروايات كثير ونجتزئ بما أوردناه.
ونذكر الآن بعض الردود على هذا الاستدلال:
1) منها: إن دلّت هذه الآية على نفي إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، كذلك تدلّ على سلب الإمامة عن بقية الأئمّة الاثني عشر بعين ذلك التقرير، فالدليل يضرّ الشيعة أكثر من أهل السُنّة، فهؤلاء لم يؤت أحدهم الزكاة وهو راكع لو كان ذلك شرطاً فيمن يتولّى أمر المسلمين.
2) ومنها: أنّ (صيغة الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون) صيغة جمع، فكيف يصدق على عليّ(عليه السلام) وحده، حتى وإن كان ذلك جائزاً في اللغة، وعلى ذلك شواهد من القرآن، ولكن حمله على المفرد دون دليل هو الخلاف، والأميني الذي يبدو أنّه لم يجد له مخرجاً أمام ضعف أسانيد هذه الروايات وتهافت الاستدلال بها؛ فقد أسهب في بيان أنّ في القرآن آيات عدّة نزلت بصيغة الجمع وكان المراد بها المفرد(63)، ولا شك أنّ ما ذكره صحيح ولكن لا يفيد في ما نحن فيه؛ حيث إنّ الأمثلة التي أوردها إنّما وردت فيها روايات صحيحة خلاف رواياتنا هذه.
3) ومنها: أنّ الله تعالى لا يثني على المرء إلاّ بمحمود، وفعل ذلك في الصلاة ليس بمستحب، ولو كان مستحباً لفعله الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ولحضّ عليه، ولكرّر عليّ(عليه السلام) فعله، وإن في الصلاة لشغلاً.
والغريب أنّ القوم يرون بطلان صلاة أهل السُنّة بالتكفير (أي: وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام)، ويعدّون ذلك عملاً يستوجب البطلان(64)، ولا يعدّون عمل الأمير(عليه السلام) من انشغاله بالسائل والاستماع إليه والإشارة إليه ونزع الحلّة أو الخاتم من يده وإلقائه إليه.. إلى آخر ما ذكرته الروايات، حركات مبطلة للصلاة، رغم أنّ ذلك أيضاً يتعارض مع ما ذكره القوم في ذلك عنه وعن الأئمّة كما في هذه الأمثلة..
فضلاً عن معارضته لقولـه عزّ وجلّ: (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ )) (الأنفال:3)؛ فعن رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه رأى مصلّياً يعبث بلحيته، فقال: (أمّا هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه)(65).
وذكروا أنّ عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) كان إذا حضر وقت الصلاة تلوّن وتزلزل، فقيل له: ما لك؟ فقال: (جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وأنا في ضعفي فلا أدري أحسن أداء ما حملت أو لا)(66).
وهو القائل(عليه السلام) كما يروي القوم: (طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء، ولم يشتغل قلبه بما تراه عيناه ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه)(67). وهذا في غير الصلاة، فكيف لو كان في الصلاة، وكأنّ القوم يريدون أنّ يقولوا: إنّه(عليه السلام) من الذين يقولون ما لا يفعلون.
وعن الصادق، قال: (إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك؛ فإنّ الله يقول: (( الَّذِينَ هُم فِي صَلاتِهِم خَاشِعُونَ )) (المؤمنون:2) )(68).
وعنه أيضاً، قال: (إذا استقبلت القبلة فانس الدنيا وما فيها، والخلق وما هم فيه، واستفرغ قلبك عن كلّ شاغل يشغلك عن الله)(69).
وقد أورد القوم عن الإمام زين العابدين رحمه الله روايات كثيرة عن صلاته وخشوعه فيها، نذكر منها:
أنّه كان قائماً يصلّي حتى وقف ابنه الباقر وهو طفل إلى بئر في داره بالمدينة بعيدة القعر، فسقط فيها، فنظرت إليه أمّه، فصرخت وأقبلت نحو البئر تستغيث، وتقول: يا ابن رسول الله! غرق ولدك محمّد. وهو لا ينثني عن صلاته، وهو يسمع اضطراب ابنه في قعر البئر، فلمّا طال عليها ذلك قالت حزناً على ولدها: ما أقسى قلوبكم يا أهل بيت رسول الله! فأقبل على صلاته ولم يخرج عنها إلاّ عن كمالها وإتمامها، ثمّ أقبل عليها وجلس على أرجاء البئر ومد يده إلى قعرها وكانت لا تنال إلاّ برشاً طويل، فأخرج ابنه محمداً على يديه يناغي ويضحك لم يبتل به ثوب ولا جسد بالماء، فقال: هاك ضعيفة الإيمان بالله. فضحكت لسلامة ولدها، وبكت لقوله: يا ضعيفة اليقين بالله، فقال: لا تثريب عليك اليوم، لو علمت أنّي كنت بين يدي جبّار لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهه عنّي، أفمن يرى راحم بعده؟(70)
وعن الثمالي، قال: رأيت عليّ بن الحسين يصلّي فسقط رداؤه عن أحد منكبيه، فلم يسوّه حتى فرغ من صلاته، فسألته عن ذلك؟ فقال: (ويحك! بين يدي من كنت؟ إنّ العبد لا يُقبل من صلاته إلاّ ما أقبل عليه منها بقلبه)(71).
وعن الصادق، قال: (كان أبي يقول: كان عليّ زين العابدين إذا قام إلى الصلاة كأنّه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلاّ ما حرّكت الريح منه)(72).
وفي رواية: إنّ إبليس تمثّل لعليّ بن الحسين وهو في صلاته في صورة أفعى لها عشرة رؤوس محدّدة الأنياب، منقلبة الأعين، وطلع عليه من الأرض من موضع سجوده، ثمّ تطاول في قبلته فلم يرعه ذلك، فانخفض إلى الأرض، وقبض على عشر أنامل رجلي عليّ بن الحسين فجعل يكدمها بأنيابه، فكان لا يكسر طرفه إليه، ولا يحوّل قدميه عن مقامه(73).
وعن الجعفي، قال: صلّى أبو جعفر ذات يوم فوقع على رأسه شيء فلم ينزعه من رأسه حتى قام إليه جعفر فنزعه من رأسه(74).
والروايات في الباب كثيرة جداً، وما أوردناه أقل القليل(75).
ولكن انظر كيف توفّق بينها وبين فعل عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) من استماعه إلى السائل وانشغاله به، حتى لفت نظره إليه من دون بقية المصلّين، وفي بعض الروايات أنّه كان يصلّي خلف النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)(76)، ولا شكّ أنّه في الصف الأوّل، ونزع الخاتم من إصبعه وألقاه إليه، أو نزع الحلّة كما في (الكافي)، وهذا أشدّ، وطرحها إليه و.. و..
والكاظم لمّا سئل: عن الرجل يكون في الصلاة فيستمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه، ما عليه إن فعل ذلك؟ قال: (هو نقص)(77). فكيف بمن فعل كلّ ما فعل الأمير(عليه السلام)، وهو القائل بزعم القوم: إنّ وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل(78).
على أي حال، نعود إلى ما كنّا فيه من ذكر الردود:
4) ومنها: أنّه لو قدّر أن هذا مشروع في الصلاة لم يختص بالركوع، بل يكون في القيام والقعود أولى منه في الركوع، فلو تصدّق المتصدّق في حال القيام والقعود أما كان يستحقّ هذه الموالاة؟
5) ومنها: أنّ عليّاً(عليه السلام) لم يكن ممّن تجب عليه الزكاة على عهد النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ فإنّه كان فقيراً، والزكاة إنّما تجب على من ملك النصاب حولاً، وهو لم يكن من هؤلاء، وفقر أهل البيت غير خافٍ..
فقد روى القوم: أنّ عليّاً(عليه السلام) قال يوماً لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة! هل عندك شيء تطعميني؟
قالت: والذي أكرم أبي بالنبوّة وأكرمك بالوصية، ما أصبح عندي شيء يطعمه بشر، وما كان من شيء أطعمك منذ يومين إلاّ شيء أؤثرك به على نفسي وعلى الحسن والحسين، قال: أعلى الصبيين ألا أعلمتني فآتيكم بشيء؟ قالت: يا أبا الحسن! إنّي لأستحيي من إلهي أن أكلّفك ما لا تقدر، فخرج فاستقرض ديناراً... الرواية(79).
وفي رواية أُخرى: دخل(صلّى الله عليه وآله وسلّم) على فاطمة ووجدها صفراء من الجوع، فقال: ما لي أرى وجهك أصفر؟ قالت: يا رسول الله! الجوع(80).
فلا غرابة إذاً أن يقترض(صلّى الله عليه وآله وسلّم) من شدّة الفاقة ليؤمن قوت نفسه وعياله، وله في ذلك حكايات رواها القوم، منها:
ما رواه عليّ(عليه السلام) من أنّ يهودياً كان له على رسول الله دنانير فتقاضاه، فقال له: يا يهودي! ما عندي ما أعطيك، قال: فإنّي لا أفارقك يا محمد حتى تقضيني، فقال: إذاً أجلس معك، فجلس معه حتى صلى في ذلك الموضع: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والغداة(81).
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: إنّ رسول الله توفّي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود على ثلاثين صاعاً من شعير، أخذها رزقاً لعياله(82).
وعن الصادق: (مات رسول الله وعليه دَين)(83).
كلّ هذا رغم تشدّده في أمر الدَين حتى ثبت عنه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) تركه للصلاة على من كان عليه دين حتى لو كان قليلاً؛ فهذا رجل مات على عهده(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعليه ديناران، فأخبر بذلك فأبى أن يصلّي عليه(84).
ورجل آخر من الأنصار مات وعليه دَين فلم يصلّ عليه النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وقال: لا تصلّوا على صاحبكم حتى يقضي دَينه(85).
ورووا أنّه جعل الدَّين قرين الكفر في الاستعاذة منهما؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: أعوذ بالله من الكفر والدَين، قيل: يا رسول الله! أيعدل الدَين بالكفر؟ فقال: نعم(86).
ورووا عن الصادق: (قال(صلّى الله عليه وآله وسلّم): الدَين راية الله عزّ وجلّ في الأرض، فإذا أراد أن يذل عبداً وضعه في عنقه)(87).
وعن الباقر: (كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل الله، إلاّ الدَين؛ فإنّه لا كفّارة له إلاّ أداؤه)(88). وغيرها.
فما الذي اضطرّه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى التديّن وموته وهو عليه، رغم كلّ ما أورده القوم عنه في ذلك؟ فهل من كانت هذه حالهم تجب عليهم الزكاة؟
وكذا كان حال عليّ(عليه السلام) إلى وفاته؛ فيوم أن تزوّج الزهراء رضي الله عنها عيّرتها نساء قريش بفقره، فجاءت أباها(صلّى الله عليه وآله وسلّم) شاكية: إنّك زوّجتني فقيراً لا مال له.
وفي أُخرى: قلن: زوّجك رسول الله من عائل لا مال له(89).
وهكذا عاش (عليه السلام)؛ ففي إحدى خطبه قال: (والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها)(90)؟
حتى اضطر أن يبيع متاعه ليوفّر ثمن قوت يومه؛ فعنه (عليه السلام) أنّه قال: (من يشتري سيفي هذا؟ فوالله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته)(91).
وكان لا يزال (عليه السلام) يشكو إلى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) الدين إلى أن مات مديوناً(92).
فعن الباقر، قال: (قبض عليّ وعليه دين ثمانمائة ألف درهم)(93).
وهكذا كان حال أبنائه رضي الله عنهم؛ فعن الصادق، قال: (مات الحسن وعليه دَين، ومات الحسين وعليه دَين)(94)..
بل إنّ الحسين(عليه السلام) أتعب من جاء بعده؛ فقد أصيب وعليه دَين بضعة وسبعون ألف دينار، فاهتم عليّ بن الحسين بدَين أبيه حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه(95).
ولا نطيل المسألة، ولكن هل ترى على هؤلاء زكاة لمالٍ يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، ويفيض عن الحاجة، ويسلم من الدين؟
ونختم هذا برواية وضعها القوم في قصّتنا هذه، تبيّن أنّ فقر عليّ(عليه السلام) من المسلّمات، مختصرها قول البعض: وأيّ مال لعليّ حتى يؤدّي منه الزكاة(96)؟
6) ومنها: أنّ الروايات التي ذكرت أنّ خاتمه(عليه السلام) كان من ذهب(97)، خلاف ما ورد في النهي عن ذلك..
فعن الرضا، قال: (لا تصلّ في خاتم ذهب)(98).
وعن الباقر، قال: (نهى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن سبع: ذكر منها: التختّم بالذهب)(99).
وعن الصادق، قال: (قال النبيّ لعليّ: إيّاك أن تتختّم بالذهب)(100).
وعن عليّ(عليه السلام)، قال: (نهاني رسول الله - ولا أقول: نهاكم - عن التختّم بالذهب)(101)، فكيف توفّق بينها؟
7) ومنها: أنّ إعطاء الخاتم لا يجزئ في الزكاة عند الإمامية، فهم لا يرون زكاة الحليّ، وعلى هذا أيضاً كثير من فقهاء المسلمين(102).
8) ومنها: أنّ الزكاة تؤدّى فور وجوبها ولا ينتظر فيها السؤال.
وعليه لا يمتدح من لم يخرج الزكاة إلاّ بعد أن تطلب منه، وإنّما يمتدح من أخرجها ابتداءً فور وجوبها.
9) ومنها: أنّ هذه الآية بمنزلة قولـه: (( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاركَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ )) (البقرة:43)، وهي تحثّ على صلاة الجماعة؛ لأنّ المصلّي في الجماعة إنّما يكون مدركاً للركعة بإدراك ركوعها، بخلاف الذي لم يدرك إلاّ السجود؛ فإنّه قد فاتته الركعة، أمّا القيام فلا يشترط فيه الإدراك.
10) ومنها: أنّ الركوع يطلق ويراد به: الخضوع، وذلك مثل قوله سبحانه: (( يَا مَريَمُ اقنُتِي لِرَبِّكِ وَاسجُدِي وَاركَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ )) (آل عمران:43) فالمراد بالركوع: الخضوع؛ إذ أنّ المرأة لا يطلب منها صلاة الجماعة، فالمراد بقوله: (( وَهُم رَاكِعُونَ )) أي: خاضعون لله، وليس المراد أنّهم يؤتون الزكاة حال الركوع؛ فتأمل!
11) ومنها: أنّ هذه الآيات إنّما نزلت في النهي عن موالاة الكفّار والأمر بموالاة المؤمنين، وأنّ سياق الكلام يدلّ على ذلك لمن تدبّر، وهو قولـه تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَولِيَاءَ بَعضُهُم أَولِيَاءُ بَعضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُم فَإِنَّهُ مِنهُم إِنَّ اللَّهَ لا يَهدِي القَومَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأتِيَ بِالفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيُصبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِم نَادِمِينَ * وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقسَمُوا بِاللَّهِ جَهدَ أَيمَانِهِم إِنَّهُم لَمَعَكُم حَبِطَت أَعمَالُهُم فَأَصبَحُوا خَاسِرِينَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرتَدَّ مِنكُم عَن دِينِهِ فَسَوفَ يَأتِي اللَّهُ بِقَومٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَومَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * إِنَّمَا وَلِيُّكُم اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) (المائدة:51-55).
فالآيات واضحة كلّ الوضوح أنّها في النهي عن موالاة اليهود والنصارى، وقد وصف الله الذين في قلوبهم مرض بأنّهم يوالون الكفّار والمنافقين والمرتدّين، وبيَّن أنّهم لن يضرّوا الله شيئاً، ثمّ وصف المؤمنين بما وصفهم به، فهذا السياق العام يوجب لمن قرأه علماً يقينياً لا يمكنه دفعه عن نفسه، وهو أنّ الآية عامّة في كلّ المؤمنين المتّصفين بهذه الصفات لا تختص بواحد بعينه، وهل هؤلاء يرون - أيضاً - أنّ الولاية عند أهل الكتاب تكون بالمعنى نفسه (الوصاية) فتفسّر بها على ذلك في هذه الآيات؟ أي: أنّ بعضهم وصيّ على بعض؟ كيف يكون ذلك؟
نعوذ بالله من صدأ الأذهان، ورين البهتان، والضلال بعد الإيمان.
12) ومنها: أنّ غاية ما في الآية: أنّ المؤمنين عليهم موالاة الله ورسوله والمؤمنين، فيوالون عليّاً، ولا ريب أنّ موالاة عليّ واجبة على كلّ مؤمن، كما يجب على كلّ مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين..
قال تعالى: (( إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَد صَغَت قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَولاهُ وَجِبرِيلُ وَصَالِحُ المُؤمِنِينَ )) (التحريم:4)، فبيَّن الله أنّ كلّ صالح من المؤمنين مولى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كما أنّ الله مولاه وجبرئيل مولاه، لا أن يكون صالح المؤمنين متولّياً على رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولا متصرّفاً فيه.
قال تعالى: (( وَالمُؤمِنُونَ وَالمُؤمِنَاتُ بَعضُهُم أَولِيَاءُ بَعضٍ )) (التوبة:71)(103) فجعل كلّ مؤمن وليّاً لكلّ مؤمن، وذلك لا يوجب أن يكون أميراً عليه معصوماً لا يتولّى عليه إلاّ هو، فكلّ مؤمن تقي فهو وليّ لله والله وليه، كما قال تعالى: (( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا )) (البقرة:257)، وقال: (( وَأُولُو الأَرحَامِ بَعضُهُم أَولَى بِبَعضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ )) (الأحزاب:6).
فهذه النصوص كلّها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنّ هذا وليّ هذا، وهذا وليّ هذا، وأنّهم أولياء الله، وأنّ الله وملائكته والمؤمنين أولياء رسوله، كما أنّ الله ورسوله والملائكة أولياء المؤمنين، وليس في شيء من هذه النصوص أنّ من كان وليّاً للآخر كان أميراً عليه دون غيره، وأنّه يتصرّف فيه دون الناس.
13) ومنها: أنّ الفرق بين الوَلاية (بالفتح)، والوِلاية (بالكسر) معروف، فالوَلاية (بالفتح) ضد العداوة وهي المذكورة في الآية، وليست هي الوِلاية (بالكسر) التي هي الإمارة(104).
فالأمير يسمّى: الوالي، ولا يسمّى: الوليّ.
14) ومنها: أنّه لو أراد الولاية التي هي الإمارة، لقال: إنّما يتولّى عليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يقل: (ومن يتولّ الله ورسوله)؛ فإنّه لا يقال: لمن وليّ عليهم، ولا أنّه يقال: تولّوه، بل يقال: تولّى عليهم.
15) ومنها: أنّ الله سبحانه لا يوصف بأنّه متولّ على عباده، وأنّه أمير عليهم، ولا يقال: إنّ الله أمير المؤمنين، كما يسمّى المتولّي، مثل عليّ(عليه السلام) وغيره: أمير المؤمنين، بل الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أيضاً لا يقال: إنّه متولٍ على الناس وأنّه أمير عليهم.
16) ومنها: أنّه ليس كلّ من تولّى عليه إمام عادل يكون من حزب الله ويكون غالباً؛ فإنّ أئمّة العدل يتولّون على المنافقين والكفّار، كما كان في مدينة النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) تحت حكمه ذمّيون ومنافقون، وكذلك كان تحت ولاية عليّ(عليه السلام) كفّار ومنافقون، والله تعالى يقول: (( وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزبَ اللَّهِ هُم الغَالِبُونَ )) (المائدة:56)، فلو أراد الإمارة لكان المعنى: أنّ كلّ من تأمّر على الذين آمنوا فإنّهم يكونون من حزبه الغالبين، وليس كذلك، وكذلك الكفّار والمنافقون تحت أمر الله الذي هو قضاؤه وقدره مع كونه لا يتولاهم، بل يبغضهم.
17) ومنها: أنّ كلمة (إنّما) تفيد الحصر، والحصر يكون في ما يحتمل اعتقاد الشركة والتردّد والنزاع، ولم يكن بالإجماع وقت نزول هذه الآية تردّد ونزاع في الإمامة وولاية التصرّف، بل كان في النصرة والمحبة.
18) ومنها: أنّ إمامته (عليه السلام) غير مرادة في زمان الخطاب؛ لأنّ ذلك عهد النبوّة، والإمامة نيابة فلا تتصوّر إلاّ بعد انتقال النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وإذا لم يكن زمان الخطاب مراداً تعيّن أن يكون المراد الزمان المتأخّر عن زمن الانتقال ولا حدّ للتأخير، فليكن ذلك بالنسبة إلى الأمير(عليه السلام) بعد مضي زمان أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
لذا وضعوا كثير من الروايات بلفظ: (بعدي)، كما مرَّ بك وسيأتي.
19) ومنها: أنّ الأمر في الآية إن كان محمولاً على الإمارة كما يدّعي القوم، فهو دليل على بطلان كلّ النصوص السابقة، خاصّة إذا علمنا أنّ سورة المائدة التي منها هذه الآية من أواخر ما نزل من القرآن؛ حيث لم ينزل بعدها إلاّ سورتا التوبة والنصر، والغريب أنّ قول النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في رواياتنا هذه يؤكّد هذا، فكلّها تدلّ على عدم علمه بخليفته - بزعم القوم - حتى نزول الآية، وسؤاله عن هذا المتصدّق والهيئة التي تصدّق بها.. إلى آخر ما جاء في الروايات لمن تدبّرها.
والحقّ أنّ الردود على هذا الاستدلال كثيرة، وما أوردنا فيه كفاية لمن طلب الحق، ولا بأس بأن نختم كلامنا ببعض الطرائف التي أوردها القوم ممّا يتّصل بموضوعنا:
أ - منها: أنّ الخاتم الذي تصدّق به عليّ(عليه السلام) على السائل كان خاتم سليمان(عليه السلام)(105).
ب - ومنها: أنّ الخاتم وزنه أربعة مثاقيل، حلقته من فضة، وفصه خمسة مثاقيل وهو من ياقوتة حمراء، وثمنه خراج الشام، وخراج الشام ثلاثمائة حمل من فضة، وأربعة أحمال من ذهب، وكان الخاتم لمران بن طوق، قتله عليّ(عليه السلام) وأخذ الخاتم من إصبعه، وأتى به إلى النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) من جملة الغنائم، وأمره النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن يأخذ الخاتم، فأخذ الخاتم، فأقبل وهو في إصبعه وتصدّق به على السائل في أثناء ركوعه في أثناء صلاته خلف النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)(106).
ج - ومنها: أنّ التصدّق بالخاتم كان يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة(107).
د - ومنها: أنّ جميع الأئمّة تصدّقوا وهم راكعون(108).
هـ - ومنها: أنّ السائل الذي سأله كان من الملائكة، والذين يسألون الأئمّة من أولاده يكونون من الملائكة(109).
و - ومنها: أنّ عمر بن الخطّاب تصدّق بأربعين خاتماً - وفي رواية أُخرى: أربعة وعشرين - وهو راكع، لينزل فيه ما نزل في عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)(110).
(1) أمالي الصدوق: 107، بحار الأنوار 35: 183، تفسير البرهان 1: 480، تفسير الميزان 6: 16، تأويل الآيات 1: 152، وسائل الشيعة 9: 478، المناقب 2: 209، تفسير الصافي 2: 46، تفسير نور الثقلين 1: 647، إثبات الهداة 2: 54.
(2) معجم رجال الحديث 7: 322، 14: 107، جامع الرواة 2: 27، مجمع الرواة 3: 75، 5: 68.
(3) معجم رجال الحديث 7: 321، كليات في علم الرجال: 314، 407، رجال النجاشي 1: 387، رجال الطوسي: 122، 197، مقياس الهداية 2: 353، رجال الكشي:150، تنقيح المقال 1: 60، 459، بحار الأنوار 37: 32، كمال الدين: 608 (الحاشية)، مجمع الرجال 3: 73، الفهرست: 102، جامع الرواة 1: 339، الخلاصة: 223.
(4) الخصال: 548، نور الثقلين 1: 645، الاحتجاج: 118، تفسير الميزان 6: 18.
(5) الخصال: 548 (الحاشية للمحقّق علي أكبر الغفاري).
(6) الخصال: 580، نور الثقلين 1: 635، تفسير الصافي 2: 45، مستدرك الوسائل 7: 256.
(7) معجم رجال الحديث 15: 20، رجال ابن داود: 269.
(8) انظر تراجمهم في: معجم رجال الحديث 5: 174، 2: 363، 3: 378، 417، 12: 85، 12: 178.
(9) الكافي 1: 288، 427، تفسير البرهان 1: 480، نور الثقلين 1: 643، جامع الأحاديث 8: 441، تأويل الآيات 1: 153، وسائل الشيعة 5: 18، 9: 51، تفسير الصافي 2: 44، بحار الأنوار 24: 63.
(10) معجم رجال الحديث 18: 257، مجمع الرجال 6: 113، رجال النجاشي 2: 365، جامع الرواة 2: 251.
(11) رجال النجاشي 1: 135.
(12) معجم رجال الحديث 18: 87.
(13) معجم رجال الحديث 2: 183.
(14) مجمع البيان 3: 324، تفسير البرهان 1: 481، بحار الأنوار 35: 195، كشف الغمة 1: 166، تفسير الميزان 6: 21، تأويل الآيات 1: 151، إثبات الهداة 2: 120، 3: 511، المناقب 2: 208، التفسير الكاشف 3: 82.
(15) معجم رجال الحديث 9: 253، الطوسي: 69، مجمع الرجال 3: 253.
(16) الطوسي: 133، مجمع الرجال 5: 62، معجم رجال الحديث 14: 92، جامع الرواة 2: 24.
(17) معجم رجال الحديث 20: 59، رجال النجاشي 2: 419، الفهرست: 210، 229، الطوسي: 517، مجمع الرجال 6: 260، رجال ابن داود: 204، جامع الرواة 2: 330.
(18) تفسير القمّي 1: 178، تفسير البرهان 1: 480، 483، نور الثقلين 1: 645، بحار الأنوار 35: 186، 188، تفسير الميزان 6: 17، العيّاشي 1: 356، وسائل الشيعة 9: 478، إثبات الهداة 2: 140، تفسير الصافي 2: 45.
(19) رجال الحلي: 4، معجم رجال الحديث 1: 317.
(20) معجم رجال الحديث 1: 316، مقدمة التفسير القمّي : 6.
(21) تفسير القمّي 2: 362.
(22) تفسير البرهان 4: 358، بحار الأنوار 22: 240.
(23) بحار الأنوار 22: 240 (الحاشية)، كلّيات في علم الرجال: 320.
(24) يشير إلى قول القمّي في المقدمة من روايته للتفسير عن الثقات.
(25) كلّيات في علم الرجال: 309، وما بعده.
(26) الكافي 1: 496، بحار الأنوار 50: 93.
(27) تفسير العيّاشي 1: 355، بحار الأنوار 35: 187، تفسير البرهان 1: 482، إثبات الهداة 2: 135، 3: 514، تفسير الميزان 6: 18، وسائل الشيعة 9: 479.
(28) معجم رجال الحديث 17: 224.
(29) مقدمة تفسير العياشي 1: 7، بحار الأنوار 1: 28، الذريعة 4: 295.
(30) معجم رجال الحديث 4: 335.
(31) تفسير فرات 1: 124، بحار الأنوار 35: 198، مستدرك الوسائل 7: 258.
(32) تفسير فرات 1: 123، بحار الأنوار 37: 171.
(33) تفسير فرات 1: 125، بحار الأنوار 35: 198، إثبات الهداة 2: 165.
(34) تفسير فرات 1: 124، بحار الأنوار 35: 198.
(35) تفسير فرات 1: 125.
(36) تفسير فرات 1: 126.
(37) تفسير فرات 1: 126، إثبات الهداة 2: 165.
(38) تفسير فرات 1: 128، بحار الأنوار 35: 197.
(39) تفسير فرات 1: 128.
(40) معجم رجال الحديث 8: 182، 173، 10: 254.
(41) معجم رجال الحديث 10: 306.
(42) معجم رجال الحديث 11: 75، رجال النجاشي 2: 39.
(43) أمالي الطوسي: 58، بحار الأنوار 22: 103، 35: 184.
(44) معجم رجال الحديث 6: 66.
(45) معجم رجال الحديث 1: 287.
(46) معجم رجال الحديث 9: 309.
(47) أمالي الطوسي: 557، إثبات الهداة 2: 86.
(48) رجال النجاشي: 62، معجم رجال الحديث 1: 176، بحار الأنوار 32: 305.
(49) معجم رجال الحديث 2: 366، 367.
(50) معجم رجال الحديث 3: 131.
(51) مناقب أمير المؤمنين 1: 150.
(52) مناقب أمير المؤمنين 1: 169.
(53) مناقب أمير المؤمين 1: 179.
(54) دلائل الإمامة: 54، مستدرك الوسائل 7: 256، بحار الأنوار 35: 186، اليقين: 223
(55) بحار الأنوار 37: 128.
(56) تفسير الصافي 2: 46.
(57) تفسير البرهان 1: 484، بحار الأنوار 35: 196، 187.
(58) بحار الأنوار 35: 203، سعد السعود: 97.
(59) تفسير فرات 1: 128.
(60) انظر أيضاً: بحار الأنوار 35: 190.
(61) تفسير البرهان 1: 480، 483، 484، 489، بحار الأنوار 35: 188، 37: 156، العيّاشي 1: 360، الكافي 1: 289.
(62) انظر أيضاً: تفسير فرات 1: 125، 126.
(63) الغدير 3: 163.
(64) الخصال 2: 161، دعائم الإسلام 1: 159، قرب الإسناد: 125، بحار الأنوار 10: 277، 396، 84: 203، 325، المسائل المنتخبة للخوئي: 104، زبدة الأحكام للأراكي: 100، المسائل الإسلامية للشيرازي: 310.
(65) بحار الأنوار 84: 261، 239، الخصال 2: 165.
(66) بحار الأنوار 84: 256، المناقب 2: 124.
(67) بحار الأنوار 70: 299، 84: 261، الكافي 2: 16.
(68) بحار الأنوار 84: 260.
(69) بحار الأنوار 84: 230، مصباح الشريعة: 10.
(70) المناقب 4: 135، بحار الأنوار 46: 34، 84: 245، إثبات الهداة 3: 24.
(71) علل الشرايع: 233، بحار الأنوار 46: 61، 66، 84: 237، الخصال: 517.
(72) الكافي 3: 300، بحار الأنوار 46: 64، 84: 229، 248.
(73) إثبات الهداة 3: 25.
(74) بحار الأنوار 84: 252.
(75) للمزيد راجع: بحار الأنوار 84: 226 باب: آداب الصلاة.
(76) تفسير البرهان 1: 485.
(77) قرب الإسناد: 123، بحار الأنوار 84: 296.
(78) بحار الأنوار 10: 277، 84: 325.
(79) أمالي الطوسي: 626، بحار الأنوار 14: 197، 43: 31، 59، 96: 147، تأويل الآيات 1: 108، كشف الغمة 1: 469، تفسير فرات 1: 83.
(80) الكافي 5: 528، بحار الأنوار 43: 62، نور الثقلين 3: 587.
(81) أمالي الصدوق: 376، بحار الأنوار 16: 216.
(82) مكارم الأخلاق: 25، الاحتجاج: 120، قرب الإسناد: 44، بحار الأنوار 16: 239، 17: 297، 103: 144.
(83) الكافي 1: 253، 5: 93، التهذيب 6: 184، بحار الأنوار 16: 275، 43: 321، 81: 345، 103: 142، من لا يحضره الفقيه 3: 111، وسائل الشيعة 18: 317.
(84) علل الشرايع: 528، بحار الأنوار 81: 344،103: 142، من لا يحضره الفقيه 3: 111.
(85) علل الشرايع: 590، المحاسن 2: 318، بحار الأنوار 103: 143، وسائل الشيعة 18: 319.
(86) الخصال: 27، علل الشرايع: 527، بحار الأنوار 103: 141.
(87) علل الشرايع: 529، بحار الأنوار 103: 142.
(88) علل الشرايع: 528، الخصال: 9، بحار الأنوار 103: 141.
(89) سيأتي تخريج هذه الروايات.
(90) نور الثقلين 5: 16، بحار الأنوار 40: 346،41: 160،66: 320،77: 394.
(91) المناقب 2: 97، بحار الأنوار 40: 324،42: 43، كشف المحجّة: 124.
(92) أمالي الطوسي: 443، بحار الأنوار 95: 301،108: 57.
(93) كشف المحجّة: 125، بحار الأنوار 40: 338،103: 142، 145، وسائل الشيعة 18: 322، وانظر أيضاً: من لا يحضره الفقيه 3: 111، علل الشرايع: 590، المحاسن 2: 318، وسائل الشيعة 18: 317.
(94) بحار الأنوار 43: 321،81: 344،103: 143، الكافي 5: 93، التهذيب 6: 184، من لا يحضره الفقيه 3: 111، المحاسن 2: 318، وسائل الشيعة 18: 317.
(95) المناقب 4: 143، بحار الأنوار 46: 52.
(96) تفسير العسكري: 30، بحار الأنوار 41: 20،96: 193.
(97) تفسير البرهان 1: 484، بحار الأنوار 35: 187، 196، المناقب 3: 3.
(98) فقه الرضا: 16، بحار الأنوار 66: 538، وسائل الشيعة 4: 413.
(99) قرب الإسناد: 48، بحار الأنوار 66: 538.
(100) قرب الإسناد: 66، بحار الأنوار 66: 339، وسائل الشيعة 4: 416.
(101) معاني الأخبار 301، بحار الأنوار 66: 539، وسائل الشيعة 4: 414، 6: 308.
(102) الانتصار: 80، المختصر النافع: 81، المسائل المنتخبة: 170، زبدة الأحكام: 116، 169، شرائع الإسلام 1: 150، المسائل الإسلامية: 447، بحار الأنوار 96: 37، 38، 39، 41، 42، قرب الإسناد: 135، دعائم الإسلام: 464، الحدائق الناضرة 12: 97، 98، وسائل الشيعة 9: 156، وما بعدها.
(103) وأورد القوم عن الباقر قوله في نزول هذه الآية: أي: إنّما وليّكم الله، فقال المسلمون: هذا بعضنا أولياء بعض، تفسير البرهان 1: 490، شرح الأخبار: 104، ممّا يدلّ على عدم فهم المسلمين لغير هذه الموالاة التي يريدها القوم.
(104) سنأتي على ذكر دلائل أُخرى عند حديثنا في روايات (من كنت مولاه).
(105) تفسير البرهان 1: 485، شرح الأخبار 1: 226.
(106) المصدران السابقان.
(107) تفسير البرهان 1: 485، مصباح الشريعة: 530، بحار الأنوار 35: 190، شرح الأخبار 1: 226.
(108) الكافي 1: 288، تفسير البرهان 1: 480، نور الثقلين 1: 643، جامع الأحاديث 8: 441، تأويل الآيات 1: 153، وسائل الشيعة 6: 334، تفسير الصافي 2: 44.
(109) المصادر السابقة.
(110) أمالي الصدوق: 107، بحار الأنوار 35: 183، 203، تفسير البرهان 1: 480، تفسير الميزان 6: 16، تأويل الآيات 1: 152، وسائل الشيعة 6: 335، المناقب 3: 4، تفسير الصافي 2: 46، نور الثقلين 1: 647، إثبات الهداة 2: 55، سعد السعود: 97.


يتبع

من مواضيع : الشيخ عباس محمد 0 دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق
0 كيف أجعل زوجي يهتم بي
0 أكثر ما تحبه المرأة في الرجل
0 هل حب المخالف لعلي (عليه السلام) ينجيه يوم القيامة ؟
0 عنى حديث الاجتماع على حب علي (عليه السلام)
رد مع اقتباس