|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 77517
|
الإنتساب : Feb 2013
|
المشاركات : 143
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الشيخ العبادي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 02-06-2013 الساعة : 09:45 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبواسد البغدادي
[ مشاهدة المشاركة ]
|
اللهم صل على محمد وآل محمد
احسنتم كثيرا وجزاكم ربي خيرا استفدنا بحق
ربط رائع للاستدلال الحلي والنقضي عاشت ايدك ياجليل
اشعجب اليوم الشيخ محترم الجماعة شكو اشصاير 
وقول .. اليس هنالك احكام في مسالة مياه البئر
اليس هنالك احكام في الشبهةالمحصورة وغيرالمحصورة كان تعدد الامر ن خمسة اواني وغيرها ؟
والحال اليوم البغال النجدية الوهابية يشربون مياه معباة ومعالجة بالاوزون ( انهجم بيت البامية ) فهل يستخدمون احكام الشبهة المحصورة وغيرها ؟؟
وبلينا بقوم لايفقهون
ممنون ياطيب
|
حياكم الله مولانا الحبيب ابو اسد البغدادي الله يوفقك يا طيب
مولانا الكريم اولا الفتوى من مجتهد وهو ليس بمعصوم وممكن كلامه يقبل ويرد وممكن مصيب وممكن مخطأ ولكن انا في رد الشبهة جعلت نفسي مسلم بها جدلا واثبتها للوهابية من كتبهم عقلا ونقلا ولا ادري الى متى يبقون حمقى فعندهم من علماءهم من يقول ان المرأة اذا مات زوجها او مطلقها مثلا وعندها ولد ( ابن ) يجوز له ان يداعبها حتى لا تتزوج او تزني خارجا بل ذهب بعضهم كابي حنيفة الى ان الزاني بامه لا حد عليه وعندهم مصائب كبيرة ولما ياتون الى شبهة تفخيذ الرضيعة يقولون سنهدم دين الرافضة ولا ادري منذ متى كانت مسالة اجتهد فيها رجل وهي لا تكثر ان تكون فقهيه تهدم مذهبا باكمله فلو كان هدم المذهب ممكن يترتب على مسالة فقهيه لهدم مذهبهم من زمان هؤلاء الذين يجيزون مداعبة الولد لامه و لاحد على من زنا بامه وغيرها من الاحكام الفاسقة التي يندا لها الجبين
شاكر لكم المرور والرد يا مولانا جزاكم الله خيرا ووفقكم الله لكل خير
|
|
|
|
|