|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 62834
|
الإنتساب : Oct 2010
|
المشاركات : 12,168
|
بمعدل : 2.29 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبواسد البغدادي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 14-05-2013 الساعة : 03:45 PM
اما الحبيب وموضوعك هاك
احكام القارن
للجصاص
الجزءالرابع
ص102
يقول عن الايه نفسها
فدلاله الايه ظاهره في اباحه الصدقه في الصلاه لانه ان كان المراد من الركوع فكان تقديره الذين يتصدقون في حال الركوع فقد دلت على اباحه الصدقه في هذه الحال
فأن قال قائل فالمرادانهم يتصدقون ويصلون ولم يرد به فعل الصدقه في الصلاه قيل له هذاتأويل ساقط
والوثيقه
اقرا الوثيقه مولانا
بل واكثر حتى قتل الحيه تجوز وانتم في الصلاه وهناك امور اخرى موفق
|
|
|
|
|