عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية الطالب313
الطالب313
شيعي حسيني
رقم العضوية : 62834
الإنتساب : Oct 2010
المشاركات : 12,168
بمعدل : 2.28 يوميا

الطالب313 غير متصل

 عرض البوم صور الطالب313

  مشاركة رقم : 27  
كاتب الموضوع : الطالب313 المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-08-2012 الساعة : 04:24 PM


سبحان الله الوهابي قبل مشاركتين يقول انها حرام عندكم لانها مسخت وبعد الصفع الشديد

اتي بهذه الاحاديث ليرقع كلامه انا باستطاعتي ان اقول لك انك انت اعترفت انها حرام عندما وانهي الامر لكن سارد لكيابين للناس جهلك


اقول قبل الرد -كما قلنا انه اعترف قبل مشاركتين
وثانيا توجد روايات ممكن ضعيفه ممكنمعارضه لروايات اخرى ولكن النتيجه هي ماتفق عليه الفقهاء من اصل الروايه وحليته الامر وحرمته وتابعوا الجواب في الاخير



اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ديمة [ مشاهدة المشاركة ]
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر 7، قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال ( والحمير ) ( فقال : حلال ، ولكن الناس يعافونها [1]




[1] التهذيب ٩ : ٤١/ ١٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧١.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، أنّه سئل عن سباع الطير والوحش ، حتّى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله 9يوم خيبر عنها وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليس الحمر بحرام ، ثم قال : اقرء هذه الآية : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) [2].

[2].التهذيب ٩ : ٤٢/ ١٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٥ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٨٢ / ١١٨.

قال الشيخ : قوله : ليس الحرام إلاّ ما حرَّم الله في كتابه ، المعني فيه : أنّه ليس الحرام المغلّظ الشديد الخطر إلاّ ما ذكره الله في القرآن ، وإن كان فيما عداه محرّمات كثيرة ، إلاّ أنها دونه في التغليظ ، أقول : ويمكن كون الجواب مخصوصاً بالخيل والبغال والحمير ، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة ، واستعمال الجلود في غير الصلاة ، بخلاف ما هو محرَّم في القرآن كالخنزير ،
ويمكن حمل حكم السباع أيضاً على التقيّة ...وسائل الشيعة ج24 ص 123

وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : كان يكره أن يؤكل لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس [3]

[3] التهذيب ٩ : ٤٢/ ١٧٧

محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما ، قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : أليس لحمها حلالاً ؟ قال : فقال : أليس قد بيّن الله لكم : ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) وقال : (وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها [4]

[4] تفسير العيّاشي ٢: ٢٥٥ / ٦.

باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره
[ ٣٠١٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 أنّه قال :إنَّ أكل الغراب ليس بحرام ، إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً. [5]

[5] ـ الكافي ٦ : ٢٤٥/ ٧.

الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن أحمد بن إسحاق ، قال : كتبت إلى أبي محمد 7 أسأله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه ، وله مخاليب وذنب ، أيجوز أن يشرب ؟ فقال :
إذا كان لها قشور فلا بأس.د[6]

[6] مكارم الأخلاق :١٦٢.

***

وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عن الرجل يصيب خطّافاً في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله ؟ قال : هو ممّا يؤكل [7]

[7] التهذيب ٩ : ٢١/ ٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٤٠




المعصوم يقول ان الله لم يحرم شيئا من الحيوان الا الخنزير بعينه مما يعني ان كل الحيوانات غير الخنزير يجوز اكلها عند الشيعة

وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبد الله) عن الجرّيث ؟ فقال : وما الجرّيث ؟ فنعّته له ، فقال : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) إلى آخر الآية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن ، إلاّ الخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، إنّما هو مكروه. [8]


[8] وسائل الشيعة ج 24 صفحة 135

والروايه الاخير انظروا البتر الواضح للوهابيه


وعن الباقر والعياشي : عن الصادق عليهما السلام : إنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ ، والوطواط (4) ، والحمير ، والبغال ، والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها وليست الحمير بحرام ، ثم قال : اقرأ هذه الآية : ( قل لا أجد ) الآية . وعنه عليه السلام : إنه سئل عن الجريث ؟ فقال : وما الجريث ؟ فنعت له فقال : ( لا أجد ) الآية ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام وإنما هو مكروه . وعن أحدهما عليهما السلام : إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (5) قال صاحب التهذيب : قوله : ( ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ) المعنى فيه أنه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الخطر إلا ما ذكره الله في القرآن وإن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنها دونه في التغليظ

وهذا الرابط


ونقول لماذا بترتم الروايه الصحيحة
===========================


اما اخر روايه فتابع ياولد ماتعارض منه

[ 30097 ] 9 ـ وعنه ، عن معلى بن محمد ، عن بسطام بن مرة ، عن اسحاق بن حسان ، عن الهيثم بن واقد ، عن علي بن الحسن العبدي ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد الخدري ـ في حديث ـ قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مكث بمكة يوما وليلة يطوى ، ثم خرج وخرجت معه ، فمر برفقة جلوس يتغدون ، فقالوا : يا رسول الله ! الغداء ، فقال : نعم ، فجلس ، وتناول رغيفا ، فصدع نصفه ، ثم نظر إلى ادمهم ، فقال : ما ادمكم هذا ؟ فقالوا : الجريث (1) يا رسول الله ، فرمى بالكسرة (2) وقام

ولحقته ، ثم غشينا رفقة اخرى يتغدون ، فقالوا : يا رسول الله الغداء ، فقال : نعم ، وجلس ، وتناول كسرة فنظر إلى القوم ، فقال : ما أدمكم هذا ؟ قالوا : ضب يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فرمى بالكسرة ، وقام وتبعته ، فمررنا باصل الصفا ، فاذا قدور تغلي ، فقالوا : يا رسول الله ! لو عرجت علينا حتى تدرك قدورنا ، قال لهم : وما في قدوركم ؟ قال : حمر لنا كنا نركبها ، فقامت فذبحناها ، فدنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من القدور ، فاكفاها برجله ، ثم انطلق ، ودعاني ، فقال لي : ادع بلالا ، فلما جئته ببلال ، قال : يا بلال ! اصعد أبا قبيس فناد عليه : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرم الجري والضب والحمر الاهلية ، الا فاتقوا الله ، ولا تأكلوا من السمك ، الا ما كان له قشر ، ومع القشر فلوس ، فان الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة امة ، عصوا الاوصياء بعد الرسل ، فاخذ اربعمائة امة منهم برا ، وثلاثمائة بحرا ، ثم تلا هذه الاية ( فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ) (3) .




<A href="http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-24/index.html">2 ـ باب تحريم لحوم المسوخ ، وبيضها من جميع
اجناسها ، وتحريم لحوم الناس
[ 30089 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اكل الضب ؟ فقال : ان الضب والفارة والقردة والخنازير مسوخ .
[ 30090 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : أيحل اكل لحم الفيل ؟ فقال : لا ، فقلت : لم ؟ قال : لانه مثلة ، وقد حرم الله لحوم الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن اسلم

30095 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن الحسن الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : الفيل مسخ ، كان ملكا زناء ، والذئب (1) مسخ ، كان اعرابيا ديوثا ، والارنب ، مسخ ، كانت امرأة تخون زوجها ، ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ ، كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني اسرائيل ، اعتدوا في السبت ، والجريث والضب فرقة من بني اسرائيل ، لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم ، فتاهوا ، فوقعت فرقة في البحر ، وفرقة في البر ، والفارة وهي الفويسقة ، والعقرب كان نماما ، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان .


30096 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجري ؟ فقال : ان الله مسخ طائفة من بني اسرائيل ، فما اخذ منهم بحرا فهو الجري والزمير والمار ماهي وما سوى ذلك ، وما اخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر (1) والورل (2) وما سوى ذلك .


===================

وحتى لااطيل القائمه اقول للاخوه ادخلوا على هذا الرابط والكتاب


ص104

ـ باب تحريم لحوم المسوخ ، وبيضها من جميع أجناسها ، وتحريم لحوم الناس

وهو يكفي لصفع الوهابي


توقيع : الطالب313


اسحب نسختك --صب الحميم على رؤوس اصحاب التجسيم
اضغط



من مواضيع : الطالب313 0 خالد الوصابي يثبت (العصمة+والوحي+والتشريع+ والنبوة)لعمر ابن الخطاب
0 #زومبي_زومبي_زومبي تابع المقطع ستصدم
0 مجدد العصر الالباني - يقول ان يد الله تبارك وتعالى غير أذنه- فيثبت الاذن لمعبوده
0 مجدد العصر الالباني - يقول ان يد الله تبارك وتعالى غير أذنه- فيثبت الاذن لمعبوده
0 معبود الوهابية الشاب الامرد يكشر عندما يضحك ويبتسم
رد مع اقتباس