|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 5707
|
الإنتساب : Jun 2007
|
المشاركات : 1,239
|
بمعدل : 0.19 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
$العتيبي$
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 26-07-2007 الساعة : 04:23 AM
حكم الزواج بنية الطلاق عند الشيخ ابن جبيرين وهو من المتعصبين.
السؤال:-
أنا شاب لا استطيع الزواج لعدم مقدرتي على ذلك، وأخاف الله جل جلاله، وأرغب الزواج من خارج المملكة بنية الطلاق؛ وذلك حفاظاً على نفسي من الوقوع في الحرام، حتى ييسر الله أمر الزواج، آمل من صاحب الفضيلة الإجابة الشافية، أطال الله في عمرك.
الجواب:-
يشترط في النكاح تعيين الزوجين، ورضاهما، والإيجاب من الولي المرشد، والقبول من الزوج، وحضور شاهدي عدل، ولابد من المهر الذي يفرض لأمثالها، ولا تحدد مدة البقاء معها، بل يتزوجها على أنها زوجة مستمرة، فإن أضمر الزوج التجربة أو الطلاق بعد مدة، وكان ذلك في نفسه، ولم ينقصها من صداقها المعتاد، فلا يفسد ذلك النكاح في الظاهر، والله أعلم.
تجده على هذا الرابط في موقع ابن جبيرين
http://www.ibn-jebreen.com/fatawa/LOLO/P14-31.HTM
|
|
|
|
|