|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 70424
|
الإنتساب : Jan 2012
|
المشاركات : 737
|
بمعدل : 0.15 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الطالب313
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 03-07-2012 الساعة : 12:14 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القناص الاول
[ مشاهدة المشاركة ]
|
الحديث اعلاه ساقط سندا :
((يحيى بن اليَمَان العِجْلي ،..... ويكنى أبا زكريّاء. توفّي بالكوفة في رجب سنة تسعٍ وثمانين ومائة في خلافة هارون، وكان كثير الحديث كثير الغلط لا يُحْتَجّ به إذا خولف.)) الطبقات الكبير
|
كلامك صحيح الاخ القناص فهو ضعيف لكن هذا يعني ان الحديث ضعيف يعني ان عمر لم يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم .
و على اي حال فاصلا الشدة هي الحموضة كما ذكرت لك الرواية من قبل :
ثم ذكر البيهقي الأحاديث التي جاءت في كسر النبيذ بالماء ، منها حديث همام بن الحارث عن عمر " أنه كان في سفر ، فأتي بنبيذ فشرب منه فقطب ، ثم قال : إن نبيذ الطائفة له عرام - بضم المهملة وتخفيف الراء - ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب " وسنده قوي ، وهو أصح شيء ورد في ذلك ، وليس نصا في أنه بلغ حد الإسكار ، فلو كان بلغ حد الإسكار لم يكن صب الماء عليه مزيلا لتحريمه ، وقد اعترف الطحاوي بذلك فقال : لو كان بلغ التحريم لكان لا يحل ، ولو ذهبت شدته بصب الماء ، فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام . قلت : وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا خلاف في إباحة شرب قليله وكثيره ، فدل على أن تقطيبه لأمر غير الإسكار . قال البيهقي : حمل هذه الأشربة على أنهم خشوا أن تتغير فتشتد ، فجوزوا صب الماء فيها ليمتنع الاشتداد ، أولى من حملها على أنها كانت بلغت حد الإسكار ، فكان صب الماء عليها لذلك . لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد الإسكار . ويحتمل أن يكون سبب صب الماء كون ذلك الشراب كان حمض ، ولهذا قطب عمر لما شربه ، فقد قال نافع : والله ما قطب عمر [ ص: 44 ] وجهه لأجل الإسكار حين ذاقه ، ولكنه كان تخلل . وعن عتبة بن فرقد قال : كان النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل ، قلت : وهذا الثاني أخرجه النسائي بسند صحيح ، وروى الأثرم عن الأوزاعي وعن العمري أن عمر إنما كسره بالماء لشدة حلاوته . قلت : ويمكن الحمل على حالتين : هذه لما لم يقطب حين ذاقه وأما عندما قطب فكان لحموضته
المصدر: فتح الباري , الرابط :http://www.islamweb.net/newlibrary/d...d=52&startno=9
فيدل ان ما تقطب عمر كان بسبب الحموضة فقط اي انه تخلل . و هذا حلال لانه خل .
و اخرى :
وأخرج النسائي والأثرم من طريق خالد بن سعد عن أبي مسعود قال : عطش النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يطوف فأتي بنبيذ من السقاية فقطب ، فقيل : أحرام هو ؟ قال لا : علي بذنوب من ماء زمزم ، فصب عليه وشرب قال الأثرم : احتج به الكوفيون لمذهبهم ، ولا حجة فيه ، لأنهم متفقون على أن النبيذ إذا اشتد بغير طبخ لا يحل شربه ، فإن زعموا أن الذي شربه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من هذا القبيل فقد نسبوا إليه أنه شرب المسكر ، ومعاذ الله من ذلك . وإن زعموا أنه قطب من حموضته لم يكن لهم فيه حجة ، لأن النقيع ما لم يشتد فكثيره وقليله حلال بالاتفاق .
نفس المصدر و الرابط السابق .
|
|
|
|
|